اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية _ المغرب

 

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة 1: اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات لجنة حزبية مكلفة بمراقبة مالية الحزب وإدارته وممتلكاته.
المادة 2 : تمارس اللجنة مهامها في استقلال تام عن مختلف الأجهزة الحزبية، وتصدر قراراتها تحت مسؤولية وشرف أعضائها، وهي مقيدة بمبادئ الحزب وأنظمته ومقررات مؤتمراته الوطنية.
اللجنة الإدارية الوطنية هي الضامن لاستقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.
المادة الثالثة: يتعين على المكتب السياسي أن يضع رهن إشارة اللجنة الموارد المادية والبشرية الضرورية لمزاولة مهامها، خاصة وأنها مؤتمنة على وثائق تقتضي بحكم طبيعتها أن تحفظ تحت المسؤولية الشخصية لأعضاء اللجنة وحدهم دون سواهم.

الباب الثاني: في تركيبة اللجنة.

المادة الرابعة: تتركب اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات من سبعة أعضاء، تنتخبهم اللجنة الإدارية الوطنية.
المادة الخامسة: ينتخب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات من طرف أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، على أساس لائحة مغلقة يعرضها رئيس اللجنة الإدارية الوطنية، ويتم التصويت على هذه اللائحة بواسطة الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في دورة واحدة.
إذا تم رفض اللائحة بالأغلبية المطلقة، يفتح الترشيح أمام أعضاء اللجنة الإدارية المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، ويتم التصويت من طرف أعضاء اللجنة الإدارية على المرشحين في اللائحة المقترحة من رئيس اللجنة الإدارية الوطنية وباقي المترشحين، بواسطة التصويت السري وفقا لنظام الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
المادة السادسة: يشترط في الترشيح لعضوية اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات أن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية، وأن يستوفي أقدمية عشرين سنة من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته الحزبية الناتجة عن العضوية أو عن المهام التمثيلية باسم الحزب، وأن لا يكون قد استوفى عدد الولايات المسموح بها قانونا، وأن لا يكون في وضعية تنافي مع عضوية اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وأن يكون متمرسا في المسؤولية الحزبية بأن يكون قد سبق وتحمل المسؤولية في جهاز تنفيذي أو تقريري وطني أو جهوي.
المادة السابعة: لا يمكن أن يتعدى عدد الولايات المسموح بها في عضوية اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات ولايتين متتاليتين.
المادة الثامنة: تتنافى عضوية اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات مع العضوية في جهاز تنفيذي حزبي من الفرع إلى المكتب السياسي ومع رئاسة مؤسسة منتخبة ومع عضوية الحكومة أو المجالس الاستشارية الوطنية ومع عضوية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
إذا وجد أحد أعضاء اللجنة المنتخبين في حالة من حالات التنافي المشار إليها، أنذره رئيس اللجنة الإدارية برفع هذا التنافي داخل أجل لايتعدى خمسة عشر يوما، وفي حالة انصرام هذا الأجل دون جدوى، اعتبر العضو مستقيلا من اللجنة بصفة تلقائية، ويتم تعويضه وفقا لمسطرة الانتخاب المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.
المادة التاسعة: يستدعي رئيس اللجنة الإدارية أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات للاجتماع داخل أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما من انتخاب أعضائها، ويتولى رئاسة هذا الاجتماع.
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا(ة) ونائبا(ة) له ومقررا(ة) ونائبا(ة) له.
المادة العاشرة: يتولى الرئيس تسيير أعمال اللجنة ويمسك تحت عهدته ومسؤوليته سجل الممتلكات ونسخ الوثائق المحاسبية وغيرها من الوثائق التي بحوزتها، ويتولى المقرر مسك محضر بمداولات وقرارات اللجنة، الذي يضمنه خلاصة مناقشاتها، والقرارات المتخذة، وكيفية التصويت عليها.
المادة الحادية عشرة: تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من الرئيس، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة اشهر، ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة الثانية عشرة: إذا تخلف احد الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر، يقوم الرئيس في الاجتماع الثالث بتوجيه إشعار إلى العضو المعني لحضور الاجتماع الموالي تحت طائلة فقده عضوية اللجنة. إذا بقي الإشعار بدون جدوى وتخلف العضو المذكور عن الحضور في الاجتماع الرابع، أعلن عن شغور مقعده، ويحال الموضوع على رئيس اللجنة الإدارية لإدراج تعويض هذا العضو في جدول أعمال دورة اللجنة الإدارية الوطنية الموالية.
المادة الثالثة عشرة: يجري الانتخاب لتعويض العضو أو الأعضاء وفقا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه. ويكتسب العضو أو الأعضاء المنتخب أو المنتخبين صفة العضوية في اللجنة مباشرة بعد إعلان انتخابه.
المادة الرابعة عشرة: إذا تعدى الشغور أغلبية أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، أو وجدت في وضعية يستحيل معها ممارسة صلاحياتها لأي سبب من الأسباب، يجري انتخاب جديد لجميع أعضاء اللجنة وفق الكيفية المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.

الباب الثالث: في اختصاصات اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.

> الفرع الأول: مالية الحزب.
المادة الخامسة عشرة: تحال على اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات نسخة من الميزانية السنوية للحزب بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الإدارية، بمبادرة من الكاتب الأول أو رئيس اللجنة الإدارية.
المادة السادسة عشرة: تتولى اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات في نهاية السنة المحاسبية إجراء تدقيق في حسابات الحزب وكيفية صرف ميزانيته، بتنسيق مع الكاتب الأول أو أمين المال، وتحرر تقريرا بنتائج التدقيق، تعرضه على اللجنة الإدارية الوطنية بعد تقديم التقرير المتعلق بصرف الميزانية.
المادة السابعة عشرة: يتعين على الكاتب الأول أو أمين مال المكتب السياسي حسب الأحوال؛ أن يضع رهن إشارة اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بصرف ميزانية الحزب. ويمكن لرئيس اللجنة الاحتفاظ بنسخ من هذه الوثائق إذا لزم الأمر.
المادة الثامنة عشرة: يمكن للجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات بمبادرة منها، أو بطلب من الكاتب الأول بقرار من المكتب السياسي، أو بقرار من اللجنة الإدارية الوطنية؛ أن تجري افتحاصا للتدبير المالي للحزب، أو لأحد المرافق أو المؤسسات أو الأجهزة الحزبية التي تتلقى اعتمادات أو مساهمات من مالية الحزب.
المادة التاسعة عشرة: يحال التقرير بنتائج الافتحاص على المكتب السياسي للإطلاع وإبداء الملاحظات أو للقيام بالمتعين، ويمكن بعد ذلك عرضه على اللجنة الإدارية الوطنية إذا كانت النتائج التي خلص إليها تستوجب قرارات من اختصاصاها.
المادة العشرون: إذا ثبت من تقرير الافتحاص وجود حالات تبديد أو اختلاس أو تبذير لمالية الحزب، تحال نسخة من التقرير على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
المادة الواحدة والعشرون: يمكن للجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات الاستعانة بخبير حيسوبي في القيام بالمهام المسندة إليها في هذا الفرع، بعد استشارة المكتب السياسي.
المادة الثانية والعشرون: تحال على اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات تقارير وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وغيرها من التقارير التي تتعلق بمالية الحزب للإطلاع.
المادة الثالثة والعشرون: كل إنفاق يعادل أو يتجاوز مبلغ عشرة آلاف درهم يؤدى وجوبا بواسطة شيك.
المادة الرابعة والعشرون: النفقات التي تتجاوز تكلفتها مائتا ألف درهم تنجز وجوبا بواسطة طلب عروض.
تتشكل لجنة الصفقات من الكاتب الأول بصفة رئيس، وأمين المال بصفة مقرر، وثلاثة أعضاء يعينهم الكاتب الأول من بين أعضاء المكتب السياسي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات أو من ينوب عنه، يضاف إليهم مدير أو رئيس أو كاتب المرفق أو المؤسسة أو الجهاز الذي سيجري التوظيف بمصلحته.
تضع لجنة الصفقات الشروط المطلوبة للمشاركة في الصفقة، وآجال تلقي طلبات المشاركة التي يجب أن توجه في اسم الكاتب الأول إلى المقر المركزي للحزب، ومكان وتاريخ وساعة إجرائها، وكذا طبيعة ونوعية المواد أو السلع المطلوبة، وتنشر إعلانا بذلك في صحافة الحزب وعلى موقعه الإلكتروني.
يمكن استثناء للكاتب الأول في حالة الاستعجال القصوى أن يلجأ إلى التعاقد المباشر خلافا لمقتضيات الفقرة أعلاه بناء على قرار من المكتب السياسي.

> الفرع الثاني: الإدارة الحزبية.

المادة الخامسة والعشرون: يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات أن يحصل من الكاتب الأول على الجدادات المتعلقة بالطاقم الإداري للحزب، وبالأوضاع الإدارية للموارد البشرية للإدارة المركزية للحزب والمرافق والمؤسسات والأجهزة الحزبية التي تتلقى أجورا أو مساعدات أو مساهمات من مالية الحزب.
المادة السادسة والعشرون: يمكن للجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات أن تجري وفقا لمقتضيات المادة الثامنة عشرة أعلاه افتحاصا للإدارة المركزية للحزب أو لأحد المرافق أو المؤسسات أو الأجهزة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرون أعلاه.
يخضع التقرير لمقتضيات المادة التاسعة عشرة أعلاه.
المادة السابعة والعشرون: التوظيف الرسمي الدائم في مهام الإدارة الحزبية والمرافق والمؤسسات والأجهزة التابعة للحزب يخضع للمباراة إذا كان الأجر أو التعويض المخصص للمنصب يعادل أو يتجاوز مبلغ ستة آلاف درهم شهريا.
ويمكن للكاتب الأول اللجوء إلى مسطرة التوظيف المباشر في الوظائف والمهام التي يقل الأجر الشهري المخصص لها عن المبلغ المشار إليه في الفقرة أعلاه.
المادة الثامنة والعشرون: يمكن للكاتب الأول اللجوء لمسطرة التعاقد المباشر في المهام والخدمات ذات الطابع المؤقت، أيا كان مبلغ التعويض المخصص لها.
المادة التاسعة والعشرون: تتشكل لجنة مباراة التوظيف من الكاتب الأول بصفة رئيس، ورئيس اللجنة الإدارية بصفة نائب للرئيس، وأمين المال بصفة مقرر، وثلاثة أعضاء ينتخبهم المكتب السياسي من بين أعضائه. يضاف إليهم مدير أو رئيس أو كاتب المرفق أو المؤسسة أو الجهاز الذي سيجري التوظيف بمصلحتها.
المادة الثلاثون: تضع لجنة مباراة التوظيف الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وآجال تلقي طلبات المشاركة التي يجب أن توجه في اسم الكاتب الأول إلى المقر المركزي للحزب، ومكان وتاريخ وساعة إجرائها، وكذا طبيعة المواد أو المواضيع التي ستجري فيها الاختبارات، كتابيا أو شفويا، وتنشر أعلانا بذلك في صحافة الحزب وعلى موقعه الإلكتروني.
المادة الواحدة والثلاثون: تشرف اللجنة نفسها، أو بالاستعانة بالخبراء الحزبيين، على إجراء المباراة، وإعلان نتائجها، وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والاستحقاق.
المادة الثانية والثلاثون: يمارس الكاتب الأول بصفته الرئيس التسلسلي للإدارة الحزبية الاختصاصات المتعلقة بالوضعية الإدارية لموظفي الإدارة الحزبية والمرافق والمؤسسات والأجهزة الحزبية، وفقا للضوابط والمساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي.

> الفرع الثالث: ممتلكات الحزب

المادة الثالثة والثلاثون: يمسك رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات سجلا بممتلكات الحزب العقارية منها والمنقولة، وكذا ممتلكات مرفق أو مؤسسة حزبية أو تابعة للحزب أو جهاز من الأجهزة الحزبية. يتضمن بالخصوص وصفا دقيقا للعقارات، من حيث تاريخ تملكها، والاسم أو أسماء من قيدت باسمه أو بأسمائهم، وتاريخ تحفيظها إن كانت محفظة، وسند ملكيتها، وغير ذلك من البيانات التي تراها اللجنة مناسبة للتعريف الواضح بهذه الممتلكات.
المادة الرابعة والثلاثون: يمكن للجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات بمبادرة منها، أو بطلب من الكاتب الأول بقرار من المكتب السياسي، أو بقرار من اللجنة الإدارية الوطنية؛ أن تجري افتحاصا لممتلكات الحزب أو أحد المرافق أو المؤسسات أو الأجهزة الحزبية العقارية أو المنقولة، وتحرر تقريرا بذلك.
يخضع التقرير لمقتضيات المادة التاسعة عشرة أعلاه.
المادة الخامسة والثلاثون: تجري اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات وجوبا، عقب تسليم السلط بين الكاتب الأول المنتخب والكاتب الأول المنتهية ولايته، افتحاصا للتدقيق في الممتلكات العقارية والمنقولة المقيدة في بيان تسليم السلط مقارنة بالممتلكات الحقيقية، وتحرر تقريرا بسلامة عملية تسليم الممتلكات، وتشير فيه للملاحظات التي يقتضيها حسن تدبير ممتلكات الحزب.
المادة السادسة والثلاثون: تقيد ممتلكات الحزب في اسم الحزب ممثلا بكاتبه الأول.
يجب على كل المرافق والمؤسسات والأجهزة الحزبية، وكل من قيدت ممتلكات الحزب باسمائهم، أن يبادروا بحكم القانون، وبحكم أخلاقيات الحزب، إلى نقل هذه الممتلكات في اسم الحزب داخل أجل السنة من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.
ويجب على الكاتب الأول في حالة التقاعس عن القيام بهذا الواجب في الأجل المحدد، المبادرة إلى تحريك المساطر القضائية اللازمة لحماية ممتلكات الحزب.
المادة السابعة والثلاثون: اقتناء أو تفويت منقولات غير قابلة للتلف بسرعة باسم الحزب إذا تراوحت قيمتها بين مائة ألف درهم ومليون درهم تعرض لموافقة المكتب السياسي.
وإذا تجاوزت هذا المبلغ تخضع لموافقة اللجنة الإدارية الوطنية.
المادة الثامنة والثلاثون: اقتناء عقارات باسم الحزب تخضع لموافقة المكتب السياسي.
تفويت العقارات المملوكة للحزب بالبيع أو المناقلة أو غيرها من أشكال التفويت يخضع لموافقة اللجنة الإدارية الوطنية.
المادة التاسعة والثلاثون: بيع منقولات الحزب الخاضعة لموافقة اللجنة الإدارية وعقاراته يتم وجوبا بواسطة مسطرة المزايدة العلنية.
تسهر على مسطرة بيع منقولات وعقارات الحزب المشار إليها في الفقرة أعلاه لجنة تتكون من الكاتب الأول بصفة رئيس، وعضوية أمين مال المكتب السياسي، وثلاثة أعضاء يعينهم الكاتب الأول من بين أعضاء المكتب السياسي، ومن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة، يضاف إليهم مدير أو رئيس أو كاتب المرفق أو المؤسسة أو الجهاز الذي يوجد موضوع البيع تحت عهدته.
المادة الأربعون: تتولى اللجنة المكلفة ببيع منقولات الحزب المشار إليها في المادة التاسعة والثلاثون على إعداد دفتر شروط التفويت، والقيمة الأدنى لافتتاح المزايدة وآجال تقديم العروض، ومكان وتاريخ وساعة إجراء المزايدة، وتنشر إعلانا بذلك في جرائد الحزب وعلى موقعه الإلكتروني.
المادة الواحدة والأربعون: يمكن للكاتب الأول وبموافقة لجنة مركبة وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين أعلاه المشاركة في مناقصة لاقتناء منقولات أو عقارات لفائدة الحزب إذا اقتضت ذلك حالة الاستعجال المبررة.

الباب الرابع: في سير أشغال اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات
المادة الثانية والأربعون: تجتمع اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات بدعوة من رئيسها الذي يرأس اجتماعاتها ويعد جدول اعمالها، وهو الذي يتحدث باسمها. ويتولى مقررها تحرير محضر مداولاتها.
يوقع الرئيس والمقرر محاضر وتقارير اللجنة.
إذا غاب الرئيس أو المقرر أو عاق أحدهما عائق عن ممارسة صلاحياته ناب عنه نائبه في القيام بها.
المادة الثالثة والأربعون: مداولات اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات سرية، ويلزم أعضاؤها أخلاقيا وقانونيا بالتزام التحفظ وعدم إفشاء سرية هذه المداولات. ويجب أن يصدروا في قراراتهم عن اقتناعهم الصميم الذي تمليه مصلحة الحزب ومقتضيات نظاميه الداخلي والأساسي وقرارات أجهزته المختصة.
المادة الرابع والأربعون: يمكن للجنة عند القيام بمهامها في الافتحاص أو التدقيق أن تنتدب عضوين أو اكثر من أعضائها للقيام بمهمة من المهام التي يقتضيها الافتحاص أو التدقيق، وتقديم تقرير بذلك أمام اللجنة.
لا يجب أن يتضمن التقرير إلا نتيجة المهمة دون إبداء رأي شخصي في الموضوع.
المادة الرابعة والأربعون: يجب على جميع الأجهزة والأعضاء الحزبيين مساعدة اللجنة في القيام بمهامها، والاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرفها، وموافاتها بالمعلومات أو الوثائق التي تطلبها منهم إذا كانت لها علاقة باختصاصات اللجنة.
يعتبر مخالفة هذا الواجب خرقا لأخلاقيات وقواعد الانضباط الحزبية، ويعرض مرتكبه للتأديب بناء على تقرير يوجهه رئيس اللجنة إلى المكتب السياسي الذي يتداول في الموضوع كمجلس تأديبي إذا كان تأديب المخالف يدخل في اختصاصه، أو يحيل القضية على الجهاز التأديبي المختص.
المادة الخامسة والأربعون: تتداول اللجنة في القضايا المعروضة عليها بحضور أغلبية أعضائها. ولا يمكن أن تتداول بدون هذا النصاب إلا في حالة الضرورة القصوى التي يثبت فيها استحالة اجتماع الأغلبية.

الباب الخامس:
مقتضيات ختامية.

المادة السادسة والأربعون: يمكن اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات أن تصدر توصيات غير ملزمة تلقائيا أو بناء على طلب يقدم أمامها من طرف الكاتب الأول والمكتب السياسي أو اللجنة الإدارية الوطنية.
المادة السابعة والأربعون: يمنع على الكاتب الأول، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، ومدراء ورؤساء المرافق والمؤسسات الحزبية، الاستفادة شخصيا، هم وأزواجهم وأصولهم وفروعهم من الصفقات والطلبيات التي تنجز باسم الحزب أو لفائدته، أو باسم المرفق أو المؤسسة او لفائدتها.
ويسري نفس المنع على أعضاء الأجهزة التنفيذية جهويا، إقليميا، ومحليا؛ إذا كانت الطلبية أو الصفقة صادرة عن نفس الجهاز أو لفائدته.
المادة الثامنة والأربعون: يمكن للجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات أن تقترح تبويبا لميزانية الحزب، لعرضه على اللجنة الإدارية للمصادقة.

30اكتوبر 2013

‫شاهد أيضًا‬

بيـــان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): يرفض الزيادة الهزيلة في الأجور التي اقترحتها الحكومة على المركزيات النقابية، ويشجب بأقصى عبارات الاستنكار الإجهاز الممنهج على مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار

  تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجت…