اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات

 

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة1 : اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات مكلفة بحماية الأخلاقيات الحزبية، والتحكيم في النزاعات التنظيمية.
المادة2 : تمارس اللجنة مهامها في استقلال تام عن مختلف الأجهزة الحزبية، وتصدر قراراتها تحت مسؤولية وشرف أعضائها، وهي مقيدة بمبادئ الحزب وأنظمته، ومقررات مؤتمراته الوطنية وأجهزته التقريرية.
اللجنة الإدارية هي الضامن لاستقلالية لجنة التحكيم والأخلاقيات.
المادة الثالثة: يتعين على المكتب السياسي أن يضع رهن إشارة اللجنة الموارد المادية والبشرية الضرورية لمزاولة مهامها، خاصة وأنها مؤتمنة على وثائق تقتضي بحكم طبيعتها أن تحفظ تحت المسؤولية الشخصية لرئيس اللجنة وحده دون سواه.

الباب الثاني: في انتخاب
وهيكلة اللجنة الوطنية
للتحكيم والأخلاقيات

المادة الرابعة: تتركب اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من أحد عشر عضوا، عشرة تنتخبهم اللجنة الإدارية الوطنية، يضاف إليهم الكاتب الأول المنتهية ولايته بصفته وشخصه.
إذا وقع تجديد انتخاب الكاتب الأول، أو تعذر على الكاتب الأول المنتهية ولايته القيام بمهامه في عضوية اللجنة؛ يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة وفق المسطرة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة الخامسة: ينتخب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من طرف أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، على أساس لائحة مغلقة يقترحها رئيس اللجنة الإدارية الوطنية ويعرضها للمصادقة بواسطة التصويت العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في دورة واحدة.
إذا تم رفض اللائحة بالأغلبية المطلقة للمصوتين، يفتح رئيس اللجنة الإدارية الترشيح أمام أعضاء اللجنة الإدارية المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة أعلاه، ويتم التصويت من طرف اعضاء اللجنة الإدارية على المرشحين في اللائحة المقترحة من طرف الكاتب الأول وباقي المرشحين، بواسطة التصويت السري، وفقا لنظام الإقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
المادة السادسة: يشترط في الترشيح لعضوية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن يكون المرشح مقيدا في قائمة العضوية، وأن يستوفي أقدمية عشرين سنة من العضوية الفعلية في الحزب، وأن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته الحزبية الناتجة عن العضوية أو عن المهام التمثيلية باسم الحزب، وأن لا يكون في قد استوفى عدد الولايات المسموح بها قانونا، وأن لا يكون في وضعية تنافي مع عضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات، وأن يكون متمرسا في المسؤولية الحزبية بأن يكون قد سبق وتحمل المسؤولية في جهاز تنفيذي أو تقريري وطني أو جهوي.
المادة السابعة: لا يمكن أن يتعدى عدد الولايات المسموح بها في عضوية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ولايتين متتاليتين.
المادة الثامنة: تتنافى عضوية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات مع العضوية في جهاز تنفيذي حزبي من الفرع إلى المكتب السياسي، ومع رئاسة مؤسسة منتخبة، ومع عضوية الحكومة أو المجالس الاستشارية الوطنية، ومع عضوية اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.
إذا وجد أحد أعضاء اللجنة المنتخبين في حالة من حالات التنافي المشار إليها، أنذره رئيس اللجنة الإدارية برفع هذا التنافي داخل أجل لايتعدى خمسة عشر يوما، وفي حالة انصرام هذا الأجل دون جدوى، اعتبر العضو مستقيلا من اللجنة بصفة تلقائية، ويتم تعويضه وفقا لمسطرة الانتخاب المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.
المادة التاسعة: يستدعي رئيس اللجنة الإدارية أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات للاجتماع داخل أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما من انتخاب أعضائها، ويتولى رئاسة هذا الاجتماع.
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا(ة) ونائبا(ة) له ومقررا(ة) ونائبا(ة) له.
المادة العاشرة: يتولى الرئيس تسيير أعمال اللجنة، ويمسك تحت عهدته ومسؤوليته سجل التصريح بالممتلكات والأنشطة. ويتولى المقرر مسك محضر بمداولات وقرارات اللجنة الذي يضمنه خلاصة مناقشاتها، والقرارات المتخذة، وكيفية التصويت عليها.
المادة الحادية عشرة: تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من الرئيس، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة اشهر، ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة الثانية عشرة: إذا تخلف احد الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مبرر، يقوم الرئيس في الاجتماع الثالث بتوجيه إشعار إلى العضو المعني لحضور الاجتماع الموالي تحت طائلة فقده عضوية اللجنة. إذا بقي الإشعار بدون جدوى وتخلف العضو المذكور عن الحضور في الاجتماع الرابع أعلن عن شغور مقعده، ويحال الموضوع على رئيس اللجنة الإدارية لإدراج تعويض هذا العضو في جدول أعمال دورة اللجنة الإدارية الوطنية الموالية.
المادة الثالثة عشرة: يجري الانتخاب لتعويض العضو أو الأعضاء وفقا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه. ويكتسب العضو أو الأعضاء المنتخب أو المنتخبين صفة العضوية في اللجنة مباشرة بعد إعلان انتخابه.
المادة الرابعة عشرة: إذا تعدى الشغور أغلبية أعضاء اللجنة، أو وجدت في وضعية يستحيل معها ممارسة صلاحياتها لأي سبب من الأسباب، اجري انتخاب جديد لجميع أعضاء اللجنة وفق الكيفية المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.

الباب الثالث:
في اختصاصات اللجنة
الوطنية للتحكيم والأخلاقيات

الفرع الأول: باب الأخلاقيات.
المادة الخامسة عشرة: تمسك اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات سجلا تتلقى فيه التصريح بممتلكات وأنشطة الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الحكومة، والبرلمانيين، ورؤساء المؤسسات المنتخبة، وكذا الموظفون العموميون الذين يتحملون مسؤوليات حزبية والملزمون بتقديم تصريح بالأنشطة والممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات.
يخول للجن الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، عند إحداثها، تلقي التصريحات بالممتلكات والنشطة المتعلقة بالمنتخبين المحليين والموظفين المنخرطين في الحزب والملزمين بتقديم تصريحات بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات. ويحال في هذه الحالة حق تلقي تصريحات رؤساء المؤسسات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا على هذه اللجن، كما تحول لها التصريحات التي سبق تلقيها من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
يشمل التصريح بالممتلكات الأعضاء أنفسهم، وأبناؤهم القاصرين الموجودين تحت كفالتهم.
المادة السادسة عشرة: تقدم هذه التصريحات إلى رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات في ظرف مغلق ومشمع داخل أجل لا يتعدى ستة اشهر من تحمل المسؤولية الموجبة للتصريح.
يختم رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات الظرف في الواجهة التي يغلق فيها. يقيد في السجل تاريخ تلقي وختم التصريح، ويسلمه لرئيس اللجنة الإدارية الوطنية الذي يحتفظ بالظرف تحت عهدته ومسؤوليته الشخصية.
لا يمكن أن يفتح هذا الظرف إلا في حالة صدور قرار من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بإجراء تحقيق مع المصرح بعد تلقي طلب بذلك. يطلب رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من رئيس اللجنة الإدارية الوطنية الإطلاع عند الاقتضاء على مضمون التصريح بالممتلكات. يفتح في هذه الحالة الظرف بحضور رئيس اللجنة الإدارية ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات والمعني بالأمر.
المادة السابعة عشرة: يتعين على المعنيين بالتصريح بالممتلكات والأنشطة تحيين تصريحاتهم كلما طرأ تغيير على ممتلكاتهم وأنشطتهم التي سبق التصريح بها.
يحق لرئيس اللجنة تلقائيا أو بطلب من الكاتب الأول دعوة أي عضو ينتسب للحزب في مختلف مستويات المسؤولية العمومية للإدلاء بالتصريح المشار إليه أعلاه، أو تحيين هذا التصريح، متى فرضت ذلك ضرورة حماية قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة تجاه المجتمع.
المادة الثامنة عشرة: في حالة تخلف احد المعنيين عن تقديم التصريح أو التحيين المشار إليهما؛ يوجه إليه رئيس اللجنة إشعارا لتقديم هذا التصريح داخل أجل يقرره على أن لا يقل عن شهرين، وبانصرام هذا الأجل دون جدوى يحق للجنة اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب.
المادة التاسعة عشرة: يحق للجنة تتبع الأوضاع المادية وأنشطة الأعضاء الحزبيين المعنيين بالتصريح بالممتلكات، ومن يتولون المشاركة باسم الحزب في تدبير الشأن العام.
يحيل الكاتب الأول بقرار من المكتب السياسي طلبا بإجراء تحقيق في مخالفة أحد الأعضاء لأخلاقيات الحزب، يوضح فيه طبيعة ونوعية وتاريخ ارتكاب المخالفة، ولو على سبيل التشكك المشروع.
ويمكن للجنة أن تضع يدها تلقائيا على المخالفات لأخلاقيات الحزب، شريطة أن تشعر الكاتب الأول والمكتب السياسي بفحوى هذه المخالفات وتقديم رأي في ذلك.
تحال تقارير أو شكايات الأجهزة الحزبية وأعضاء الحزب وعموم المواطنين بشأن مخالفة أخلاقيات الحزب إلى الكاتب الأول الذي يحيلها على المكتب السياسي للتداول وتقرير ما إذا كانت تستوجب إحالتها على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات للتحري بشأنها.
غير أنه إذا تعلق التقرير أو الشكوى بالكاتب الأول أو عضو المكتب السياسي يحال التقرير أو الشكوى مباشرة على رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات الذي يقرر إما حفظها أو إحالتها على اللجنة للتحقيق فيها.
المادة العشرون: تتداول اللجنة فيما يحال عليها من قضايا تتعلق بخرق أخلاقيات الحزب، وتقرر إما حفظ القضية أو إجراء بحث في شأنها.
في حالة الحفظ تخبر الكاتب الأول بقرارها ومبرراته.
المادة الواحدة والعشرون: إذا قررت فتح تحقيق، تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بصفة مقرر أو مقررين للتحري والتحقيق في الموضوع.
يتولى العضو المقرر أو الأعضاء المقررين المعينين لإجراء التحقيق اتخاذ ما يتعين من إجراءات للبحث عن الحقيقة، بالاستماع للمعني بالتحقيق، وللأجهزة الحزبية المعنية، ولكل من توجد فائدة في سماع شهادته.
المادة الثانية والعشرون: يتعين على جميع الأعضاء الحزبيين مساعدة اللجنة في تحقيقها، وكل من تم استدعاؤه للحضور للإدلاء بشهادته ملزم بالاستجابة للاستدعاء الموجه إليه من طرف اللجنة أو المقرر.
يجب أن يتضمن الاستدعاء ساعة ويوم ومكان الحضور، ويسلم قبل خمسة أيام على الأقل للمعني بالأمر شخصيا أو بعنوان سكناه أو بمقر عمله.
المادة الثالثة والعشرون: كل عضو حزبي يرفض مساعدة اللجنة في تحرياتها يعتبر مخلا بأخلاقيات الحزب، ويحق للجنة اتخاذ قرار تأديبي في حقه.
المادة الرابعة والعشرون: بعد إتمام التحريات يحرر العضو أو الأعضاء المقررين في القضية تقريرا بنتائج التحقيق، يعرض التقرير على اللجنة للتداول واتخاذ القرار بالحفظ أو بعقوبة تأديبية حال ثبوت الإخلال بأخلاقيات الحزب.
لا يتضمن تقرير المقرر أو المقررين إلا نتائج البحث والتحري، دون إبداء أي رأي شخصي في القضية.
المادة الخامسة والعشرون: يبلغ المعني بالأمر بالقرار التأديبي داخل اجل 20 يوما من تاريخ صدوره، وتشعر اللجنة الكاتب الأول والمكتب السياسي الذي يتولى تنفيذ القرار أو يكلف الأجهزة التي ينتمي إليها العضو الذي صدر في حقه القرار التأديبي بتنفيذه.
المادة السادسة والعشرون: يحق للكاتب الأول في جميع الأحوال، وللعضو المعني إذا صدر فيه حقه قرار بالفصل من الحزب؛ طلب إحالة القرار التأديبي على اللجنة الإدارية كجهة استئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من التوصل به، يقدم طلب الإحالة بواسطة مذكرة تعرض الأسباب والملتمسات إلى رئيس اللجنة الإدارية.
يعرض طلب الإحالة على اللجنة الإدارية في دورتها الموالية للبت فيه، وتقرر إما التصديق على القرار، أو إلغاؤه وحفظ القضية، أو مراجعة العقوبة التأديبية.
ويمكن للجنة الإدارية في هذه الحالة تشكيل لجنة من عشرين عضوا من بين اعضائها ممن يستوفون أقدمية لا تقل عن عشر سنوات وليست لهم قرابة أو سابق نزاع أو مصلحة مع العضو المعني بالقرار، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الإدارية بصفة رئيس؛ لاقتراح القرار المناسب على اللجنة الإدارية الوطنية. تستمع هذه اللجنة وجوبا للكاتب الأول إذا كان هو طالب الإحالة.
الفرع الثاني: باب التحكيم.
المادة السابعة والعشرون: تختص اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالبت في تنازع الاختصاص بين الأجهزة الحزبية، وفي طعون الأجهزة الحزبية الأدنى ضد قرارات الأجهزة الأعلى بسبب الشطط في استعمال السلطة أو تجاوز الاختصاص.
المادة الثامنة والعشرون: تستأنف أمام لجنة التحكيم والأخلاقيات قرارات البت في الطعون الصادرة عن الكتابات الإقليمية أو الكتابات الجهوية أو المكتب السياسي بشأن القرارات المتعلقة بالعضوية، وكذا القرارات التأديبية الصادرة عن المكتب السياسي، طبقا لمقتضيات الفرع السادس من الباب الثالث المتعلق بالعضوية.
وتبت اللجنة في هذه الحالات في مشروعية القرار المتعلق بالعضوية أو التأديب، واحترام الجهة مصدرته لضوابط وأنظمة الحزب، وتتصدى بالقرار الذي تراه مناسبا.
المادة التاسعة والعشرون: يمكن للجنة، قبل البت في القضية، إجراء تحقيق لاستجلاء الحقيقة طبقا للمسطرة المشار إليها في المواد 21 و 22 و 23 المشار إليها في الفرع السابق.
المادة الثلاثون: تعتبر قرارات اللجنة في هذه الحالات نهائية ولا تقبل أي طعن.
غير أنه يحق للكاتب الأول طلب إحالة قرار اللجنة على اللجنة الإدارية الوطنية إذا وجدت أسباب مشروعة وخطيرة من شأنها المساس بوحدة الحزب، أو تعطيل نشاط جهاز من أجهزته.
وتطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة السادسة والعشرون أعلاه.
المادة الواحدة والثلاثون: تعرض على لجنة التحكيم والأخلاقيات النزاعات القائمة بين الأجهزة الحزبية في مختلف مراتب المسؤوليات المتعلقة بالحل، أو الحلول، أو تنازع الاختصاص، ويحال النزاع بواسطة عريضة بأسباب الطعن من طرف الجهاز الأكثر مبادرة داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار موضوع الطعن.
المادة الثانية والثلاثون: تبت اللجنة في القضايا المعروضة عليها في المواد من 27 إلى 31 من هذا الفرع في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وضع يدها على الموضوع. ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة مرة واحدة إذا اقتضت ذلك ظروف البحث.
المادة الثالثة والثلاثون: تبت اللجنة في الطعون المتعلقة بانتخاب المؤتمرين للمؤتمر الوطني وفي انتخاب الكاتب الأول وأعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب السياسي.
وتستأنف أمامها قرارات المكتب السياسي بشأن البت في الطعون المتعلقة بانتخاب الأجهزة الحزبية.
المادة الرابعة والثلاثون: تراقب اللجنة حالات التنافي في مختلف مستويات المسؤولية الحزبية، وتتولى إشعار المكتب السياسي لمطالبة العضو الموجود في حالة تنافي بالمبادرة إلى الاستقالة من إحدى المهمتين محل التنافي داخل أجل يحدده تحت طائلة التصريح بإقالته من إحداهما، وينفذ القرار تلقائيا بمجرد إبلاغ القرار للمعني بالأمر، ويتم إخبار اللجنة الإدارية الوطنية بالموضوع.
المادة الخامسة والثلاثون: تحال على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات التعديلات التي تلحق بالنظامين الأساسي والداخلي وكذا اللوائح الداخلية بعد المصادقة عليها. ويمكن للجنة أن تبدي ملاحظات بشأن ملاءمتها.
المادة السادسة والثلاثون: يمكن للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن تصدر توصيات غير ملزمة تلقائيا أو بناء على طلب يقدم أمامها من طرف الكاتب الأول باسم المكتب السياسي.
الباب الرابع:
في سير أشغال اللجنة الوطنية
للتحكيم والأخلاقيات

المادة السابعة والثلاثون: تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بدعوة من رئيسها، وفي حالة غيابه أو تقاعسه بواسطة نائبه.
ويتولى مقررها تحرير محاضر مداولاتها.
المادة الثامنة والثلاثون: مداولات اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات سرية، ويلزم أعضاؤها أخلاقيا وقانونيا بالتزام واجب التحفظ وعدم إفشاء مضمون هذه المداولات.
ويجب على أعضاء اللجنة التزام الحياد في النزاعات الحزبية، وأن يصدروا في قراراتهم عن مقتضيات نظاميه الأساسي والداخلي، وعن الاقتناع الصميم الذي يمليه الحرص على مصلحة الحزب.
المادة التاسعة والثلاثون: لا تتداول اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
إذا وجدت لأحد أعضاء اللجنة مصلحة شخصية في القضية محل التداول، وجب عليه الانسحاب من الاجتماع إلى حين اتخاذ القرار في القضية المذكورة.
المادة الأربعون: إذا تعلق الأمر بقرار تأديبي بالفصل النهائي من الحزب، يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات.
الباب الخامس:
مقتضيات ختامية

المادة الواحدة والأربعون: تتولى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات صياغة ميثاق للأخلاقيات، وتعرضه على اللجنة الإدارية الوطنية للمناقشة والمصادقة.
المادة الثانية والأربعون: يمكن للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن تضع لائحة داخلية لسير أشغالها.
المادة الثالثة والأربعون: يمكن للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن تأمر بنشر قراراتها وخاصة الصادرة بشان الأخلاقيات في جرائد الحزب.
المادة الرابعة والأربعون: ممارسة العنف أو التهديد بممارسته في الاجتماعات الحزبية يعد مساسا بأخلاقيات الحزب، ويعتبر عنفا الإصرار على حضور اجتماع حزبي من غير صفة بعد الدعوة الموجهة من طرف رئاسة الاجتماع للانسحاب.

10/30/2013

‫شاهد أيضًا‬

بيـــان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش): يرفض الزيادة الهزيلة في الأجور التي اقترحتها الحكومة على المركزيات النقابية، ويشجب بأقصى عبارات الاستنكار الإجهاز الممنهج على مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار

  تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجت…