-
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ☼
≡ المقدمة ≡
« لقد أرسلنا رسلنا بالـبـيـّـنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليـقـوم الناس بالـقـسـط »₪₪ يعبّر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الركائز الثقافية و الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية للمجتمع الإيراني ، و ذلك على أساس القواعد و المعايير الإسلامية التي تجسـّـد أهداف الأمـة الإسلامية ، و آمالها الـقـلـبية .
و لقد أعرب الشعب صراحة عن هذه الأهداف من خلال وقائع الثورة الإسلامية العظمى التي خاضها ، و عن طريق شعاراته ، و هتافاته المدوّية التي شاركت فيها طبقات الشعب كافــّـة.
و اليوم و قد حقق شعبنا النصر الساحق فإنـه يتطلع بكل وجوده إلى تحقيق هذه الأهداف الكبرى .
إن الميزة الأساس لهذه الثورة بالنسبة إلى سائر النهضات التي قامت في إيران خلال القرن الأخير إنما هي ” عقائدية الثورة و إسلاميتها “ . و لقد توصل الشعب الإيراني المسلم بعد مروره بنهضة ( المشروطة ) المضادة للإستبداد و نهضة ” تأميم النفط ” المحاربة للإستعمار ، توصل إلى هذه التجربة القيمة ألا و هي أن السبب الأساس البارز لعدم نجاح هذه النهضات إنما هو عدم عقائديتها ، و بالرغم من أن المساهمة الرئيسة و الأساس كانت على عاتق الخط ّ الفكريّ الإسلاميّ و قيادة علماء الإسلام المجاهدين إلاّ أنه بسبب ابتعاد هذه الحركات النضاليّة عن المواقف الإسلاميّة الأصيلة فإنها كانت تـتــّجه بسرعة نحو الركود ،* و من هنا فإنّ الضمير اليقظ للشعب بقيادة المرجع الديني الكبير حضرة آية الله العظمى الإمام الخميني (ره) قد أدرك ضرورة التزام مسار النهضة العقائدية و الإسلاميّة الأصيلة ، و هكذا كانت هذه المرة إنطلاقة لحركة تغييريّة جديدة بقيادته الحكيمة حيث قام بها علماء الإسلام المجاهدون في إيران – الذين كانوا دائماً في مقدّمة صفوف النهضات الشعبيّة – و شاركهم فيها أيضا ً* الكـتـّاب والمفكرون و المثـقـفون الملتزمون بالإسلام .
( ابتدأت النهضة الاخيرة للشعب الإيراني عام ألف و ثلاثمئة و اثنين و ثمانين هجري قمري ، الموافق لسنة ألف و ثلاثمئة وإحدى و أربعين هجرية شمسية ) .
₪₪ طـلـيـعـة النهضة ₪₪لقد كانت المؤامرة الأميركية المسمّاة بـ « الثورة البيضاء » خطوة نحو تثبيت قواعد النظام الدكتاتوري ، و تركيز تبعية إيران السياسية و الثقافية و الإقتصادية للإمبريالية العالمية ، و من هنا فإن المعارضة العارمة التي أبداها الإمام الخميني ضدّ هذه المؤامرة كانت حافزا ً لحركة الشعب الشاملة ، و تبعا ً لذلك انطلقت الثورة الدامية العظمى للأمة الإسلامية في شهر خرداد عام 1342 هـ . ش (يونيو 1963 م) فكانت في الحقيقة نقطة انطلاق لهذه الحركة العظيمة الواسعة النطاق ، و من جراء ذلك قويت قيادة الإمام الخميني الإسلامية و استحكمت ، و على الرغم من نفي الإمام في 13 / آبان / 1343 هـ . ش (4/11/1964 م ) إلى خارج إيران بعد اعتراضه على قانون ( الكابيتالسيون ) المخزي ( منح الحصانة القضائية للمستشارين الاميركيين ) توطــّـدت العلاقة الوثيقة بين الأمة و الإمام ، و واصل الشعب المسلم – و المفكرون الملتزمون بالإسلام و علماء الإسلام المجاهدون على وجه الخصوص – طريقه الجهادي بالرغم من النفي والسجن و التعذيب و الإعدام .
وفي هذا الوقت ، قامت الشريحة الواعية من المجتمع – و التي كانت تشعر بالمسؤولية – بعملية توعية في المساجد و الحوزات العلمية و الجامعات باعتبارها حصونا ً لهم ، و ابتدأت هذه الفئة تعمل بجهد متواصل و مثمر في رفع مستوى الوعي الثوري و اليقظة الإسلامية للشعب المسلم ، مستلهمة ذلك كله من العقيدة الإسلامية الثورية . و في سبيل قمع الثورة الإسلامية شنّ النظام الطاغي هجوماً غادراً على المدرسة الفيضية و الحرم الجامعي ، و سائر المراكز الثورية المنتفضة ، و حاول – يائسا ً* – إنقاذ سلطته الخيانية من غضب الشعب الثائر فارتكب الإعدامات ، و مارس أعمال التعذيب الوحشية الشبيهة بجرائم القرون الوسطى ، بالاضافة إلى السجون طويلة الأمد . فكانت هذه التضحيات السخية ثمنا ً* يقدمه الشعب المسلم ليبرهن على عزيمته الراسخة في مواصلة الجهاد . و هكذا استمدّت ثورة إيران الإسلاميّة استمراريّتها من دماء مئات الشباب المؤمن من الرجال و النساء ، الذين كانوا يهتفون عند الفجر في ميادين الإعدام منادين «الله اكبر» و استهدفتهم أسلحة الأعداء* في الأزقة و الشوارع ، و كانت بيانات الإمام و خطبه المستمرة في مختلف المناسبات تؤدي دورها التعبوي الرسالي في توعية* الأمة الإسلامية ، و شحذ عزائمها .
۩ ۩ الحكومة الإسلامية ۩ ۩
عندما كان النظام الطاغي في قمة جبروته وسيطرته على الشعب ، طرح الإمام الخميني فكرة الحكومة الإسلامية على اساس ولاية الفقيه ، مما أوجد في الشعب المسلم دافعا ً جديدا ً متميزا ً و منسجما ً و رسم له الطريق الأصيل نحو النضال العقائدي الإسلامي ، و ازداد التلاحم الثوري بين صفوف المناضلين المسلمين و الملتزمين في داخل البلاد و خارجها .و في هذا المسير استمرت النهضة و اشتدت المعارضة و الإستياء في الداخل على اثر الإضطهاد المتزايد يوما ً بعـد آخر ، فقام علماء الإسلام و الطلبة الجامعيون المناضلون بتـعـمـيم الكفاح و فضح النظام على المستوى العالمي مما أدى إلى تزلزل الدعائم التي يقوم النظام عليها ، فاضطر الحكام و أسيادهم إلى التخفيف من الضغوط التي يمارسونها ، أو كما يقال اضطروا إلى التنفيس عن الجو السياسي للبلاد ، و ظنوا ذلك صمام أمان يحفظهم من السقوط المحتوم .
إلا أن الشعب الثائر الواعي و المصمم واصل حركته المظفرة بصورة شاملة ، و على جميع المستويات بقيادة الإمام الخميني الحكيمة .
۩ غـضـب الـشـعـب ۩في السابع عشر من شهر (دي) سنه 1356 هـ . ش ( 7 يناير 1978 م) نشر النظام الحاكم مقالة أهان فيها علماء الإسلام و خصوصا ً الإمام الخميني ، مما أدى إلى تعجيل الحركة و إثارة غضب الشعب في جميع أرجاء البلاد ، فحاول النظام – من اجل السيطرة على بركان الغضب الشعبي الثائر – أن يقمع هذه المعارضة عن طريق سفك الدماء ،* و لكن هذا العمل بالذات زاد من غليان الدماء في عروق الثورة ، فانطلقت الجماهير المسلمة تنتفض بصورة متوالية خلال كل أسبوع أو أربعين يوما ً تمر على استشهاد شهداء الثورة ، و بذلك ازدادت حيوية* النهضة و نشاطها و حركتها في جميع البلاد ، و مع استمرار الحركة الشعبية شاركت جميع أجهزة*البلاد بصورة فعالة في إسقاط النظام الطاغي عن طريق الإضراب العام و الاشتراك في المظاهرات ، و هكذا فان التلاحم بين جميع الفئات و الأجنحة الدينية و السياسية رجالا ً و نساء كان يعتبر امرا ً مصيريا ً ، و خصوصا ً النساء اللواتي كان لهن دور فعال و بصورة ملحوظة* في كل ميادين هذا الجهاد العظيم ، و من المشاهد التي تعكس حضور هذه الفئة الكبيرة من المجتمع و مساهمتها المصيرية في النضال ، مشهد أم تحتضن طفلها مسرعة نحو ساحة المعركة في مواجهة فوهات الأسلحة الرشاشة .
■ الثمن الذي دفعه الشعب ■بعد جهاد متواصل استمر مدة عام ونيف ، و بعد التضحية بما يزيد عن ستين ألف شهيد و مئة الف جريح و معوق ، و بعد خسارة مالية بلغت المليارات من التومانات (العملة الإيرانية) ، بعد ذلك كله أينعت نبتة الثورة وسط هتافات « إستقلال ، حرية ، جمهورية إسلامية » ، *و هكذا انتصرت هذه النهضة العظيمة معتمدة على الإيمان و الوحدة و حزم القيادة ، خلال المراحل الحساسة و المثيرة في النهضة ، و بفضل تضحيات الشعب ، كما استطاعت أن تحطم جميع الحسابات و العلائق و المؤسسات الإمبريالية *حيث أصبحت منطلقاً جديداً من نوعه للثورات الشعبية الكبيرة في العالم .
لقد أصبح الحادي و العشرون و الثاني و العشرون من شهر ( بهمن ) ، سنة ألف و ثلاثمئة و سبع و خمسين هجرية شمسية (10 و 11 فبراير 1979 م ) تاريخاً لانهيار الصرح الشاهنشاهي و تحطم الإستبداد الداخلي و الهيمنة الأجنبية المتـكـئـة عليه ، و بهذا الإنتصار العظيم قامت طليعة* الحكومة الإسلامية التي ابتغاها الشعب المسلم منذ أمدٍ بعيدٍ حيث كانت بارقة أمل للنصر النهائي .
و قد جري الاستفتاء العام على إعلان قيام نظام الجمهورية الإسلامية حيث شارك فيه الشعب قاطبة بما فيه مراجع التقليد و علماء* الإسلام و الإمام القائد ، و قد أعلن الشعب قراره النهائي و الحاسم بتأسيس الجمهورية الاسلامية و صوت بالموافقة على نظام الجمهورية الاسلامية باكثرية 98,2% ،
و الآن ، *يعبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الخصائص و العلائق السياسية و الإجتماعية* و الإقتصادية للمجتمع الإسلامي الجديد ، و لذا لابدَّ من أن يكون هذا الدستور وسيلة ً لتثبيت أركان الحكومة الإسلامية و نموذجا ً لنظام حكم جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق .
۩ أسـلـوب الحـكـم في الإسـلام ۩لا تبتني الحكومة – من وجهة نظر الإسلام – على الطبقية ، أو على السلطة الفردية ، أو الجماعية ، بل إنها تجسد التطلعات السياسية لشعب متحد في دينه و تفكيره ، حيث يقوم بتنظيم نفسه حتى يستطيع من خلال التغيير الفكري و العقائدي أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائي و هو الحركة إلى الله .
و قد نفض شعبنا عن نفسه – خلال حركة تكامله الثوري – غبار الطاغوت و رواسبه و نـظـّـف نفسه من الشوائب الفكرية الأجنبيّة ، حيث عاد إلى الأصول الفكريّة و إلى النظرة الإسلاميّة الأصيلة للعالم ، و هو يسعى الآن إلى بناء* مجتمعه النموذجي ( الأسوة ) ، معتمداً على المعايير الإسلاميّة ، و على هذا الأساس ، فإن رسالة الدستور هي خلق الأرضيّات العقائديّة للنهضة و إيجاد الظروف المناسبة لتربية الإنسان على القيم الإسلاميّة العالمية الرفيعة .
و مع الإلتفات لمحتوى الثورة الإسلامية في إيران – التي كانت حركة تستهدف النصر لجميع المستضعفين على المستكبرين – فإن الدستور يعدّ الظروف لاستمراريّة هذه الثورة داخل البلاد و خارجها ، خصوصا ً بالنسبة لتوسيع العلائق الدولية مع سائر الحركات الإسلاميّة و الشعبيّة حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم « إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون » و يعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة و الضطهدة في جميع أنحاء العالم .
و مع ملاحظة جوهر هذه النهضة الكبرى فإن الدستور يضمن زوال كل نوع من أنواع الدكتاتورية الفكرية ، و الإجتماعية و الإحتكار الإقتصادي ، و يسعى للخلاص من النظام الإستبدادي ، و منح الشعب حق تقرير مصيره بنفسه « و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم » .
و حيث إن بناء المجتمع يعتمد على المراكز و المؤسسات السياسية القائمة على التعاليم الاسلامية فإن الحكم وإدارة شؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد الاشخاص الصالحين «ان الارض يرثها عبادي الصالحون» و يجب أيضاً* أن يتم التشريع في ضوء القرآن و السنة حيث يبين هذا التشريع الأسس اللازمة لإدارة المجتمع ، و عليه فإن من المحتم و الضروري جداً* الإشراف التام و الدقيق عليه من قبل علماء المسلمين المتصفين بالعدالة و التقوى و الإلتزام ( الفقهاء الـعـُدول ) .
و لأن الهدف من إقامة الحكومة هداية الإنسان للسير نحو النظام الإلهي « وإلى الله المصير » كي تتهيأ الظروف المناسبة لظهور المواهب و تفتحها في سبيل نمو الأخلاق الإلهية في الإنسان ( تخلقوا بأخلاق الله ) – و هذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة و الشاملة من قبل جميع أفراد المجتمع في مسير التطور الإجتماعي – يقوم الدستور بإعداد الظروف اللازمة لهذه المشاركة في جميع مراحل اتخاذ القرارات السياسية و المصيرية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع ، و ذلك ليصبح كل فرد – في مسير تكامل الإنسان – هو بالذات مسؤولاً و مباشراً في مجال نمو القيادة و نضجها ، و هكذا تتحقق حكومة المستضعفين في الارض « و نريد أن نمن على الذين استضـعـفوا في الارض و نجعلهم أئمةً و نجعلهم الوارثين » .
☼☼ ولايـة الـفـقـيـه الـعـادل ☼☼
اعتماداً على استمرار ولاية الأمـر و الإمـامـة ، يقوم الدستور بإعـداد الظروف المناسبة* لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط و الذي يعترف به الناس باعتباره قائداً لهم ( مجاري الامور بيد العلماء بالله ، الأمـناء على حلاله و حرامه ) ، و بذلك يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الإنحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة .
۩ الإقـتـصاد وسـيـلة لا هدف ۩إن الأصل في مجال ترسيخ الأسس الإقتصادية هو سد حاجات الإنسان في مسير تكامله ورقيه ، لا كما في سائر النظم الإقتصادية التي ترمي إلى تجميع الثروة و زيادة الربح . إذ أن الإقتصاد في المذاهب المادية هدف بحد ذاته و لهذا السبب يعتبر الإقتصاد في مراحل النمو عامل تخريب و فساد و انحطاط ( في هذه المذاهب ) بينما الإقتصاد في الإسلام مجرد وسيلة ، و الوسيلة لا يطلب منها إلا العمل بأفضل صورة ممكنة في سبيل الوصول إلى الهدف .
و على أساس هذه النظرة ، فإن برنامج الإقصاد الإسلامي هو توفير الفرص المناسبة* لظهور المواهب الإنسانية المختلفة ، و لذا فإنه يجب على الحكومة الإسلامية أن تؤمن الإمكانات اللازمة بصورة متساوية ، و أن توفر ظروف العمل لجميع الأفراد ، و تسد الحاجات الضرورية لضمان استمرار حركة الإنسان التكاملية.
۩ الــمـرأة في الدسـتور ۩في بناء الأسس الإجتماعية الإسلامية تستعيد الطاقات البشرية – و التي ظلت حتى الآن في خدمة الإستغلال الأجنبي – هويتها الحقيقية ، و حقوقها الإنسانية .
و خلال هذه الاستعادة ، فإن المرأة باعتبارها عانت المزيد من ظلم النظام الطاغوتي ، فمن الطبيعي أن تنال القسط الأوفر من هذه الحقوق .
فالأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع و المهد الطبيعي لنمو الإنسان و تساميه ، و تقدمه ، و عليه فالإتحاد في العقيدة و الهدف أمر أساس في تشكيل الأسرة ، و يعتبر الممهد الأساس لحركة الإنسان نحو التكامل و النمو، و على الحكومة الإسلامية أن توفر الأرضية اللازمة لنيل هذه الغاية .
و بهذا المفهوم عن الاسرة تخرج المرأة عن كونها شيئاً جامداً و أداة عمل تستخدم في إشاعة روح الإستهلاك و الإستغلال الإقتصادي ، و ضمن إستعادة المرأة مسؤولية الأمومة المهمة* و القيـّـمة فإنها تعقد العزم على تربية الإنسان المؤمن ، و تشارك الرجل في ميادين الحياة العملية ، و بالتالي تتقبل المرأة مسؤوليات أكبر و تحصل – بنظر الإسلام – على قيمة و كرامة أرفع .
۩ الـجـيـش الـعـقـائــدي ۩في مجال بناء القوات المسلحة للبلاد و تجهيزها ، يتركز الإهتمام على جعل الإيمان و العقيدة أساساً و قاعدة لذلك ، و هكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية و قوات حرس الثورة على أساس الهدف المذكور و لا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية و حراسة الحدود فحسب ، بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية ، و هي الجهاد في سبيل الله ، و النضال من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم « و أعدوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ و من رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوكم و آخرين من دونهم»
۩ القضاء في الدستور ۩تعتبر مسألة القضاء* امراً حيوياً يخص حماية حقوق الناس خلال مسيرة الحركة الإسلامية *، في إطار تجنب الإنحرافات الجانبية داخل الأمة الإسلامية .
و من هنا تتجه النية لإيجاد نظام قضائي يقوم على العدالة الإسلامية ، و يتكون من القضاة العدول ذوي المعرفة الواسعة بالأحكام الدينية الدقيقة .
و نظراً لحساسية هذا المرفق ، و ضرورة الحفاظ على بنيته العقائدية يجب أن يكون بعيداً عن جميع العلائق و الظروف غير السليمة* « و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» .
۩ ۩ السلطة التـنـفـيـذية ۩ ۩بالنظر لأهمية السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام و تطبيق التشريعات الإسلامية كي تسود العلائق و الروابط الفاضلة في المجتمع ، و نظراً للأهمية التي تتصف بها هذه القضية الحيوية للتهيؤ و الوصول إلى الهدف النهائي للحياة ، *فإن على هذه السلطة مهمة السعي و الإعداد لبناء المجتمع الإسلامي .
إن النظام الاسلامي في الوقت الذي يرفض فيه التقيد و التأطر في نطاق أي شكل من أشكال الأدارة مما يعرقل الوصول إلى هذا الهدف ، فإنه يرفض تماما ً الأسلوب الإداري البيروقراطي وليد الأنظمة الطاغوتية ، و ذلك من أجل أن يتمكن النظام التنفيذي من النهوض بالأعباء الإدارية و المهام التنفيذية بسرعة و اقتدار .
۩ ۩ وسائل الإعلام العامة ۩ ۩يجب أن تعمل وسائل الإعلام العامة ( الإذاعة و التلفزيون ) على نشر الثقافة الإسلامية ، بموازاة المسيرة التكاملية للثورة الإسلامية ، و عليها ان تستفيد – في هذا المجال – من تلاقح الأفكار المختلفة ، و أن تحترز بشدة من نشر و إشاعة الإتجاهات الهدامة و المعادية للإسلام .
إن اتباع مباديء مثل هذا القانون – الذي يجعل في مقدمة أهدافه حرية بني الإنسان و كرامتهم ، و يفتح سبيل الرشد و التكامل للإنسان – يقع على عاتق الجميع ، و من الضروري أن تشارك الأمة المسلمة مشاركة فعالة في سبيل بناء المجتمع الإسلامي عن طريق انتخاب ذوي الخبرة و الكفاءة والايمان ، بالإضافة إلى الإشراف الدائم على أعمالهم ، على أمل بناء المجتمع الإسلامي ( المجتمع الأسوة ) الذي يستطيع أن يكون قدوة لجميع شعوب العالم و شهيداً عليها « و كذلك جعلناكم أمة ً وسطا ً لتكونوا شهداء على الناس» .
۩ ۩ النواب «مجلس الخبراء» ۩ ۩لقد أتمّ مجلس الخبراء المؤلف من ممثلي الشعب ، تدوين هذا الدستور على أساس مشروع الدستور المقترح من قبل الحكومة ، و المقترحات المقدمة من مختلف الفئات الشعبية في اثني عشر فصلا ً ،* والذي يشتمل على مئة و خمس وسبعين مادة في مستهل القرن الخامس عشر لهجرة الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مؤسس الدين الإسلامي المحرر للبشرية ، على أساس الأهداف والدوافع التي سبق ذكرها .
على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقق الحكومة العالمية للمستضعفين و هزيمة المستكبرين كافة .
نص الدستور يأتيكم في المشاركات التالية*****************************************************************************************************************************الفصل الاولالاصول العامة
المادة الأولى
نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية ، 98% ممن كان لهم حق التصويت ، خلال الاستفتاء العام الذي جرى في العاشر و الحادي عشر من شهر (فروردين) سنة الف و ثلاثمئة و ثمان و خمسين (1358)هجرية شمسية ، الموافق للأول و الثاني من جمادي الأولى سنة ألف و ثلاثمئة و تسع و تسعين (1399) هجرية قمرية .و لقد شارك الشعب في هذا الاستفتاء العام انطلاقا ً من إيمانه الأصيل بحكومة القرآن العادلة الحقة ، و ذلك بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) .
المادة الثانيةيقوم نظام الجمهورية على أساس :
1. الإيمان بالله الأحد ( لا إله إلا الله ) و تفرده بالحاكمية و التشريع ، و لزوم التسليم لأمره .2. الإيمان بالوحي الإلهي و دوره الأساس في بيان القوانين .
3. الإيمان بالمعاد و دوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله .
4. الإيمان بـعـدل الله في الخلق و التشريع .
5. الإيمان بالإمامة و القيادة المستمرة ، و دورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام .
6. الإيمان بكرامة الإنسان و قيمته الرفيعة ، و حريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله .و هو نظام يؤمن القسط و العدالة ، و الاستقلال السياسي ، و الاقصادي، و الاجتماعي، و الثقافي ، و التلاحم الوطني عن طريق ما يلي :
أ – الاجتهاد المستمر من قـِـبل الفقهاء جامعي الشرائط .
على أساس الكتاب و سنة المـعـصـومين ( سلام الله عليهم ) أجمعين .
ب – الاستفادة من العلوم و الفنون و التجارب المقدمة لدى البشرية ، و السعي من أجل تقدمها .
ج – محو الظلم و القهر مطلقا ً و رفض الخضوع لهما .
المادة الثالثةمن أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة في المادة الثانية* تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي* :
1. خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الاخلاق على أساس الإيمان و التقوى ، و مكافحة كل مظاهر الفساد و الضياع .
2. رفع مستوى الوعي العام في جميع المجالات ، بالاستفادة* السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام ، و نحو ذلك .
3. توفير التربية و التعليم ، و التربية البدنية ، مجانا ً للجميع ، و في مختلف المستويات و كذلك تيسير التعليم العالي و تعميمه .
4. تقوية روح التحقيق و البحث و الإبداع في المجالات العلمية و التكنولوجية و الثقافية و الإسلامية كافة عن طريق تأسيس مراكز البحث و تشجيع الباحثين .
5. طرد الاستعمار كليةً و مكافحة النفوذ الأجنبي .
6. محو أي مظهر من مظاهر الإستبداد و الديكتاتورية و احتكار السلطة .
7. ضمان الحريات السياسية و الإجتماعية في حدود القانون .
8. إسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي .
9. رفع التمييز غير العادل ، و إتاحة تكافؤ الفرص للجميع في المجالات المادية و المعنوية كلها .
10. إيجاد النظام الإداري السليم و إلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية في هذا المجال .
11. تقوية بنية الدفاع الوطني بصورة كاملة ، عن طريق التدريب العسكري لجميع الأفراد ، من أجل حفظ الاستقلال ووحدة أراضي البلاد و الحفاظ على النظام الاسلامي للبلاد .
12. بناء إقتصاد سليم و عادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية و القضاء على الفقر ، و إزالة كل أنواع الحرمان في مجالات التغذية و المسكن و العمل و الصحة ، و جعل التأمين يشمل جميع الأفراد .
13. إيجاد الإكتفاء الذاتي في العلوم و الفنون و الصناعة و الزراعة و الشؤون العسكرية و أمثالها.
14. ضمان الحقوق الشاملة للجميع ، نساءً و رجالا ً و إيجاد الضمانات القضائية العادلة لهم ، و مساواتهم أمام القانون .
15. توسيع و تقوية الأخوة الإسلامية و التعاون الجماعي بين الناس كافة .
16. تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية و الإلتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين و الحماية الكاملة لمستضـعـفي العالم .
المادة الرابعةيجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين و القرارات المدنية و الجزائية و المالية و الإقتصادية و الإدارية و الثقافية و العسكرية و السياسية و غيرها ، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور و القوانين و القرارات الأخرى اطلاقاً و عموما ً . و يتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك .
المادة الخامسةفي زمن غيبة الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه ) تكون ولاية الأمر و إمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل ، المتقي ،* البصير بأمور الـعـصر ، *الشجاع القادر على الإدارة و التدبير و ذلك وفقا ً للمادة (107) .
المادة السادسةيجب أن تدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية ، و أعضاء مجلس الشورى الإسلامي و أعضاء سائر مجالس الشورى و نظائرها ، أو عن طريق الاستفتاء العام في الحالات التي نص عليها الدستور .
المادة السابعةطبقا ً لما ورد في القرآن الكريم : « و أمرهم شورى بينهم » و « شاورهم في الأمر » تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار و إدارة شؤون البلاد ، و تشمل هذه المجالس : مجلس الشورى الإسلامي ،* و مجالس شورى *المحافظة و القضاء و البلدة و القصبة و الناحية *و القرية و أمثالها .
مجالات و كيفية تشكيل مجالس الشورى و نطاق صلاحياتها ووظائفها تتعين في هذا الدستور و القوانين الصادرة بموجبه .
المادة الثامنةفي جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الدعوة إلى الخير و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مسؤولية جماعية و متبادلة بين الناس فيتحملها الناس بالنسبة لبعضهم بعضا ً . و تتحملها الحكومة بالنسبة للناس ، و الناس بالنسبة للحكومة . و القانون ، يعين شروط ذلك و حدوده و كيفيته.
« و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر »
-
-
المادة السابعة و العشرون
يجوز عقد الاجتماعات و تنظيم المسيرات بدون حمل السلاح،* و بشرط أن لا تكون مخلة بالاسس الاسلامية.
المادة الثامنة و العشرونلكل شخص الحق في اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم تخالف الاسلام او المصالح العامة، او حقوق الآخرين.
الحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع، و ايجاد الظروف المتكافئة للحصول علي العمل، و ذلك مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة.
المادة التاسعة و العشرونالضمان الاجتماعي من الحقوق العامة، و يتمتع به الجميع في مجال التقاعد، و البطالة و الشيخوخة، و العجز عن العمل، و فقدان المعيل، و حالة ابن السبيل، و الحوادث الطارئة، و الحاجة الي الخدمات الصحية و العلاجية و الرعاية الطبية كالضمان الصحي و غيره.
و الحكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه الخدمات و تقديم المساعدات المالية المذكورة آنفاً لكل فرد من أبناء الشعب من مواردها المالية العامة،* و من المساهمات الشعبية.
المادة الثلاثونعلي الحكومة ان توفر وسائل التربية و التعليم بالمجان لكافة ابناء* الشعب حتي نهاية المرحلة الثانوية،*و عليها ان توسع وسائل التعليم العالي بصورة مجانية،* لكي تبلغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي.
المادة الحادية و الثلاثونامتلاك المسكن المناسب للحاجة حق لكل فرد ايراني،* و لكل اسرة ايرانية، و الحكومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفيذ هذه المادة حسب أولوية الاكثر حاجة الي المسكن، سيما اهل القري و العمال.
المادة الثانية و الثلاثونلا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، و بالطريقة التي يعينها، و عند الاعتقال يجب تفهيم المتهم فوراً، وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة، و يجب إرسال ملف التحقيقات الاولية الي المراجع القضائية المختصة – خلال اربع و عشرين ساعة كحد أقصي – و يلزم إعداد مقدمات المحاكمة في أسرع وقت ممكن. و من يعمل خلاف هذه المادة يعاقب وفق القانون.
المادة الثالثة و الثلاثونلا يجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته، او منعه عن محل إقامته، او منعه عن الاقامة في مكان يرغب فيه، او إجباره علي الاقامة في محل ما، إلا في الحالات التي يقرها القانون.
المادة الرابعة و الثلاثونالتحاكم حق مسلم به لكل أحد، و يحق لكل فرد مراجعة المحاكم الصالحة، و يجب تيسير ذلك لكل افراد الشعب، و لا يجوز منع أحد من مراجعة المحكمة التي يحق له مراجعتها وفق القانون.
المادة الخامسه و الثلاثونلكل من طرفي الدعوي الحق في اختيار محامٍ عنه في جميع المحاكم، و اذا تعذر عليه ذلك يلزم توفير امكانات تعيين من يدافع عنه امامها.
المادة السادسة و الثلاثونلا جريمة و لا عقوبة إلا بنص القانون، و تختص المحكمه بإصدارها.
المادة السابعة و الثلاثونالاصل البراءة، فالمتهم بريء حتي تثبت إدانته من قبل المحكمة الصالحة.
المادة الثامنة و الثلاثونيمنع أي نوع من التعذيب لأخذ الاعتراف، او الحصول علي المعلومات، و لا يجوز إجبار الشخص علي اداء الشهادة، او الاقرار، او اليمين، و مثل هذه الشهادة، او الاقرار، او اليمين لا يعتد به. المخالف لهذه المادة*يعاقب وفق القانون.
المادة التاسعة و الثلاثونيمنع بتاتاً انتهاك كرامة او شرف من القي القبض عليه، او اوقف، او سجن، او ابعد بحكم القانون، و مخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.
المادة الاربعونلا يحق لأحد أن يجعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة للإضرار بغيره، او الاعتداء علي المصالح العامة.
المادة الحادية و الاربعونالجنسية الايرانية حق قطعي لكل فرد ايراني،*و لا تستطيع الحكومة سحب الجنسية من أي إيراني إلا بطلب منه هو،*او في حالة حصوله علي جنسية دولة اخري.
المادة الثانية و الاربعونيستطيع الاجانب الحصول علي الجنسية الايرانية حسب القوانين النافذة، و لا يجوز إسقاط هذه الجنسية*عنهم إلا في حالة* اكتسابهم جنسية دولة اخري، او بطلب منهم.
الفصل الرابع
الاقتصاد و الشؤون المالية
المادة الثالثة و الاربعونمن أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، و اجتثاث جذور الفقر و الحرمان، و سد ما يحتاج اليه الانسان في سبيل الرقي مع المحافظة علي كرامتة؛ يقوم اقتصاد جمهورية إيران الاسلامية علي أساس القواعد التالية:
1. توفير الحاجات الاساسية للجميع و هي : المسكن، و المأكل، و الملبس، و الصحة العامة، و العلاج،*و التربية و التعليم،*و الامكانيات اللازمة لتشكيل الاسرة.
2. توفير ظروف العمل و امكاناته للجميع، بهدف الوصول الي التشغيل الكامل، و كذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف جميع الأشخاص القادرين علي العمل الفاقدين لوسائله، و ذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، او أي طريق مشروع آخر، بحيث لا ينتهي الي تركيز الثروة و تداولها بيد أفراد و مجموعات محدودة، و لا يجعل من الحكومة رب عمل كبير مطلق، و يجب أن يتم ذلك ضمن مراعاة الضرورات القائمة في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد لكل مرحلة من مراحل الانماء.
3. تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل و مضمونه و ساعاته علي نحو يتيح للعامل – اضافة الي بذل جهوده في العمل – الوقت المناسب و المقدرة الكافية لبناء شخصيته معنوياً و سياسياً و اجتماعياً، و المشاركة الفعالة في قيادة *البلاد و و تنمية مهاراته و إبداعه.
4. مراعاة حرية اختيار نوع العمل، و الامتناع عن إجبار الافراد علي عمل معين، و منع أي استغلال لجهد الآخرين.
5. منع الإضرار بالغير و حصر الثروة و الاحتكار و الربا و سائر المعاملات الباطلة و المحرمة.
6. منع الاسراف و التبذير في الشؤون الاقتصادية كافة سواء في مجال الاستهلاك او الاستثمار او الانتاج او التوزيع او الخدمات.
7. الاستفادة من العلوم و الفنون و تربية الافراد ذوي المهارات بحسب الحاجة من إجل توسيع اقتصاد البلاد و تقدمه.
8. الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني في ظل السيطرة الاجنبية.
9. التأكيد علي زيادة الانتاج الزراعي و الحيواني و الصناعي لسد حاجات البلاد و تحقيق الاكتفاء الذاتي* لها و تحريرها من التبعية الاجنبية.
المادة الرابعة و الاربعونيعتمد النظام الاقتصادي لجمهورية ايران الاسلامية علي ثلاثة قطاعات: الحكومي و التعاوني و الخاص، وفق تخطيط منظم و صحيح:
فالقطاع الحكومي يشمل الصناعات الكبري كافة، و الصناعات الأم ، و التجارة الخارجية ، و المناجم الكبيرة ، و العمل المصرفي ، و التأمين ، و قطاع الطاقة ، و السدود و شبكات الري الكبيرة ، و الاذاعة و التلفزيون ، و البريد و البرق و الهاتف ، و النقل الجوي و البحري، و الطرق ، و السكك الحديد و ما شابهها فانها تعد من الملكية العامة ، و حق التصرف فيها للدولة.
و القطاع التعاوني يشمل الشركات و المؤسسات التعاونية للانتاج و التوزيع، و التي تؤسس في المدن و القري وفق القواعد الاسلامية.
و القطاع الخاص يشمل جانباً من الزراعة ، و تربية المواشي و الدواجن*، و التجارة و الخدمات، مما يعد متمماً للنشاط الاقتصادي الحكومي و التعاوني.
القانون في الجمهورية الاسلامية يحمي الملكية في هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لا تتعارض مع المواد الاخري الواردة*في هذا الفصل، و لا تخرج عن إطار القوانين الاسلامية، و تؤدي الي التنمية و الازدهار الاقتصادي و ما لم تكن عامل إضرار بالمجتمع.
ينظم القانون تفاصيل ضوابط و حدود و شروط كل من هذه القطاعات الثلاثة.
المادة الخامسة والاربعونالانفال و الثروات العامة مثل الاراضي الموات، و الاراضي المهجورة، و المناجم،*و البحار، و البحيرات، و الانهار، و كل المياه العامة، و الجبال،* و الوديان، و الغابات، و مزارع القصب، و الاحراش الطبيعية، و المراتع التي ليست حريماً لاحد، و الارث بدون و ارث، و الاموال مجهولة المالك، و الاموال العامة التي تسترد من الغاصبين، كل هذه تكون باختيار الحكومة الاسلامية، حتي تتصرف بها وفقاً للمصالح العامة، و القانون يحدد تفاصيل و طريقة الاستفادة من كل واحدة منها.
المادة السادسة و الاربعونكل فرد يملك حصيلة كسبه و عمله المشروع، و لا يحق لأحد – علي اساس ملكيته لكسبه و عمله – ان يمنع الآخرين القدرة علي الاكتساب و العمل.
المادة السابعة والاربعونالملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصونة، و القانون يتولي تحديد ضوابط ذلك.
المادة الثامنة و الاربعونلا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة، و تنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم و الامكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاتها و استعدادها للنمو.
المادة التاسعة و الاربعونالحكومة مسؤولة عن اخذ الثروات الناشئة عن الربا و الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و القمار و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الاراضي الموات و المباحات الاصلية، و تشغيل مراكز الفساد و سائر الطرق غير المشروعة، و تجب اعادة هذه الثروات الي اصحابها الشرعيين و في حالة مجهوليتهم تعطي لبيت المال. ينفذ هذا الحكم من خلال التفحص و التحقيق و الثبوت الشرعي من قبل الحكومة.
المادة الخمسونفي الجمهورية الاسلامية تعتبر المحافظة علي سلامة البيئة مسؤولية عامة حيث يجب ان يحيا فيها الجيل المعاصر و الاجيال القادمة حياة اجتماعية سائرة نحو التكامل، لذلك تمنع النشاطات الاقتصادية و غيرها التي تؤدي الي تلوث البيئة، او الي تخريبها بشكل لا يمكن تعويضه.
المادة الحادية و الخمسونلا تفرض آية ضريبة إلا بموجب القانون.
و يتولي القانون تحديد مجالات الاعفاء من الضرائب او تخفيضها.
المادة الثانية و الخمسونتقوم الحكومة باعداد الميزانية السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة في القانون و تقدمها الي مجلس الشوري الاسلامي من اجل مناقشتها و المصادقة عليها. و أي تعديل في ارقام الميزانية يجب ان يتم وفقاً للطريقة المعينة في القانون.
المادة الثالثة و الخمسونتدخل جميع ايرادات الدولة في حسابات الخزينة العامة، و يتم تسديد النفقات العامة في حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون.
المادة الرابعة و الخمسونيكون ديوان محاسبات البلد تحت اشراف مجلس الشوري الاسلامي مباشرة. نظام الديوان و ادارة شؤونه في طهران و في مراكز المحافظات تتعين بقانون.
المادة الخامسة و الخمسونيقوم ديوان المحاسبة بمراجعة جميع حسابات الوزارات و المؤسسات و الشركات الحكومية، و سائر الاجهزة التي تستفيد بشكل من الاشكال من الميزانية العامة للدولة – بالطريقة التي يعينها القانون – او التدقيق في ان أي انفاق لم يتجاوز الرصيد المقرر له، و فيما اذا كان كل مبلغ قد تم انفاقه في المجال المخصص له. و يجمع ديوان المحاسبة – وفقاً للقانون – جميع الحسابات و الوثائق و المستندات المتعلقة بها، و يقدم تقريراً عن تفريغ ميزانية كل عام،* بالاضافة الي وجهات نظره الي مجلس الشوري الاسلامي، و يجب ان يوضع هذا التقرير في متناول الجميع.
-
الفصل الخامس
سيادة الشعب و السلطات الناشئة عنها
المادة السادسة و الخمسون
السيادة المطلقة علي العالم و علي الانسان لله، و هو الذي منح الانسان حق السيادة علي مصيره الاجتماعي، و لا يحق لأحد سلب الانسان هذا الحق الالهي أو تسخيره في خدمة فرد او فئة ما و الشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة.
المادة السابعة و الخمسونالسلطان الحاكمة في جمهورية ايران الاسلامية هي: السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة القضائية، و تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الامر المطلق و امام الامة و ذلك وفقاً للمواد اللاحقة في هذا الدستور، و تعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها بعضاً.
المادة الثامنة و الخمسونتمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشوري الاسلامي الذي يتألف من النواب المنتخبين من قبل الشعب، و تبلغ اللوائح المصادق عليها في المجلس الي السلطتين التنفيذية و القضائية من أجل التنفيذ و ذلك بعد مرورها بالمراحل المبينة في المواد اللاحقة.
المادة التاسعة و الخمسون
يجوز ممارسة السلطة التشريعية بإجراء الاستفتاء العام و الرجوع الي آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلثي اعضاء مجلس الشوري الاسلامي، حول القضايا الاقتصادية، و السياسية، و الاجتماعية، و الثقافية المهمة جداً.
المادة الستونيتولي رئيس الجمهورية و الوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة، بموجب هذا الدستور.
المادة الحادية و الستونتمارس السلطة القضائية عن طريق محاكم وزارة*العدل التي يجب تشكيلها وفقا للموازين الاسلامية و تقوم بالفصل في الدعاوي، و حفظ الحقوق العامة، و اجراء العدالة و نشرها، و اقامة الحدود الالهية.
الفصل السادس
السلطة التشريعية
البحث الاول : مجلس الشوري الاسلامي
المادة الثانية و الستونيتألف مجلس الشوري الاسلامي من نواب الشعب الذين ينتخبون مباشرة، و بالاقتراع السري.
يعين القانون شروط الناخبين و المنتخبين ، و كيفية الانتخابات.
المادة الثالثة و الستونمدة النيابة في مجلس الشوري الاسلامي اربع سنوات، و تجري انتخابات كل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة، بحيث لا تبقي البلاد بدون مجلس في أي وقت من الاوقات.
المادة الرابعة و الستونعدد نواب مجلس الشوري الاسلامي هو مئتان و سبعون نائباً و ابتداء من تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية شمسية و بعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل الانسانية و السياسية و الجغرافية و امثالها يمكن اضافة عشرين نائباً كحد اعلي، و ينتخب الزرادشت و اليهود كل علي حدة نائباً واحداً، و ينتخب المسيحيون الآشوريون و الكلدانيون معاً نائباً واحداً ، و ينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب و الشمال كل علي حدة نائباً واحداً. نطاق الدوائر الانتخابية و عدد النواب يحددهما القانون.
المادة الخامسة و الستونبعد اجراء الانتخابات تصبح جلسات مجلس الشوري الاسلامي رسمية بحضور ثلثي عدد النواب و تتم المصادقة علي المشاريع و اللوائح القانونية وفق النظام الداخلي المصادق عليه من قبل المجلس، باستثناء الحالات التي يعين لها الدستور نصاباً خاصاً.
و تشترط موافقة ثلثي الحاضرين للمصادقة علي النظام الداخلي للمجلس.
المادة السادسة و الستونطريقة انتخاب و مدة دورة عمل كل من رئيس المجلس و هيئة الرئاسة، و عدد اللجان، و الشؤون المرتبطة بمناقشات المجلس، و امور المناقشات و الانضباط، كل ذلك يحدد بواسطة النظام الداخلي للمجلس.
المادة السابعة و الستونعلي النواب ان يؤدوا اليمين التالية في اول اجتماع للمجلس، و يوقعوا علي ورقة القسم:
بسم الله الرحمن الرحيم
«اقسم أمام القرآن الكريم بالله القادر المتعال، و ألتزم بشرفي أن اكنون مدافعاً عن حريم الاسلام ، حامياً لمكاسب ثورة شعب ايران الاسلامية، و لأسس الجمهورية الاسلامية ، و أن أحفظ الامانة* التي أودعها الشعب لدينا باعتباري اميناً ، و عادلاً ، و ان اراعي الامانة و التقوي في تأدية مسؤوليات النيابة ، و أن أكون – دائماً – ملتزماً باستقلال الوطن و رفعته ، و حفظ حقوق الشعب ، و خدمة الناس ، و ان ادافع عن الدستور ، و ان استهدف في تصريحاتي و كتاباتي و إبداء وجهات نظري ضمان استقلال البلاد و حرية الناس و تأمين مصالحهم».
نواب الاقليات الدينية يؤدون اليمين مع ذكر كتابهم السماوي، و النواب الغائبون عن الجلسة الاولي عليهم اداء اليمين في اول جلسة يحضرونها.
المادة الثامنة و الستونفي زمن الحرب و الاحتلال العسكري للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق المحتلة، او انتخابات جميع البلاد، و ذلك باقتراح من رئيس الجمهورية، و موافقة ثلاثة ارباع عدد النواب، و تأييد مجلس صيانة الدستور، و في حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل المجلس السابق اعماله.
المادة التاسعة و الستون
مناقشات مجلس الشوري الاسلامي يجب ان تكون علنية، و ينشر التقرير الكامل عنها عن طريق الاذاعة و الجريدة الرسمية لاطلاع الرأي العام، و يمكن عقد جلسة غير علنية اذا دعت الضرورة و الحفاظ علي امر البلاد، و ذلك بطلب من رئيس الجمهورية او احد الوزراء او عشرة من نواب المجلس، و تكون اللوائح المصادق عليها في هذة الجلسة معتبرة في حالة موافقة ثلاثة ارباع عدد. النواب عليها، و مع حضور اعضاء مجلس صيانة* الدستور، و تنشر تقارير عن هذه الجلسات،*و اللوائح المصادق عليها لاطلاع الرأي العام بعد زوال حالة الضرورة.
المادة السبعون
لرئيس الجمهورية و معاونيه و الوزراء – مجتمعين او كلا علي انفراد – حق الاشتراك في الجلسات العلنية للمجلس، و يحق لهم اصطحاب مستشاريهم معهم. و اذا ما رأي النواب ضرورة حضور الوزراء ، فانهم مكلفون بالحضور، و علي المجلس ان يستمع لأقوالهم اذا ما طلبوا ذلك.البحث الثاني : خيارات مجلس الشوري الاسلامي و صلاحياته
المادة الحادية و السبعونيحق لمجلس الشوري الاسلامي ان يسن القوانين في القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة في الدستور.
المادة الثانية و السبعونلا يحق لمجلس الشوري الاسلامي ان يسن القوانين المغايرة لاصول و أحكام المذهب الرسمي للبلاد او المغايرة للدستور. ويتولي مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الامر طبقاً للمادة السادسة و التسعين من الدستور.
المادة الثالثة و السبعونشرح القوانين العادية و تفسيرها يعتبران من صلاحيات مجلس الشوري الاسلامي. و مفهوم هذه المادة لا يمنع القضاة من تفسير القوانين في نطاق تشخيص الحق.
المادة الرابعة و السبعونتقدم اللوائح القانونية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها الي مجلس الشوري الاسلامي، كما يستطيع ما لا يقل عن خمسة عشر نائباً اقتراح مشاريع القوانين، و طرحها في مجلس الشوري الاسلامي.
المادة الخامسة و السبعونمشاريع القوانين و الاقتراحات و التعديلات التي يقدمها النواب في خصوص اللوائح القانونية، و تودي الي خفض العائدات العامة أو زيادة الإنفاق العام تعتبر صالحة للمناقشة في المجلس إذا تضمنت طريقة لتعويض الانخفاض في العائدات أو تأمين الزيادة الجديدة في الإنفاق.
المادة السادسة و السبعونيحق لمجلس الشوري الإسلامي ان يتولي التدقيق و التحقيق في جميع شؤون البلاد.
المادة السابعة و السبعونيجب أن تتم المصادقة علي المواثيق، و العقود، و المعاهدات، و الإتفاقيات الدولية من قبل مجلس الشوري الإسلامي.
المادة الثامنة و السبعونيحظر إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية سوي التغييرات الجزئية مع مراعاة مصالح البلاد و بشرط أن تتم التغييرات بصورة متقابلة، و ان لا تضر باستقلال و وحدة أراضي البلاد،* و أن يصادق عليها أربعة أخماس عدد النواب في مجلس الشوري الاسلامي.
المادة التاسعة و السبعونيحظر فرض الأحكام العرفية، و في حالات الحرب و الظروف الاضطرارية المشابهة يحق للحكومة بعد مصادقة مجلس الشوري الإسلامي أن تفرض – مؤقتاً – بعض القيود الضرورية علي أن لا تستمر – مطلقاً – أكثر من ثلاثين يوماً، و في حالة استمرار حالة الضرورة علي الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد.
المادة الثمانونعمليات الاقتراض و الإقراض أو منح المساعدات – داخل البلاد و خارجها – التي تجريها الحكومة يجب أن تتم بمصادقة مجلس الشوري الإسلامي.
المادة الحادية و الثمانونيمنع منعاً باتاً منح الاجانب حق تأسيس الشركات و المؤسسات في مجال التجارة و الصناعة و الزراعة و المعادن و الخدمات.
المادة الثانية و الثمانونلايجوز للحكومة توظيف الخبراء* الأجانب إلا في حالات الضرورة و بمصادقة مجلس الشوري الإسلامي.
المادة الثالثة و الثمانونالعقارات و الأموال الحكومية التي تعتبر من المباني الأثرية و الاثار التراثية لا يجوز نقل ملكيتها الي أحد إلا بمصادقة مجلس الشوري الإسلامي علي ان لا تكون من التحف الفريدة النادرة.
المادة الرابعة و الثمانونكل نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب، و له الحق في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية و الخارجية كافة.
المادة الخامسة و الثمانونالنيابة منصب شخصي لا يقبل التفويض، و لا يستطيع المجلس أن يفوض صلاحية وضع القوانين لشخص أو هيئة، و في حالات الضرورة يستطيع – مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة*الثانية و السبعين – تفويض لجانه الداخلية حق سن بعض القوانين التي تنفذ بصورة تجريبية خلال المدة التي يعينها المجلس حتي يصادق عليها بصورة نهائية. و كذلك فإن مجلس الشوري الإسلامي يستطيع تفويض الموافقة الدائمة علي النظم الداخلية للمؤسات و الشركات و المؤسسات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة – مع مراعاة المادة الثانية و السبعين – إلي اللجان ذات العلاقة، أو يعطي إجازة الموافقة عليها للحكومة وحينئذ يجب أن لا تتنا في اللوائح الحكومية المصادق عليها مع مباديء و أحكام المذهب الرسمي للبلاد أو الدستور و هذا ما يشخصه مجلس صيانة الدستور بمقتضي الترتيب. المذكور في المادة السادسة و التسعين. هذا بالإضافة الي ضرورة عدم مخالفة تلك اللوائح للقوانين و المقررات العامة للبلاد. *و لكي تتم دراسة و اعلان عدم تعارضها مع القوانين المذكورة يجب اطلاع رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي ذلك، ضمن إبلاغها للتنفيذ.
المادة السادسة و الثمانونيتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة في مجال إبداء*وجهات نظرهم و آرائهم في نطاق اداء مسؤولياتهم النيابية، و لا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي يبدونها في المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة.
المادة السابعة و الثمانونيجب علي رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الوزراء – و قبل أي خطوة – ان يحصل لهم علي ثقة مجلس الشوري الاسلامي، و يتسطيع خلال فترة*توليه المسؤولية ان يطلب من مجلس الشوري الاسلامي منح مجلس الوزراء الثقة في الامور المهمة، و القضايا المختلف عليها.
المادة الثامنة و الثمانونفي حالة توجيه ربع نواب مجلس الشوري الاسلامي – علي الاقل – سؤالاً الي رئيس الجمهورية، او توجيه أي نائب سؤالاً الي الوزير المسؤول فإن علي رئيس الجمهورية او الوزير المسؤول الحضور في المجلس للاجابة عن السؤال الموجه اليه و يجب ان لا تتأخر الاجابة – في حالة رئيس الجمهورية – عن شهر واحد، و في حالة الوزير عن عشرة أيام،* إلا ان يكون هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشوري الاسلامي.
المادة التاسعة و الثمانون1. يستطيع اعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء او احدهم في أي مجال يرونه ضرورياً و يكون الاستيضاح قابلاً للمناقشة في المجلس اذا قدمه ما لا يقل عن عشرة نواب.
و علي مجلس الوزراء او الوزير الذي يستدعي للاستيضاح ان يحضر في المجلس خلال عشرة أيام من تأريخ عرض الاستيضاح في المجلس و ان يجيب عنه و يطلب من المجلس منحه الثقة، و في حالة عدم حضور مجلس الوزراء او الوزير للرد علي الاستجواب يقدم النواب المذكورون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاستيضاح المعروض من قبلهم، و يحق للمجلس سحب ثقته، فيما اذا رأي ما يقتضي ذلك.
و اذا لم يمنح المجلس ثقته، يعزل مجلس الوزراء او الوزير المقصود بالاستيضاح. و في كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لا يستطيعون الاشتراك في الوزارة التي تأتي بعد ذلك مباشرة.
2. في حالة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب – علي الاقل – في مجلس الشوري الاسلامي حول القيام بواجبات ادارة السلطة التنفيذية و ادارة الامور التنفيذية في البلاد فإن علي رئيس الجمهورية – خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح – ان يحضر في المجلس و يعطي التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة، و عند انتهاء مناقشات النواب المعارضين و المؤيدين و جواب رئيس الجمهورية اذا صوتت اكثرية الثلثين من النواب علي عدم كفاء ة رئيس الجمهورية فان ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العشرة بعد المئة الي مقام القيادة لإطلاعها عليه.
المادة التسعونيستطيع كل من له شكوي حول طريقة عمل المجلس او السلطة التنفيذية او السلطة القضائية ان يرفع شكواه تحريرياً الي مجلس الشوري الاسلامي، و المجلس ملزم بالتحقيق في هذه الشكاوي و اعطاء الرد الكافي عليها، و حينما تكون الشكوي متعلقة بالسلطة التنفيذية او السلطة القضائية فيجب علي المجلس ان يطالب تلك السلطة بالتحقيق و الرد الكافي و يعلن النتيجة خلال فترة مناسبة. و اذا كانت الشكوي ذات صفة عامة وجب اعلام الشعب بالنتيجة.
المادة الحادية و التسعونيتم تشكيل مجلس باسم : مجلس صيانة الدستور ، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشوري الاسلامي مع الاحكام الاسلامية و الدستور.
و يتكون علي النحو التالي:*
1. ستة اعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر و قضايا الساعة، و يختارهم القائد.
2. ستة اعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية و يصادق عليهم مجلس الشوري الاسلامي.
المادة الثانيه و التسعوندورة مجلس صيانة* الدستور ست سنوات.
و في الدورة الاولي يتم تغيير نصف اعضاء كلا الفريقين – بطريقة القرعة – بعد ثلاث سنوات من تشكيله، و يجري اختيار اعضاء جدد مكانهم.
المادة الثالثة و التسعونلا مشروعية لمجلس الشوري الاسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور،*عدا ما يتعلق با صدار وثائق عضوية النواب، و انتخاب ستة اعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور.
المادة الرابعة و التسعونيجب علي مجلس الشوري الاسلامي ارسال جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة* الدستور . و خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ الوصول يجب علي مجلس صيانة* الدستور دراسة و تقرير مدي مطابقته مع الموازين الاسلامية و مواد الدستور،* فاذا وجده مغايرا لها فعليه اعادته الي مجلس الشوري الاسلامي لإعادة النظر فيه و إلا يعتبر نافذ المفعول.
المادة الخامسة و التسعونفي الأحوال التي يرى مجلس صيانة الدستور أن مدة *عشرة ايام غير كافية *للمناقشة و إبداء* الرأي النهائي، يستطيع ان يطلب من مجلس الشوري الاسلامي تمديد المهلة لمدة اقصاها عشرة ايام اخرى ، مع ذكر السبب.
المادة السادسة و التسعونتحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشوري الاسلامي مع احكام الاسلام يتم با غلبية الفقهاء في مجلس صيانة* الدستور. اما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور فيتم باكثرية جميع اعضائه.
المادة السابعة و التسعونيستطيع اعضاء مجلس صيانة الدستور – توفيراً للوقت – الحضور في جلسات مجلس الشوري الاسلامي و استماع مناقشة اللوائح و مشاريع القوانين المطروحة. و ينبغي عليهم الحضور اثناء مناقشة مجلس الشوري الاسلامي اذا كانت اللوائح او مشاريع القوانين المطروحة في جدول اعمال المجلس تقتضي فورية البت، و ان يبدو رأيهم فيها.
المادة الثامنة و التسعونتفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور و يتم بمصادقة ثلاثة ارباع الاعضاء.
المادة التاسعة و التسعونيتولي مجلس صيانة الدستور الاشراف علي انتخابات مجلس خبراء القيادة و رئيس الجمهورية و اعضاء مجلس الشوري الاسلامي، و علي الاستفتاء العام.
يتبع
تفضل هنا : موسوعة أدعية الحاج مهدي سماواتيقال الأمير(عليه السلام) : اعلم يا أباذر أنا عبدالله وخليفته على عباده , لا تجعلونا أربابا ً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كُنه ما فينا ولا نهايته , فإن الله عز وجلّ قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم , فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون
-
الفصل السابع
مجالس الشورىالمادة المئة
من اجل إشراك الشعب في التطبيق الناجح و السريع للبرامج الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية و الصحية و الثقافية و التعليمية و سائر الخدمات الاجتماعية مع ملاحظة المتطلبات المحلية تتم ادارة شؤون كل قرية او ناحية او مدينة او قضاء او محافظة باشراف مجلس شوري باسم مجلس شوري القرية*او الناحية او المدينة او القضاء او المحافظة و ينتخب اعضاؤه من قبل سكان تلك المنطقة.
القانون يحدد شروط الناخبين و المنتخبين و حدود وظائف مجالس الشوري المذكورة و صلاحياتها و طريقة انتخابها و كيفية اشرافها علي الامور و درجات تسلسلها الاداري حيث ينبغي ان تتم علي اساس مراعاة مباديء الوحدة الوطنية و المحافظة علي وحدة*اراضي البلاد و رعاية نظام الجمهورية الاسلامية و الارتباط المباشر بالحكومة المركزية.
المادة الأولى بعد المئةلغرض منع التمييز و تحقيق التعاون في مجال اعداد البرامج العمرانية و الترفيهية للمحافظات و الاشراف علي تنفيذها بشكل منسق يتم تشكيل الشوري الاعلي للمحافظات من ممثلي مجالس شوري المحافظات، و يحدد القانون طريقة تشكيليه و وظائفه.
المادة الثانية بعد المئة
يحق لمجلس الشوري الاعلي للمحافظات ان يعد الخطط و المشاريع – ضمن حدود وظائفه – و يقدمها مباشرة او عن طريق الحكومة الي مجلس الشوري الاسلامي. و يجب مناقشة هذه المشاريع في المجلس.
المادة الثالثة بعد المئة
المحافظون و رؤساء الاقضية و مدراء النواحي و سائر المسؤولين المدنيين الذين يعينون من قبل الحكومة،* ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشوري المحلية و ذلك في نطاق صلاحيات هذه المجالس.
المادة الرابعة بعد المئة
بهدف تحقيق العدل الاسلامي و المساهمة*في اعداد البرامج و توفير التنسيق لتطوير مرافق الانتاج و الصناعة و الزراعة، يتم تشكيل مجالس شوري من ممثلي العمال و الفلاحين و سائر العاملين و المدراء في هذه المرافق، اما في المؤسسات التعليمية والادارية و الخدمية و نحوها فيتم تشكيل مجالس شوري من ممثلي اعضاء هذه المؤسسات.
يعين القانون كيفية تشكيل هذه المجالس و حدود وظائفها و صلاحياتها.
المادة الخامسة بعد المئة
قرارات مجالس الشوري يجب ان لا تتعارض مع الموازين الاسلامية و قوانين البلاد.
المادة السادسة بعد المئة
لا يجوز حل مجالس الشوري إلا في حالة انحرافها عن وظائفها القانونية.
يعين القانون الجهة التي تشخص الانحراف و يحدد كيفية حل هذه المجالس و طريقة تشكيلها من جديد.
و في حالة الاعتراض علي حل مجلس الشوري يحق له رفع شكوي الي المحكمة الصالحة و المحكمة التي تتولي النظر في الشكوي مسؤولة عن تقديمها علي الشكاوي العادية.
الفصل الثامن
القائد أو مجلس القيادةالمادة السابعة بعد المئة
بعد المرجع المعظم و القائد الكبير للثورة الاسلامية العالمية و مؤسس جمهورية ايران الاسلامية سماحة *آية *الله العظمى الامام الخميني (قدس سره) الذي اعترفت الاكثرية الساحقة للناس بمرجعيته و قيادته ، *توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة ، و التاسعة بعد المئة *، و متى ما شخصّوا فرداً منه باعتباره الأعلم بالاحكام و الموضوعات الفقهية ، أو المسائل السياسية و الاجتماعية، او حيازته تأييد الرأي العام ، او تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة *بعد المئة انتخبوه للقيادة ، و إلا فانهم ينتخبون احدهم و يعلنونه قائداً ، و يتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر و يتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك .
و يتساوى القائد مع كل افراد البلاد امام القانون.
المادة الثامنة بعد المئة
القانون المتعلق بعدد الخبراء و الشروط اللازم توفرها فيهم و كيفية *انتخابهم و النظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الاولى ، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الاعضاء في اول مجلس لصيانة الدستور و يصادق عليه بأكثرية اصواتهم ، *و في النهاية* يصادق قائد الثورة عليه،* و بعد ذلك فأي أي تغيير او اعادة نظر في هذا القانون و الموافقة علي سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.
المادة التاسعة بعد المئة
الشروط اللازم توفرها في القائد و صفاته هي :
1. الكفاءة العلمية اللازمة للافتاء* في مختلف ابواب الفقه.
2. العدالة و التقوي اللازمتان لقيادة الامة الاسلامية.
3. الرؤية السيايسة الصحيحة، و الكفاءة الاجتماعية و الادارية، و التدبير و الشجاعة، *و القدرة الكافية للقيادة. و عند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزا علي رؤية فقهية و سياسية اقوي من غيره.المادة العاشرة بعد المئة
وظائف القائد و صلاحياته
1. تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية ايران الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2. الاشراف علي حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3. اصدار الامر بالاستفتاء العام.
4. القيادة*العامة للقوات المسلحة .
5. اعلان الحرب و السلام و النفير العام.
6. نصب و عزل وقبول استقالة كل من :*أ – فقهاء*مجلس صيانة الدستور.
ب – أعلي مسؤول في السلطة القضائية.
ج – رئيس مؤسسة الاذاعة و التلفزيون في جمهورية ايران الاسلامية.
د – رئيس اركان القيادة المشتركة.
هـ – القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية.
و – القيادات العليا للقوات المسلحة و قوي الا من الداخلي.7. حل الاختلافات و تنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
8. حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9. امضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. اما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب ان تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة* الدستور، و في الدورة الاولي تنال موافقة القيادة.
10. عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة*مصالح البلاد و ذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية او بعد رأي مجلس الشوري الاسلامي بعدم كفاءته السياسية، علي اساس من المادة التاسعة و الثمانين.
11. العفو او التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في اطار الموازين الاسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. و يستطيع القائد ان يوكل شخصاً آخر اداء*بعض وظائفه و صلاحياته.المادة الحادية عشرة بعد المئه
عند عجز القائد عن اداء *وظائفه القانونية او فقده احد الشروط المذكورة في المادة الخامسة و المادة التاسعة بعد المئة او علم فقدانه لبعضها منذ البدء فانه يُعزل عن منصبه. و يعود تشخيص هذا الامر الي مجلس الخبراء المذكور في المادة *الثامنة *بعد المئة. و في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله ، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد و إعلان ذلك، و حتى يتم إعلان القائد فإن مجلس شوري مؤلف من رئيس الجمهورية ، و رئيس السلطة القضائية، و أحد فقهاء مجلس صيانة* الدستور – منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام – يتحمل جميع مسؤوليات القيادة*بشكل مؤقت، و اذا لم يتمكن احد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر في الشوري من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز علي بقاء* اكثرية *الفقهاء. و هذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة *في البنود (1و3و5و10) و الفقرات (د، هـ،و) في البند السادس من المادة *العاشرة بعد المئة بعد موافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.
و متي ما عجز القائد – اثر مرضه او أيه حادثة اخرى – عن القيام بواجبات القيادة موقتاً يقوم المجلس المذكور في هذه المادة – خلال مدة *العجز – باداء مسؤوليات القائد.
المادة الثانية عشرة* بعد المئة
يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام – بأمر من القائد – لتخشيص المصلحة في الحالات التي يري مجلس صيانة الدستور ان قرار مجلس الشوري الاسلامي يخالف موازين الشريعة او الدستور – في حين لم يقبل مجلس الشوري الاسلامي رأي مجلس صيانة الدستور – بملاحظة مصلحة النظام.
و كذلك للتشاور في الامور التي يكلها القائد اليه و سائر الوظائف المذكورة* في هذا الدستور.
و يقوم القائد بتعيين الاعضاء الدائمين و الموقتين لهذا المجمع.
اما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها و المصادقة عليها من قبل اعضاء* المجمع انفسهم و ترفع الي القائد لتتم الموافقة عليها.
تفضل هنا : موسوعة أدعية الحاج مهدي سماواتيقال الأمير(عليه السلام) : اعلم يا أباذر أنا عبدالله وخليفته على عباده , لا تجعلونا أربابا ً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كُنه ما فينا ولا نهايته , فإن الله عز وجلّ قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم , فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون
الفصل التاسع
السلطة* التنفيذيةالبحث الاول: رئاسة الجمهورية و الوزراء
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
يعتبر رئيس الجمهورية* أعلى سلطة *رسمية في البلاد بعد مقام القيادة ، *و هو المسؤول عن تنفيذ الدستور ، كما انه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.
المادة الرابعة عشرة بعد المئةينتخب رئيس الجمهورية* مباشرة* من قبل الشعب لمدة اربع سنوات ، و لا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متواليتين .
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
ينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1. ان يكون ايراني الاصل و يحمل الجنسية الايرانية.
2. قديراً* في مجالس الادارة و التدبير.
3. ذا ماض جيد.
4. تتوفر فيه الامانة و التقوي.
5. مؤمناً و معتقداً بمباديء جمهورية ايران الاسلامية و المذهب الرسمي للبلاد.المادة السادسة عشرة بعد المئة
علي المرشحين لرئاسة الجمهورية*ان يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع في الانتخابات.
يعين القانون كيفية اجراء*انتخابات رئاسة الجمهورية.
المادة السابعة عشرة بعد المئة
ينتخب رئيس الجمهورية بالاكثرية المطلقة*لاصوات الناخبين،*و في حالة *عدم احراز هذه الاكثرية *من قبل أي من المرشحين في الدورة الاولي يعاد اجراء الانتخابات مرة ثانية في يوم الجمعة*من الاسبوع التالي و يشترك في الدورة*الثانية اثنان فقط من المرشحين و هما اللذان احرزا اصواتا اكثر من الباقين في الدورة الاولي.
و لكن اذا انسحب من الانتخابات الثانية بعض المرشحين ممن احرزوا اصواتاً اكثر فانه يدخل الانتخابات الجديدة المرشحان اللذان احرزا في الدورة*الاولي اصواتاً اكثر من بين المرشحين الباقين.
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
يتولي مجلس صيانة الدستور مسؤولية الاشراف علي انتخابات رئاسة الجمهورية*و ذلك طبقا للمادة التاسعة و التسعين.
قبل تشكيل اول مجلس لصيانة الدستور تتولي هذه المسؤولية*لجنة اشراف يعينها القانون.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
يجب ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد علي الاقل من انتهاء* دورة *رئاسة* الجمهورية السابقة، و في الفترة ما بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد و انتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة يستمر رئيس الجمهورية السابق بممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية.
المادة العشرون بعد المئة
اذا توفي احد المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشرة ايام، يؤجل موعد الانتخابات لمدة*اسبوعين، و اذا توفي خلال الفترة ما بين الدورتين الاولي و الثانية من الانتخابات احد الشخصين الحائزين علي الاكثرية في الدورة الاولي؛ يؤجل موعد الانتخابات الثانية لمدة اسبوعين.
المادة الحادية و العشرون بعد المئة
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية، و توقع علي ورقة القسم، في مجلس الشوري الاسلامي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية *و اعضاء مجلس صيانة* الدستور:
بسم الله الرحمن الرحيم
«انني باعتباري رئيساً للجمهورية اقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريم،* و امام الشعب الايراني ان اكون حامياً للمذهب الرسمي،* و لنظام الجمهورية الاسلامية، و للدستور،* و ان استخدم مواهبي و امكانياتي كافة في سبيل اداء المسؤوليات التي في عهدتي،*و وان اجعل نفسي وقفاً علي خدمة*الشعب و رفعة البلاد، و نشر الدين و الاخلاق، و مساندة الحق و بسط العدالة، و ان احترز عن أي شكل من اشكال الديكتاتورية، و ان ادافع عن حرية الاشخاص و حرماتهم،*و الحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، و لا اقصر في بذل أي جهد في سبيل حراسة الحدود،*و الاستقلال السياسي و الاقتصادي و الثقافي للبلاد،*و ان اعمل كالأمين المضحي علي صيانة السلطة*التي اودعها الشعب عندي وديعة مقدسة مستعيناً بالله و متبعاً لنبي الاسلام و الائمة الاطهار (ع) و ان اسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي».
——————
المادة الثانية و العشرون بعد المئة
رئيس الجمهورية – في نطاق صلاحياته و وظائفه بموجب هذا الدستور او القوانين العادية – مسؤول امام الشعب و القائد و مجلس الشوري الاسلامي.
المادة الثالثة و العشرون بعد المئة
علي رئيس الجمهورية ان يوقع علي مقررات مجلس الشوري الاسلامي، و علي نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية، و ابلاغها إياه، و عليه ان يسلمها للمسؤولين لتنفيذها.
المادة الرابعة و العشرون بعد المئة
يستطيع رئيس الجمهورية – للقيام بأعباء واجباته القانونية – ان يعين معاونين له، و يقوم المعاون الاول لرئيس الجمهورية – بموافقته – بمهمة ادارة جلسات مجلس الوزراء، و التنسيق بين سائر المعاونيات.
المادة الخامسة و العشرون بعد المئة
يوقع رئيس الجمهورية او ممثله القانوني – بعد مصادقة مجلس الشوري الاسلامي – علي المعاهدات او العقود والاتفاقيات و المواثيق التي تبرم بين الحكومة الايرانية و سائر الدول، و كذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية.
المادة السادسة و العشرون بعد المئة
يتولي رئيس الجمهورية مسؤولية امور التخطيط و الميزانية و الامور الادارية و التوظيفية للبلاد بشكل مباشر و يمكن ان يوكل شخصاً* آخر لادارتها.
المادة السابعة و العشرون بعد المئة
في حالات خاصة – و لمقتضيات الضرورة – و بمصادقة مجلس الوزراء يحق لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص له – او عدة ممثلين – و تحديد صلاحياتهم.
و في هذه الحالات،* تعتبر القرارات التي يتخذها الممثل او الممثلون المذكورون بمثابة قرارات رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء.
المادة الثامنة و العشرون بعد المئة
يتم تعيين السفراء*باقتراح من وزير الخاريجة و مصادقة رئيس الجمهورية. و يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع علي اوراق اعتماد السفراء، و يتسلم اوراق اعتماد سفراء الدول الاخري.
المادة التاسعة و العشرون بعد المئة
يتولي رئيس الجمهورية منح الاوسمة الحكومية.
المادة الثلاثون بعد المئة
يقدم رئيس الجمهورية استقالته الي القائد، و يستمر في القيام بوظائفه الي ان تتم الموافقة علي استقالته.
المادة الحادية و الثلاثون بعد المئة
في حالة*وفاة رئيس الجمهورية، او عزله، او استقالته، او غيابه او مرضه لاكثر من شهرين، او في حالة انتهآء فترة رئاسة الجمهورية و عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات او لامور اخري من هذا القبيل، يتولي المعاون الاول لرئيس الجمهورية* اداء* وظائف رئيس الجمهورية و يتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة، و يتوجب علي هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشوري الاسلامي و رئيس السلطة القضائية و المعاون الاول لرئيس الجمهورية ان تعد الامور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوماً – علي الاكثر – و في حالة وفاة المعاون الاول لرئيس الجمهورية أو لوجود امور اخري تحول دون قيامه بواجباته، و كذلك فيما اذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون اول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه.
المادة الثانية و الثلاثون بعد المئة
خلال الفترة التي يتولي فيها المعاون الاول لرئيس الجمهورية – او شخص آخر عين بموجب المادة الحادية و الثلاثين بعد المئة – مسؤوليات رئيس الجمهورية و يتمتع بصلاحياته، لا يمكن استيضاح الوزراء او حجب الثقة عنهم،*و لا يمكن – كذلك – القيام باعادة النظر في الدستور او إصدار الامر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.
المادة الثالثة و الثلاثون بعد المئة
يعين رئيس الجمهورية الوزراء و يطلب الي مجلس الشوري الاسلامي منحهم الثقة و لا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشوري الاسلامي.
يعين القانون عدد الوزراء و حدود صلاحيات كل واحد منهم.
المادة الرابعة و الثلاثون بعد المئة
تسند رئاسة مجلس الوزراء*الي رئيس الجمهورية الذي يشرف علي عمل الوزراء*و يقوم – عبر اتخاذ التدابير اللازمة – بالتنسيق بين قرارات الوزراء و مجلس الوزراء، و يعين – بالتعاون مع الوزراء – السياسة العامة لعمل الدولة و نهجها، كما يقوم بتنفيذ القوانين.
و في حالات اختلاف الرأي او التداخل في المسؤوليات القانونية، للأجهزة الحكومية – حيث يحتاج الموضوع الي تفسير او تغيير للقانون – يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزماً.
و يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً امام مجلس الشوري الاسلامي عن اجراءات مجلس الوزراء.
المادة الخامسة و الثلاثون بعد المئة
يبقي الوزراء في وظائفهم ما لم يتم عزلهم او يحجب المجلس الثقة عنهم اثر استيضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس.
و تقدم استقالة مجلس الوزراء او أي منهم الي رئيس الجمهورية و يستمر مجلس الوزراء في القيام بمهامه حتي يتم تعيين الوزارة الجديدة.
و يستطيع رئيس الجمهورية ان يعين مشرفين للوزارات التي لا وزير لها و لمدة* أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة السادسة و الثلاثون بعد المئة
يستطيع رئيس الجمهورية ان يعزل الوزراء و في هذه الحالة يطلب الي المجلس منح الثقة للوزير الجديد او الوزراء الجدد، و في حالة*تغيير نصف اعضاء* مجلس الوزراء – بعد منحهم الثقة من قبل المجلس – فان علي رئيس الجمهورية ان يطلب الي المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جديد.
المادة السابعة و الثلاثون بعد المئة
يكون كل من الوزراء مسؤولاً عن واجباته الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية و المجلس، و في الامور التي يوافق عليها مجلس الوزراء يكون الوزير مسؤولاً عن اعمال الوزراء الاخرين ايضاً* بهذا الخصوص.
المادة الثامنة و الثلاثون بعد المئة
علاوة* علي الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء او احد الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين فان لمجلس الوزراء – في سبيل القيام بالوظائف الادارية* و تأمين اجراء القوانين و تنظيم المؤسسات الادارية – الحق في وضع القرارات و اللوائح الادارية و لكل وزير – في حدود وظائفه و مقررات مجلس الوزراء – الحق ايضاً في وضع اللوائح الادارية و اصدار التعميمات، إلا ان مفاد هذه القرارات يجب ان لا يتنافي مع نص و روح القوانين.
و يمكن لمجلس الوزراء ان يكل امر الموافقة علي بعض الامور المتعلقة بواجباته الي لجان مشكلة من عدد من الوزراء و تكون قرارات هذه اللجان لازمة التنفيذ في اطار القوانين و بعد موافقة رئيس الجمهورية.
و ترسل هذه القرارات و اللوائح الصادرة من مجلس الوزراء او اللجان المذكورة في هذه المادة – ضمن ابلاغها للتنفيذ – الي رئيس مجلس الشوري الاسلامي لاخذ العلم بها حتي اذا ما وجدها مخالفة للقوانين يقوم بارجاعها الي مجلس الوزراء – مع تبيان السبب – ليقوم باعادة النظر فيها.
المادة التاسعة و الثلاثون بعد المئة
المصالحة في الدعاوي المتعلقة بالاموال العامة، او الحكومية ، او اناطتها بالتحكيم – في كل الاحوال – تتم بموافقة مجلس الوزراء،*و ينبغي اعلام مجلس الشوري الاسلامي بذلك.
في الحالات التي يكون فيها احد اطراف الدعوي اجنبياً، و في الحالات الداخلية المهمة ، تجب موافقة مجلس الشوري الاسلامي عليها ايضاً.
يعين القانون الحالات ذات الأهمية.
المادة الاربعون بعد المئة
يجري التحقيق في التهم الموجهة الي :* رئيس الجمهورية و معاونيه و الوزراء ، و بالنسبة للجرائم العادية في المحاكم العامة لوزارة العدل، و مع اعلام مجلس الشوري الاسلامي بذلك.
المادة الحادية و الاربعون بعد المئة
لا يحق لكل من رئيس الجمهورية و معاونيه و الوزراء و موظفي الحكومة ان يكون له اكثر من عمل حكومي واحد، كما يعتبر محظوراً عليه أي عمل آخر في المؤسسات التي يكون جميع رأس مالها، او قسم منه حكومياً، او ملكاً للمؤسسات العامة، و كذلك ممارسة النيابة في مجلس الشوري الاسلامي، او المحاماة، او الاستشارة القانونية. و لا يجوز ان يكون رئيساً، او مديراً تنفيذياً، او عضواً في مجلس ادارة الانواع المختلفة من الشركات الخاصة، باستثناء الشركات التعاونية المختصة بالدوائر و المؤسسات.
و يستثني من ذلك العمل التعليمي في الجامعات، او مراكز الابحاث.
المادة الثانية و الاربعون بعد المئة
يتولي رئيس السلطة القضائية التحقيق في اموال القائد، و رئيس الجمهورية، و معاونيه و الوزراء ،*و زوجاتهم، و اولادهم،*قبل تحمل المسؤولية و بعده، و ذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريق غير مشروع.
البحث الثاني: الجيش و قوات حرس الثورة
المادة الثالثة و الاربعون بعد المئة
يتولي جيش جمهورية ايران الاسلامية مسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد و وحدة أراضيها و عن نظام الجمهورية الاسلامية فيها.
المادة الرابعة و الاربعون بعد المئة
يجب ان يكون جيش جمهورية*ايران الاسلامية جيشاً اسلامياً و ذلك بان يكون جيشاً عقائدياً و شعبياً. و أن يضم افراداً لائقين،*مؤمنين بأهداف الثورة الاسلامية، و مضحين بانفسهم من أجل تحقيقها.
المادة الخامسة و الاربعون بعد المئة
لايقبل انتساب أي فرد اجنبي الي الجيش و قوي الامن الداخلي في البلاد.
المادة السادسة و الاربعون بعد المئة
تمنع اقامة اية قاعدة عسكرية اجنبية في البلاد حتي و لو كانت علي اساس الاستفادة منها في الاغراض السلمية.
المادة السابعة و الاربعون بعد المئة
يجب علي الحكومة في زمن السلم ان تستفيد من افراد الجيش، و تجهيزاته الفنية في اعمال الاغاثة،*و التعليم، و الانتاج،* و جهاد البناء،*و ذلك الي حد لا يضر بالاستعداد العسكري للجيش مع مراعاة موازين العدالة الاسلامية بشكل كامل.
المادة الثامنة و الاربعون بعد المئة
يحظر الانتفاع الشخصي من اجهزة* الجيش، و امكانياته، كما تحظر الاستفادة*الشخصية من الافراد باستخدامهم للخدمة الشخصية، او لقيادة* السيارات الخصوصية، و امثال ذلك.
المادة التاسعة و الاربعون بعد المئة
تمنح الترقيات للعسكريين، و تسلب بموجب القانون.
المادة الخمسون بعد المئة
تبقي قوات حرس الثورة الاسلامية التي تأسست في الايام الاولي لانتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من اجل أداء دورها في حراسة الثورة، و مكاسبها.
يعين القانون حدود وظائف هذه القوات، و نطاق مسؤوليتها فيما يخص وظائف و نطاق مسؤولية القوات المسلحة الاخري مع التأكيد علي التعاون و التنسيق الاخوي فيما بينها.
المادة الحادية و الخمسون بعد المئة
بحكم الآية الكريمة* :* (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) فإن الحكومة مسؤولة عن اعداد البرامج، و الامكانيات اللازمة للتدريب العسكري لجميع افراد الشعب، و ذلك وفقاً للموازين الاسلامية،*بحيث تكون لجميع الافراد القدرة علي الدفاع المسلح عن البلاد، و عن نظام جمهورية ايران الاسلامية،*إلا ان حيازة*الاسلحة يجب ان تكون باذن السلطات المسؤولة.
-
قال الأمير(عليه السلام) : اعلم يا أباذر أنا عبدالله وخليفته على عباده , لا تجعلونا أربابا ً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كُنه ما فينا ولا نهايته , فإن الله عز وجلّ قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم , فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون
-
الــمــشــاركــة الأخــيــــــرةالفصل العاشر
السياسة الخارجية
المادة الثانية و الخمسون بعد المئة
تقوم السياسة الخارجية لجمهورية ايران الاسلامية علي اساس الامتناع عن أي نوع من انواع التسلط او الخضوع له، و المحافظة علي الاستقلال الكامل، و وحدة اراضي البلاد، و الدفاع عن حقوق جميع المسلمين، و عدم الانحياز مقابل القوي المتسلطة، و تبادل العلائق السلمية*مع الدول غير المحاربة.
المادة الثالثة و الخمسون بعد المئةيمنع عقد آية معاهدة تؤدي الي السيطرة الاجنبية علي الثروات الطبيعية،*و الاقتصادية و علي الثقافة و الجيش، و الشؤون الاخري للبلاد.
المادة الرابعة و الخمسون بعد المئةتعتبر جمهورية ايران الاسلامية سعادة الانسان في المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها،*و تعتبر الاستقلال، والحرية، و اقامة حكومة*الحق و العدل حقاً لجميع الناس في ارجاء*العالم كافة، و عليه فان جمهورية ايران الاسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في اية نقطة من العالم، و في الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخري.
المادة الخامسة و الخمسون بعد المئة
تستطيع حكومة جمهورية ايران الاسلامية منح حق اللجوء السياسي الي الذين يطلبون ذلك باستثناء الذين يعتبرون وفقاً لقوانين ايران مجرمين وخونة.الفصل الحادي عشر
السلطة القضائية
المادة السادسة و الخمسون بعد المئةالسلطة القضائية سلطة مستقلة، تدافع عن الحقوق الفردية و الاجتماعية، و عليها مسؤولية احقاق العدالة. و تتولي الوظائف التالية:
1. التحقيق و اصدار الحكم بخصوص التظلمات، و الاعتداءات، و الشكاوي، و الفصل في الدعاوي، و الخصومات و اتخاذ القرارات و التدابير اللازمة في ذلك القسم من الامور الحسبية الذي يعينه القانون.
2. صيانة الحقوق العامة، و بسط العدالة و الحريات المشروعة.
3. الاشراف علي حسن تنفيذ القوانين.
4. كشف الجريمة، و مطاردة* المجرمين، و معاقبتهم و تعزيرهم و تنفيذ الاحكام الجزائية الاسلامية المدونة.
5. اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة، و لا صلاح المجرمين
المادة السابعة و الخمسون بعد المئةبهدف اداء مسؤوليات السلطة الفضائية في جميع لامور القضائية و الادارية و التنفيذية يعين القائد شخصاً مجتهداً عادلاً و مطلعاً علي الامور القضائية و مديراً و مدبراً، لمدة خمس سنوات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية، و يعد اعلي مسؤول في السلطة القضائية.
المادة الثامنة و الخمسون بعد المئةتكون واجبات رئيس السلطة القضائية علي النحو التالي:
1. ايجاد الدوائر اللازمة في وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسؤوليات المذكورة في المادة السادسة و الخمسين بعد المئة.
2. اعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية الاسلامية.
3. توظيف القضاة العدول و اللائقين، و البت في عزلهم،* و نصبهم،*و نقلهم،* و تحديد وظائفهم، و ترفيع در جاتهم، و ما شابهها من الامور الادارية وفقا للقانون.
المادة التاسعة و الخمسون بعد المئةوزارة العدل هي المرجع الرسمي للتظلمات، و الشكاوي.
يتم تشكيل المحاكم، و تعيين صلاحيتها بموجب القانون.
المادة الستون بعد المئةيتحمل وزير العدل مسؤولية كل الامور المرتبطة بالعلائق بين السلطة القضائية و السلطتين التنفيذية و التشريعية، و ينتخب من بين الاشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية علي رئيس الجمهورية، و يمكن لرئيس السلطة القضائية ان يفوض اليه امر الصلاحيات المالية و الادارية و كذلك الصلاحيات التي تخص تعيين غير القضاة، و في هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصلاحيات و الوظائف التي تمنحها القوانين للوزراء*باعتبارهم اعلي المسؤولين التنفيذيين.
المادة الحادية و الستون بعد المئةيتم تشكيل المحكمة*العليا للبلاد حسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية، و تتولي الاشراف علي صحة تنفيذ القوانين في المحاكم، و توحيد المسيرة القضائية، و ادائها لمسؤولياتها القانونية.
المادة الثانية و الستون بعد المئةيجب ان يكون رئيس المحكمة العليا و المدعي العام للبلاد مجتهدين عادلين، و عارفين بشؤون القضاء*و يعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا و لمدة خمس سنوات.
المادة الثالثة و الستون بعد المئةيحدد القانون صفات القاضي و الشروط اللازم توفرها فيه طبقاً للقواعد الفقهية.
المادة الرابعة و الستون بعد المئةلا يمكن عزل القاضي من منصبه دون محاكمته،*و ثبوت الجريمة، او المخالفة التي تستدعي فصله مؤقتاً او نهائياً ، و لا يمكن نقلة . او تغيير منصبه دون رضاه، إلا اذا اقتضت المصلحة العامة، و بقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس المحكمة العليا و المدعي العام.
التنقلات الدورية للقضاة يتم تنظيمها طبقاً* للقواعد العامة التي يعينها القانون.
المادة الخامسة و الستون بعد المئةجلسات المحاكم علنية، و لا مانع من حضور الافراد فيها. و تكون سرية اذا ارتأت المحكمة*ان كونها علنية يناقض النظام العام و الاداب العامة او ان يطلب الطرفان في الدعاوي الخصوصية ألا تكون المحكمة علنية.
المادة السادسة و الستون بعد المئة
يجب ان تكون احكام المحاكم مسببة، و مستندة الي مواد القانون، و علي المعايير التي يعتمد الحكم اليها.
المادة السابعة و الستون بعد المئةعلي القاضي ان يسعي لاستخراج حكم كل دعوي من القوانين المدونة، فان لم يجد فعليه ان يصدر حكم القضية اعتماداً علي المصادر الاسلامية المعتمدة او الفتاوي المعتبرة.
و لا يجوز للقاضي ان يتذرع بسكوت،* او نقص،* او اجمال، او تعارض في القوانين المدونة فيمتنع عن الفصل في الدعوي و اصدار الحكم فيها.
المادة الثامنة و الستون بعد المئةيتم التحقيق في الجرائم السياسية و الجرائم المتعلقة بالمطبوعات،* في محاكم وزارة العدل بصورة علنية و بحضور هيئة المحلفين.
يحدد القانون وفقاً للمعايير الاسلامية طريقة انتخاب هيئة المحلفين و الشروط اللازم توفرها في هذه الهيئة و صلاحياتها و تعريف الجريمة السياسية.
المادة التاسعة و الستون بعد المئةكل فعل او امتناع عن فعل لا يعتبر جريمة بالاستناد الي قانون يسن بعد وقوعه.
المادة السبعون بعد المئةعلي قضاة المحاكم ان يمتنعوا عن تنفيذ القرارات و اللوائح الحكومية المخالفة*للقوانين و الاحكام الاسلامية، او الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة* التنفيذية.
و با مكان أي فرد ان يطلب من ديوان العدالة الادارية ابطال مثل هذه القرارات و اللوائح.
المادة الحادية و السبعون بعد المئة
اذا اصيب احد بضرر مادي او معنوي جراء اشتباه القاضي، او تقصيره في تحديد الموضوع، او الحكم، او في تطبيق الحكم علي الحالة التي تخصه؛ فان كان ذلك عن تقصير فان المقصر يضمن ذلك حسب الاحكام الاسلامية؛ و إلا فالحكومة* مسؤولة عن التعويض، و في كل الاحوال يعاد الاعتبار الي المتهم.
المادة الثانية و السبعون بعد المئةيتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقاً للقانون للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصة، او الامنية التي يتهم بها افراد الجيش، او الدرك،*او الشرطة، او قوات حرس الثورة الاسلامية، و لكن يتم التحقيق في جرائمهم العادية، او تلك الجرائم التي تقع ضمن اجراءات وزارة* العدل في المحاكم العادية.
الادعاء العام العسكري و المحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية في البلاد، و تشملهما الاحكام المتعلقة بهذه السلطة.
المادة الثالثة و السبعون بعد المئةمن اجل التحقيق في شكاوي الناس و اعتراضاتهم و تظلماتهم من الموظفين، او الدوائر، او اللوائح الحكومية،*و في سبيل احقاق حقوقهم، يتم تشكيل ديوان باسم (ديوان العدالة الادارية) تحت اشراف رئيس السلطة القضائية.
يحدد القانون نطاق صلاحية هذا الديوان، و كيفية* عمله.
المادة الرابعة و السبعون بعد المئةانطلاقاً من حق السلطة*القضائية* في الاشراف علي حسن سير الامور، و التنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الادارية،*يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة التفتيش العام) تحت اشراف رئيس السلطة القضائية. يحدد القانون نطاق صلاحيات هذه الدائرة ووظائفها.
الفصل الثاني عشر
الاذاعة و التلفزيون
المادة الخامسة و السبعون بعد المئة
يجب تأمين حرية النشر و الاعلام طبقاً للمعايير الاسلامية و مصالح البلاد في الاذاعة و التلفزيون.يتم تعيين رئيس مؤسسة الاذاعة و التلفزيون في جمهورية ايران الاسلامية و اقالته من قبل القائد، و يقوم مجلس مؤلف من ممثلي رئيس الجمهورية و رئيس السلطة القضائية و مجلس الشوري الاسلامي (لكل شخصان) بالاشراف علي هذه المؤسسة.
و يحدد القانون نهج المؤسسة و نوع ادارتها و كيفية الاشراف عليها.
الفصل الثالث عشر
مجلس الامن الوطني الاعلي
المادة السادسة و السبعون بعد المئةتتم اعادة النظر في دستور جمهورية ايران الاسلامية*في الحالات الضرورية علي النحو التالي:*
يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام – وفق حكم موجه الي رئيس الجمهورية – باقتراح المواد التي يلزم اعادة النظر فيها او تكميل الدستور بها والدعوة لتشكيل مجلس اعادة النظر في الدستور علي النحو التالي:
1. اعضاء* مجلس صيانة* الدستور.
2. رؤساء السلطات الثلاث.
3. الاعضاء الدائمون في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
4. خمسة اشخاص من اعضاء* مجلس خبراء القياده.
5. عشرة اشخاص يعينهم القائد.
6. ثلاثة من اعضاء مجلس الوزراء.
7. ثلاثة اشخاص من السلطة القضائية.
8. عشرة من نواب مجلس الشوري الاسلامي.
* مندوبان يعينان من قبل القائد.
* وزراء الخارجية و الداخلية و الأمن.
* الوزير ذوالعلاقة طبق مقتضيات الموضوع و أعلي مسؤولين في الجيش و حرس الثورة.و يقوم مجلس الأمن الوطني الاعلي – حسب وظائفه – بتعيين المجالس الفرعية من قبيل مجلس الدفاع و مجلس أمن البلاد و تكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهورية او أحد اعضاء* مجلس الأمن الوطني الاعلي بتعيين من رئيس الجمهورية.
و يحدد القانون حدود صلاحيات المجالس الفرعية* ووظائفها و تتم المصادقة علي تنظيماتها من قبل المجلس الأعلي، و تكون قرارات مجلس الأمن الوطني الأعلي نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها.
الفصل الرابع عشر
اعاده النظر في الدستور
المادة السادسة و السبعون بعد المئةيتم تشكيل مجلس الأمن الوطني الأعلي برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح الوطنية و حراسة الثورة ووحدة اراضي البلاد و السيادة الوطنية و ذلك للقيام بالمهام التالية:
1. تعيين السياسات الدفاعية و الأمنية للبلاد في اطار السياسات العامة التي يحددها القائد.
2. تنسيق النشاطات السياسية، و الأمنية، و الاجتماعية،*و الثقافية، و الاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية – الأمنية العامة.
3. الاستفادة من الإمكانيات المادية و المعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية و الخارجية.و يكون اعضاء المجلس علي النحو التالي:
* رؤساء*السلطات الثلاث.
* رئيس هيئة اركان القيادة العامة* للقوات المسلحة.
* مسؤول شؤون التخطيط و الميزانية.
* ثلاثة اشخاص من الجامعيين.و يعين القانون كيفية العمل و اسلوب الانتخاب و شروطه. و قرارات هذا المجلس يجب ان تطرح للاستفتاء العام – بعد ان يتم تأييدها و المصادقة عليها من قبل القائد – و تحصل علي موافقة الاكثرية المطلقة للمشاركين في الاستفتاء*العام.
و لا تلزم رعاية ذيل المادة*التاسعة *و الخمسين في هذا الاستفتاء، مضامين المواد المتعلقة بكون النظام اسلامياً و قيام كل القوانين و المقررات علي أساس الموازين الاسلامية و الاسس الايمانية ، و أهداف جمهورية ايران الاسلامية و كون الحكم جمهورياً،*و ولاية الأمر،*و امامة الامة،*و كذلك ادارة امور البلاد بالاعتماد علي الاراء العامة،* و الدين و المذهب الرسمي لإيران ،*هي من الامور التي لا تقبل التغيير.
تم بحمد الله
البراءة التامة من كل ما نسب إلينا * مصطفى المتوكل الساحلي
الحمد لله والشكر الكبير لهيئة الدفاع … البراءة التامة من كل ما نسب إلينا أشارككم وأح…