ننشر النص الكامل لحيثيات حكم “حظر الإخوان”.. المحكمة: الجماعة خطر داهم قتل ومثل بجثث وروع المواطنين..
واتهام أعضائها بالقتل يستلزم الحفاظ على الأمن القومى.. والنظام السابق أصم أذنيه عن مطالب الشعب
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013 – 15:17
كتب كريم صبحى
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى، حيثيات حكمها بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على مقراتها وأموالها، واليوم السابع، ينشر النص الكامل للحيثيات والتى جاءت فى 5 ورقات من القطع الكبير ورد بها النص التالى:
حيث إنه عن موضوع الدعوى الراهنة فلما كان المقرر عملا بنص المادة 45 /1 من قانون المرافعات أن “يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضيا من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى من فوات الوقت”.
وحيث إن من المقرر فقها أن “اختصاصا القضاء المستعجل فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطيين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال فى المنازعة المطروحة أمامه، وثانيها أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا فى أصل الحق فإذا افتقرت المنازعة من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها، ويتعين عليه الحكم، إما لعدم وجود وجه الاستعجال وإما للمساس بالموضوع، ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التى تمس الحقوق أو تؤثر فى الموضوع مهما أحاط بها من استعجال.
وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقى المحدق المراد المحافظة عليه والذى يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة فى التقاضى العادى ولو قصرت مواعيده ويتوفر فى كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث، ويعرف عدم المساس بالموضوع أو أصل الحق أى أن يكون الحكم وقتيا فليس له بأى حال من الأحوال أن يقضى فى أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال، بل يجب تركها لقاضى الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطى الاستعجال.
وكان من المقرر وفقا لنص المادة 156 من الدستور المصرى أن “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون، وجاء بنص المادة 167 منه أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها.
وكان من المقرر بنص المادة 1، 11-2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 فى شأن إصدار قانون الجمعيات الأهلية أن “تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادى وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت جماعة الإخوان المسلمين والتى أنشأها حسن البنا فى عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت الإسلام ستارا لها إلى أن تولت ذمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهى الإحساس بالأمن والطمأنينة.
كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التى ناضل كثيرا حتى نالها فى ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم، فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فزادت أحوال المواطنين سوءا، فهب الشعب فى ثورته المجيدة يوم 30 يونيو متحصنا بقلمه وحشوده وسلميته التى لم يكن لها مثيل فى العالم، لافظا هذا الكيان الظالم متمردا عليه، متخلصا من ظلمه منهيا لحكمه مستعينا بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتى هى فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره فى مواجهة هذا النظام الظالم الذى أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالبه وأعمى عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته.
فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست لدولة عصرية ديمقراطية دون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات، إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه فاستقوى هذا الكيان بالخارج، وطالب بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد وحصد أرواح الأبرياء ومزق الوطن واحتل المساجد وأحرق الكنائس ومثل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخا هرما ولا طفلا صغيرا أو نبتا مثمرا، مستترا بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براء، فحشدوا عقول أتباعهم كذبا مستغلين فى ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم، فكان لزاما على المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخط الداهم الذى اجتاح ربوع الوطن وألم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام.
خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة فى قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءا للمفاسد وجلبا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصينا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.