(1)…. نصَّ تقرير مفوضى الدولة لحل جمعية الإخوان
موقع صحيفة الوفد
كتبت – سامية فاروق:الأثنين , 02 سيبتمبر 2013
أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
وطالبت من المحكمة حل الجمعية، وإغلاق مقرها” مكتب الإرشاد بالمقطم”، وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدورة المنوط به عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك فى الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، طالب فيها حل جمعية الإخوان المسلمين عقب الأحداث التى وقعت أمام مكتب الإرشاد.
وجاء نص تقرير هيئة مفوضي الدولة كالتالي:
جاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه – نائب رئيس مجلس الدولة – أن حكومة الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء السابق – قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل، والمقرر قانونها ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء ولحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التى شاركت الحاكم، فالسبب الحقيقى والدافع لإصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعى والخدمية.
وأشار التقرير إلى أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية التى تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة، وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة التى لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلاً عن أن جمعية الإخوان المسلمين، وأعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا، ومارسوا أعمالًا ونشاطات محظورة.
كما أشار التقرير إلى أنه من الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة فى دعاوى حل الجماعة؛ وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
وعقب التقرير على تصرف الوزيرة المفاجئ عندما أصدرت بيان من خلال الوزارة فى سابقة هى الأولى من نوعها، وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل من جانب أى جهة إدارية أن تميز جمعية عن أخرى فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن مخالفة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أى جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسى الأمر الذى يثبت أن هناك إساءة استعمال للسلطة، وانحراف بها وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
وأوضح تقرير هيئة المفوضين أن قضاء مجلس الدولة قد نص على أنه يكون هناك انحراف فى السلطة إذا اتخذت الإدارة قرارًا لحماية أغراض غير التى قصدها الشارع من منحها تلك السلطة وصدر لباعث يبغى مصلحة شخصية لا يتعلق بمصلحة عامة، فضلًا على ذلك فإن اتخاذ القرار من أجل تحقيق هدف سياسى أو حزبى يجعله مشوبًا بالانحراف بالسلطة ولا يقدح فى ذلك بأن القرار صدر إعمالًا لنصوص الدستور والقانون؛ ذلك لإن عنصر المصلحة العامة غير متوافر هنا فضلا عن التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ويجب على الإدارة المساواة بين الناس فى المعاملة متى اتحدت ظروفهم إغفال ذلك يؤكد مظهر الانحراف بالسلطة.
كما أوضح التقرير أن إشهار الجمعية جاء دون اتباع للإجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة فى هذا الشأن، حيث لم تكن ثمة حالة تدعو إلى العجلة فى إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين دونما إجراء التحريات اللازمة، واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها أكثر من ذلك، وأن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويًا على عيب الانحراف بالسلطة، ومن ثم فقد صدر قرار بأشهار جمعية الإخوان المسلمين في أثناء نظر دعاوى قضائية بتقنين وضع الجماعة، وأخرى تطالب بحل جماعة إخوان المسلمين، وغلق مقراتها فالمقرر قانونًا أن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويًا على عيب الانحراف بالسلطة.
وكشف التقرير عن أنه بمطالعة ملف إشهار الجمعية المرفق بالأوراق تبين وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسى للجمعية كائن بـ5 شارع “10” من شارع “9” قسم المقطم، وهو ذات المقر الذى كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين” مكتب الإرشاد”، وهو ذات المقر المخاطب فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013، “أحداث مكتب الإرشاد والاعتداء على المتظاهرين”.
واستند التقرير لقرار إحالة المرشد وعدد من أعضاء الجماعة فى أحداث مكتب الإرشاد الذى أوضح استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
كما استند التقرير إلى المادة 11 من القانون التى نصت على حظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا كتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. واستند إلى المادة 42 التى نصت على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد العام، وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها فى عدد من الأحوال منها التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها والحصول على أموال من جهى خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
وأكد التقرير أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط؛ إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة فى البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية، ففى حالة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لأعمال شئونها والثابت أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون، وأصبحت مخاطبة فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
ورفضت “المفوضين” تدخل عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوى، وهم محمود أبو العنين، وجمال تاج الدين، وعلي كمال، ومحمد شحاتة، حيث أكدت أنهم عجزوا عن إثبات المصلحة الشخصية والقانونية أو الحق الثابت والمشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الإخوان المسلمين الذى يعطى لهم الحق فى التدخل، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله المحامى بصفته ممثلًا قانونيًا لجمعية الإخوان المسلمين.
يذكر أن الدكتورة نجوى خليل – وزير التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة – كانت قد أصدرت قرارًا فى 19 مارس الماضى بإشهار جمعية الإخوان المسلمين تحت رقم 644 وذلك في أثناء حكم الدكتور محمد مرسى – رئيس الجمهورية السابق-؛ وذلك فى محاولة لتفادى صدور حكم قضائى بحل الجماعة خلال هذه الفترة فى الدعاوى التى طالبت بحل الجماعة وإغلاق كافة مقراتها بجميع محافظات الجمهورية وتصفية أموالها، مما دفع المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق لإقامة دعوى جديدة لبطلان إشهار”جمعية الإخوان المسلمين”، وقررت فيها المحكمة إحالتها لهيئة مفوضى الدولة التى أصدرت هذا التقرير.
وفى تصريح خاص “للوفد” مع شحاتة محمد شحاتة المحامى، وأحد مقيمى الدعوى، أكد “شحاتة” أن أهداف الجمعية جاءت حماية وحفاظ على إبقاء المعزول فقط، وليس لتحقيق أهداف الدولة، ومباشرة النشاط الاجتماعى والخدمى، وبالتالى يكون سبب إشهار الجمعية عاريًا من الصحة ليمثل سبب مختلف للتغطية على السبب الحقيقى لصدور القرار، وهو إرضاء النظام. وأضاف شحاتة أن هذا يمثل مسألة قانونية للوزيرة السابقة الدكتورة نجوى خليل التى أسست جمعية أهلية خلال 24ساعة بالمخالفة للقانون. وأوضح “شحاتة” أن توصية هيئة المفوضين التى صدرت خاصة بحل الجمعية الجديدة فقط لا غير، وهذا ليس له علاقة بدعاوى حظر جماعة الإخوان المسلمين التى تقدمنا بها منذ نهاية عام 2011.
***** عن موقع صحيفة الوفد
4 شتنبر 2013
**************************************
(2)… نبذه تاريخية عن هيئـة قضـايا الدولة
** لقـد بـرزت فكـرة إنشـاء هيئة قضايـا الـدولـة في مــصــرعند التفكير في إنشاء المحاكم المختلطة أيام الاحتلال الأجنبي لـمصر وقد أريد بإنشـائها إن تحـل مـحـل قناصـل الدول في اختصاصاتهم القضائيةللدفاع عن حـقوق الدولـة في مـواجهة الأجـانب أمـام المحـاكم المختلطة وقد صـدر قرار إنشائها سنة 1875 بما يسمى لجنـة قضايا الحكومة .
** وقـد كـانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية .
** ثم صـدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللـجنةويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطةوجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاءبالتناوب .
** وفى 16 أكتوبر 1880 صدر أمر عال يعيد تنظيم لجنة قضايا الحكومة حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام:
1 – قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية
2 – قسم لنظارة الحقانية وتتبعه الخارجية والمعارف والأوقاف
3 – قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية
** وتعتبر هيئه قضايا الدولة هي اسبق واعرق هيئة قضائية في مصـر حيث أنشأت قبل إنشاء المحاكم الأهلية بثماني سنوات التي أنشئت عام 1883 .
** وفى 20 من ابريل لسنه 1884 اصدر نوبـار باشا أمرا عـاليا يؤكد استقلال هذه اللـجنة تحت إشــراف وزير الحقانية مع أضـافه اختصاص جديد لها وهو مراجعه القوانين والأوامر قبل إصدارها .
** وبتاريخ 25 يناير سنة 1896 صدر أمر عال بإنشاء هيئة خاصة باسم اللجنة الاستشارية لسن القوانين واللوائح وأصبح المستشارون الملكيون أعضاء لجنة قضايا الحكومة أعضاء في هذه اللجنة وصدر بضمهم إليها أمر عال بتاريخ 17 مايو سنة 1902 واسند إلى المستشارين صياغة التشريعات لعرضها بعد ذلك على اللجنة التشريعية ، وكان المستشار الملكي يتولى رئاسة هذه اللجنة في حاله غياب وزير الحقانية .
** و بعد صدور دستور 1923 ليقرر إن الآمة هي مصـدر السلطاتصدر قانون رقم 1 لسنة 1923 بشأن تنظيم لجنة قضايـا الحكومةوتحديد اختصاصها بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغة القانونية وكذلك مشروعات القوانين واللوائح .
** كما خصص لمجلس الوزراء ولكل وزارة أو مجموعة من الوزارات قسما للقضايـا مع إجازة إنشاء فروع لها بالوزاراتكـما نص على أن يعهد برئاستها لأحد المستشارين الملكين بقرار من مجلس الوزراء .
** كـذلـك تقـرر إن يتولى المستشارون الملكيون في هذه اللـجنة الجلوس في مجالس تأديب كبار موظفي الدولـة والتحقيق معهم وهى الوظيفة التي أصـبحت من اختصـاص هيئة النيابة الإداريـة بعد إنشائها فضلا عن كتابة أســباب القرارات وهى الوظيفة التي أصـبحت تتولاها المحـاكم التأديبية وأول مصري تولى رئاسة لجنة قضاياالدولة هو عـبد الحميد باشا بدوى وكان ذلك في سنة 1926 .
** وبعد إنشاء مجلس الدولة عام 1946 صدر القانون رقم 113 لسنة 1946 محدداً دور الهيئة على النيابة عن الدولة أمام القضاء ولكنه نص في مادته الأولى على أن تنشأ إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العــــدل ويكون دورها هو الدفاع عن الحكومة أمام القضاء وتبعه في تأكيد الاســتقلالية القانون رقم 58 لسنة 1959 .
** ثم صدر القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة وهو القانون المعمول به حتى الآن والذي أكد أيضا استقلالية الإدارة .
** ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 75 لسنة 1963 أهمها القانون رقم 10 لسنة 1986 الذي غير أسم إدارة قضايا الحكومة إلى اسمها الحالي(( هيئة قضايا الدولــة )). ونص في مادته الأولي على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل .
** وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تأكيداً لأهمية ما تقوم به إدارة قضايا الحكومة من عمل قضائي وتوفيراً للمزيد من الضمانات لرجالها فقد أعد المشروع المرافق متضمنا تغيير مسماها إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارها المدافع عن الدولة بسلطاتها الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة .
دور هيئة قضايا الدولة
** إن وجود هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة أمام القضاء ولدي الجهات ذات الاختصاص القضائي يبرهن على خضوع الدولة للقانون ونزولها منزلة الأفراد سواء بسواء في المنازعات القضائية وفي مركز قانوني واحد ويكشف في الوقت ذاته عن التزام الدولة بصون كرامة المواطن المصري وبث روح الطمأنينة لديه عندما يجد الدولة بكل مالها من سلطان تنيب عنها هيئة قضايا الدولة لتمثيلها أمام القضاء خصماً شريفاً لا يبغي سوى تطبيق الحق والعدل ودون مزايا بينه وبينها .
** ودور هيئة قضايا الدولة أمام المحاكم دوراً ايجابياً يساعدها في الوصول إلى عين الحقيقة في النزاع وذلك بتقديم المستندات والأدلة التي تساعد المحاكم في فهم النزاع ليجلو ما غمض عليها من وقائعه ودفاعاً مستنداً إلى القانون ولا يبغى سوى الحق ويتجلى دورها في قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة إذا كانت متفقه مع صحيح القانون المبادئ القانونية المستقرة .
عن الموقع الرسمي لهياة قضايا الدولة