المجلس الدستوري يقبل الطعن في مواد لا دستورية بنظام مجلس النواب ويقيد سلطة الوزراء في البرلمان
الاثنين, 19 أغسطس 2013
عن موقع جريدة الصباح المغربية
تتجه المعارضة إلى كسب معركتها الدستورية الثانية، في مواجهة الأغلبية، بعد أن تقدمت بطعن في بعض بنود النظام الداخلي لمجلس النواب، أمام المجلس الدستوري. ووفق مصادر لـ«الصباح» فإن المذكرة التي رفعتها أحزاب المعارضة أمام القضاء الدستوري، كشفت تعارض بعض مواده من الدستور ، خاصة ما يتعلق منها بمنع الترحال السياسي، ومراقبة الإنفاق العمومي بمجلس النواب، ثم ضبط حضور وزراء الحكومة واحترام السلطة التنظيمية لرئيس الجلسة العامة، كما شمل الطعن الدستوري الاعتراض على تدخلات باقي الوزراء في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
ووفق المصادر نفسها، فإن المجلس الدستوري قبل بعض هذه الاعتراضات لسندها الدستوري، فيما سيبلغ فرق المعارضة بعدم تعارض بعض الفصول التي جرى الاعتراض عليها مع مقتضيات الدستور أو لوجودها خارج سلطة بت المجلس الدستوري. وكشفت المصادر نفسها، أن أصل الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة هو قضية منع الترحال السياسي، خاصة بعد أن رفع النظام الداخلي لمجلس النواب عدد البرلمانيين الذي وجب توفرهم لتشكيل فريق نيابي، والذي تم تحديده في 20 نائبا برلمانيا من الحزب.
واعتبرت فرق المعارضة أن النظام الداخلي، كما جرى التصويت عليه، قد يشجع على الترحال السياسي، سيما أن المادة 34 منه، أقرت مبدأ حق الانتماء للنواب التي تم حل فريقهم أو مجموعتهم، وهو ما قد يؤدي إلى شرعنة نوع جديد من الترحال السياسي الجماعي لهذه الفئة من النواب، وهو ما يتعارض، وفق مذكرة المعارضة أمام المجلس الدستوري، مع قاعدة «أن الانتماء مرتبط أساسا بالهوية الحزبية أو الإعلان عنه مع بداية الولاية التشريعية أو في منتصفها، في حين أن الحالة التي نحن أمامها تهم الانتساب، وكان يجب أن تنص المادة 34 على أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية يمكن لهما أن ينتسبا إلى أي فريق، وذلك احتراما لمقتضيات الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على التجريد من صفة عضو برلماني، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وعن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.
ووفق المذكرة التي رفعتها المعارضة أمام المجلس الدستوري، للطعن في بعض بنود النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الفصل 34 من النظام، يتعارض مع الفصل 61 من الدستور بشأن منع الترحال السياسي. وتتعارض المادة 55 من النظام مع مقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي ينص على المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي، بينما اعترضت المعارضة على المادة 205 من النظام الداخلي التي تنص على «أن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيس المجلس إعطاء الكلمة لبعض الوزراء لتقديم بعض التوضيحات»، مشيرة إلى أن «إمكانيات منح الكلمة للوزراء المكلفين بالقطاعات سيخل بمبدأ أن الأسئلة تهم السياسة العمومية وتقتصر على رئيس الحكومة دون غيره، ما يتعارض مع الفصل 100 من الدستور.
وينتصر توجه المجلس الدستوري للمعارضة في معركتها القانونية ضد الأغلبية، بعد أن ساند القضاء الدستوري مطالب المعارضة في الطعن الذي قدمه ضد تعديلات الحكومة لبعض فصول المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق منها بتنظيم الاطلاع على وثائق الملف بين النيابة العامة وهيأة الدفاع.
إحسان الحافظي
21 غشت 2013