• المدخل الثاني: إعادة فحص ألية التفويض:
    كما أشير اليه أعلاه، فإن الدستور 2011 أحدث تحولا كبيرا في كيفية ممارسة الأمة لسيادتها وهو التحول الذي نرصده من مقارنة صياغة الفصل 2 من الدستور 1996 التي هي نفس الصياغة التي اعتمدت في كل الدساتير منذ 1972. والتي كانت تنص على ما يلي:
    «السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبطريقة مباشرة بواسطة المؤسسات «الدستورية.
    بعد ذلك تم استعمال كلمة «بواسطة» لتحل محل كلمة «على يد» التي كان ينص عليها الفصل 2 منذ دستور 1962.
    غير أن التحول المتحدث عليه سيحدثه دستور 2011 والذي سيصبح الفصل 2 منه ينص على ما يلي:
    «السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
    «تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.»
    وهكذا أصبحت ممارسة الأمة للسيادة بطريقة غير مباشرة لا تتم على يد أو بواسطة المؤسسات الدستورية، بل غير دستور 2011 كيفية ممارسة الامة لسيادتها لتصبح ممارستها لتلك السيادة تتم عن طريق:
    1 – ممثلي الامة.
    2 – الذين تختارهم.
    3 – في المؤسسات المنتجة.
    أن تغيير آلية ممارسة الأمة لسيادتها يعتبر نقلا لاختصاص سن القانون من الصلاحيات الدستورية للملك التي كان يمارسها بمقتضى ظهير باعتباره الممثل الأسمى للأمة. إلى اختصاص لممثلي الأمة المختارين في المؤسسات المنتخبة.
    وهكذا عندما نقارن الفصل 71 من دستور 2011 من الفصل 46 من دستور 1996 او ما يماثله من الدساتير السابقة, سنلاحظ الفرق الكبير والاختصاص الموسع لممثلي الأمة في سن القانون الذي يؤثر مباشرة إيجابا أو سلبا في الأمة أي في أفراد ومواطنين المجتمع.
    لكن هل دستور 2011 وهو يسند لممثلي الأمة الاختصاص الحصري لسن القانون, هل ترك لهؤلاء سلطة مطلقة غير مراقبة. أي سلطة تسمح لهم بأن يشرعوا وفق ما تتجه إليه أغلبيتهم. أم أن الدستور سن قواعد لمراقبة ما يصدر عن ممثلي الأمة وباسمها.
    أن الجواب هو أن دستور 2011 وهو ينقل ويحصر اختصاص سن القانون في ممثلي الأمة المختارين من قبلها في المجالس المنتخبة, أخضع ممثلي الأمة لنوعين من المراقبة
  • الأولى مراقبة دورية. وتتمثل في تجديد عملية انتخابهم. علما أن طبيعة هذا التجديد تجعل المواطن مسؤولا على محاسبة من انتخبهم. وتمكنه من ان يرتب الاثار على تلك المحاسبة سواء بتجديد الثقة فيهم او باختيار غيرهم.
  • الثانية مراقبة لحظية: يمارسها الفرد ضد كل قانون تريد المحكمة تطبيقه عليها إذا لاحظ ان في ذلك القانون مس واخلال بالحقوق التي يخولها له الدستور. وهي المراقبة المنصوص عليها في الفصل 133 من الدستور الذي ينص على ما يلي:
    «تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، «أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي «سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
    «يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.»
    فماذا تعني ممارسة الدفع بعدم دستورية قانون معين?
    من الواضح ان الفصل 133 من الدستور لم يخلق لغرض شكلي مسطري. بل هو آلية دستورية سنت للمواطن لـتأكيد سلطته على من ينتخبه. وتأكيد حقه في مراقبة من يمثله في البرلمان هل حمى حقوقه الأساسية في سنه وتصويته على القانون باسمه. وهي المؤسسة التي ينظمها مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 الذي لازال لم يدخل بعد حيز التطبيق. بل ان غرض الدستور من وراء ما نص عليه في الفصل 133 هو أغراض مجتمعية. اهم من الجانب الشكلي والمسطري.
    أن حق المواطن في اللجوء على المحكمة الدستورية يعني حقه في إعادة فحص آلية التفويض النيابي الذي سبق له أن أعطاه لمن يمثله في المؤسسات المنتخبة.
    ذلك أن ممارسة الدفع بعدم دستورية قانون يعني أن المواطن الذي سيطبق عليه قانون معين الذي صوت عليه من سبق له ان اختاره ممثلا له عن طريق الانتخاب لاحظ , أي ذلك المواطن, ان ذلك القانون يمس بالحقوق التي أكسبها إياه الدستور. لهذا أعطاه نفس الدستور الحق في الطعن في القانون الذي صدر عمن فوض له ممارسة السيادة باسمه.
    وأن هذا التحول المهم في نقل اختصاص سن القانون مما هو ثابت أي من اختصاصات الملك. إلى ما هو متحول أي اختصاص من يمثل الأمة. سواء كان حكومة او برلمان, لم يترك بدون مراقبة. وإنما أحيط بمراقبة ارجعت للفرد حق فحص آلية التفويض الذي أعطاه لممثليه الذين اختارهم في المؤسسات المنتخبة. وهذه الآلية تجعلنا أمام آلية لمراقبة سن قانون هل هو مطابق للدستور أي هل القانون مطابق لسيادة الأمة.
    غير أن الفرد في المجتمع قد لا يتضرر من صياغة نص قانوني، بل يتضرر من طريقة تطبيق ذلك النص القانوني عليه. وهنا ننتقل إلى المدخل الثالث من هذا العرض.
    المدخل الثالث: أثر القانون على الأفراد والجماعات في الحياة اليومية:
    أن طابع التجريد الذي يتسم به القانون كشرط لشرعيته. ووجوب خضوع الجميع له. يجعل منه قانونا بدون أب معروف يمكن الرجوع إليه وتحميله مسؤولية آثار سوء تطبيقه على الفرد.
    وتتجلى فكرة كون أن القانون ليس له أبا معروفا في كونه يصدره ممثلو الأمة انطلاقا من أغلبية تتحكم فيها المصالح التي تعتبرها تلك الأغلبية عن حق او باطل, بكونها هي المصلحة العامة.
    علما أن الأغلبية لا تصدر عنها دائما قانون يحمي المصلحة العامة. بل قد يصدر عنها ما يمس بالحقوق الطبيعية للإنسان كحق الملكية. كما سنرى فيما بعد.
    كما أن تفسير ذلك القانون وتأويله وشرح مكوناته يقوم به الأساتذة في الجامعات الذين لم يحضروا البرلمان ليعلموا بالظروف والأسباب التي تحكمت في اصدار ذلك القانون.
    علما أن ثقافة تفسير القانون في المغرب هي وليدة تداخل ثلاثة ثقافات قانونية في التفسير والتأويل القانون:
    – ثقافة أساتذة للقانون درسوا وتعملون وكونوا ثقافتهم القانونية من خلال الفكر القانوني الفرنسي خاصة والأوروبي عامة. المنبثق من فترة النهضة المؤسسة على ضمان الحرية الفردية والجماعية.
    -وثقافة أساتذة من الشرق. الذين لم تتح لهم نفس فرص الانفتاح في بلدانهم. بل عاشوا تحت ظل ثقافة سياسية فردية تعتبر الحقوق الفردية والجماعة ليست أولوية.
    – وأساتذة تعلموا على هؤلاء وشكلوا وجها لاندماج هذه الثقافات في فهم وتفسير وتأويل القانون. أي خلقوا قواعد لفهم وتفسير وتأويل القانون التي هي السائدة اليوم.
    لكن، هؤلاء الأساتذة كذلك بقوا بعيدين عن المعمل الذي يصنع فيه القانون وهو البرلمان. بسبب عدم انفتاح الأحزاب التي تشارك في الفعل السياسي عليهم.
    وبعد ما ينهي الأستاذ الجامعي تفسيره وتأويله للقانون تتدخل سلطة أخرى هي التي تواجه وتخضع الفرد والمجتمع لتفسيرها وتأويلها للقانون الخاص بها وهو القضاء.
    فالمواطن عند خلافه مع القانون لا ينظر لا إلى من صوت عليه. ولا الى من فسره وأوله. بل ينظر إلى من يطبق عليه.
    حقا إن دستور2011 نص على ان القضاء سلطة مستقلة. وهذا مكسب مهم اتى به دستور 2011. لا وجود له في عدد من الدساتير لدول أخرى.
    لكن، عندما ينص الدستور في فصله 6 على ان القانون ملزم للجميع وان الجميع متساوون أمام القانون, فيجب أن يشعر المتقاضي بالتطبيق الصحيح والمتساوي لما ينص عليه الدستور. أي يشعر بالمساوات في الأحكام القضائية التي تطبيق القانون.
    وتطبيق القانون يطرح تساؤل آخر حول مفهوم تعليل الاحكام ومفهوم الاجتهاد القضائي. وتعدد واختلاف بعض الأحكام القضائية في تطبيق نص قانوني معلوم. وهو المدخل الرابع لهذا العرض.
    المدخل الرابع:المساواة أمام القانون تلزم المساواة في الاحكام:
    فتح نقاش كبير بعدما نص دستور 2011 على نقل القضاء إلى مرتبة السلطة المستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية. وذلك بالنص عليها بكل وضوح في الفصل 107 من الدستور من جهة. كما نص نفس الفصل على الملك هو ضامن لاستقلال السلطة القضائية، إذ ورد في ذلك الفصل ما يلي:
    «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
    «الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.»
    ولقد بادر جلالة الملك إلى ترجمة الدستور على أرض الواقع عندما أصدر أمره بتنفيذ القوانين المتعلقة بتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك بمقتضى ظهير شريف رقم 1.16.40 صادر في 24 مارس 2016 تنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.100. وكذا بإصدار جلالته لظهير الشريف بتنفيذ القانون 33.17 المتعلق بنقل سلطات وزير العدل فيما يخص الدعوى العمومية الى رئيس النيابة العامة.
    بهاذين الظهيرين الشريفين تم التأسيس الدستوري لاستقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة بين السلطة التنفيذية. خلافا لما كان عليه الأمر قبل دستور 2011، عندما كان وزير العدل يترأس نيابة على الملك المجلس الأعلى للقضاء. وكان كذلك يدخل في اختصاصه الاشراف المباشر على النيابة للنيابة العامة.
    يتبع

‫شاهد أيضًا‬

البراءة التامة من كل ما نسب إلينا * مصطفى المتوكل الساحلي

الحمد لله والشكر الكبير لهيئة الدفاع … البراءة التامة من كل ما نسب إلينا أشارككم وأح…