يلاحظ اليوم ان الأحزاب السياسية سواء منها المشاركة في الحكومة وفي البرلمان او غير المشاركة فيهما انها منشغلة بنقاش حول القاسم الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات المقبلة.ومن المعلوم ان القاسم الانتخابي هو الآلية التي توزع بناء عليها المقاعد بين الأحزاب والافراد المشاركة في العمليات الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت.والخلاف يدور بين من يريد ان ينطلق ذلك القاسم الانتخابي من عدد المصوتين. وبين من يريد ان ينطلق من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. أي المؤهلين قانونا للمشاركة في التصويت.حقا ان كلا من القاسمين ينتج في عند عملية توزيع المقاعد خريطة حزبية مختلفة في المجالس المعنية بتلك الانتخابات.والسؤال الذي طرح من قبل البعض هو هل للقاسم الانتخابي للمسجلين في اللوائح الانتخابية شرعية دستورية ام انه مخالف للدستور.سنحاول تلمس تجليات علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بالدستور وعلاقته بمحاربة الريع ومحاربة الطائفة . بخصوص علاقة القاسم الانتخابي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. من أكثر الجمل التي يتم تداولها من قبل جميع الفئات سواء كانوا فاعلين سياسيين او فاعلين في المجتمع, هي جملة (ربط المسؤولية بالمحاسبة).ومن المفيد الإشارة الى هذا المبدأ لا يقتصر فقط على الافراد الذين يمارسون مسؤولية معينة. وإنما يخضع له كذلك الأحزاب السياسية. كيف ذلك ?من المعلوم أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة اتى به الفصل الأول من الدستور الذي هو مخصص لتحديد نظام الحكم في المغرب, وجعل من مرتكزات ذلك الحكم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذ تنص الفقرة الثانية منه على ما يلي:”يقوم النظام السياسي للملكة على أساس فصل السلط, و توازنها و تعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.فالالتزام الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقتصر على الافراد المسندة لهم تحمل المسؤولية فقط. بل انه يخص كذلك , وبالأولوية , الأحزاب السياسية.ذلك ان كل الدساتير اليي عرفها المغرب منذ 1962 الى 1996 لم تكن تعترف للأحزاب السياسية باي وضع دستوري, بل ان شرعيتها كانت تستند الى قانون الحريات العامة اول الامر مثلها مثل جمعيات المجتمع المدني, تم انتقلت الى شرعية قانونية بسن قانون خاص بالأحزاب منفصل عن القوانين المنظمة للحريات العامة.بينما دستور 2011 بادر الى دسترة وجود الأحزاب السياسية. وجعلها مكون من مكونات مؤسسات الدولة الديموقراطية , وذلك عندما نص عليها في الفصل7 منه.وبالرجوع الى الفصل 7 من الدستور نجده لم يقف عند إعطاء الأحزاب امتياز الاعتراف الدستوري بها , بل وضع على تلك الأحزاب التزامات وحملها مسؤوليات محددة حرص على النص عليها بكل وضوح في ذلك الفصل إذ ورد فيه ما يلي:”تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم “في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديموقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستوريةويتبين من ذلك الفصل أن اهم مهمة كلف الدستور الأحزاب السياسية بها هي تعزيز انخراط المواطنات والمواطنات المواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.وانخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام لا يتأتى إلا بمشاركته الواسعة في الانتخابات الوطنية بانتخاب اعضاء البرلمان. والمحلية بانتخاب ممثليه في الجماعات المحلية. لأن عملية الانتخاب هي الالية الدستورية التي تفوض بها المواطنة ويفوض بها المواطن ممارسة السيادة لممثليهم في البرلمان او المجالس المحلية. طبقا للفصل 2 من الدستور.فالدستور إدن يضع التزاما على الاحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين بقصد الانخراط في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.وعندما نلاحظ ضعف المشاركة في الانتخابات فإن ذلك دليل على عدم انخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. أي حجة قوية على عدم تنفيذ الأحزاب للواجب الدستوري الذي حملهم به الفصل 7 من الدستور.فعدم انخراط المواطنة والمواطن في الاستحقاقات الانتخابية هو سؤال كبير موضوع على الأحزاب السياسية حول مدى قيامها بمهمتها الدستورية المحددة في تعزيز انخراط المواطن في الحياة العامة وتدبير الشأن العام. علما ان الأحزاب تتقاضى اليوم مقابلا ماليا يصل الى عدة ملايير بالنسبة لبعض الأحزاب. يؤدي من جيوب دافعي الضرائب.وبطبيعة الحال فإن لا أحد يقول بان المشاركة يجب ان تكون مائة بالمائة. لان نظامنا الانتخابي لا يعاقب على عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كما هو الحال في بلدان أخرى.فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية محاسبة الأحزاب على مسؤوليتهم في القيام بمهمتهم في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة العامة وفي تدبير الشأن العام. وهو بذلك يلزم توزيع المقاعد ليس اخذا في الاعتبار الذين صوتوا فقط. بل أخذا في الاعتبار من هو مؤهل للتصويت ولو لم يصوت.فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد مشروعيته الدستورية في كونه:
- يرجع بالأحزاب الى الجهة التي تملك السيادة وهي الامة. وفقا لما ينص عليها في الفصل 2 من الدستور. لكي يعتمد على عدد المكونين لها في توزيع المقاعد سواء كانت برلمانية او محلية.
- يرجع الأحزاب السياسية ليذكرها بمهمتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور المتمثلة في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده الدستوري في الفصلين 7 و2 من الدستور. خلافا لما يردده البعض من كون اعماله هو إعمال مخالف للدستور.بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بظاهرة الريعالريع في تعريفه المتداول هو الحصول على منفعة عامة إما مالية او عينية بدون مقابل سواء كان ذلك المقابل ماليا أو فكريا او جسديا. ويتم الحصول على تلك المنفعة بناء على علاقات غير مشروعة قانونا او غير مشروعة مجتمعيا. او الحصول على تلك المنفعة العامة بأقل من مقابلها المشروع.وهذا التعريف كما ينطبق على عدد من المنافع العامة ينطبق على نتائج بعض العمليات الانتخابية. التي يتم بواسطتها اختيار من سيتكلف بالمناصب الكبرى التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.فالعملية الانتخابية ,كما هو عليه الامر في الديموقراطيات الغربية, هي الآلية التي يتم بواسطتها تفويض ممارسة السيادة لفترة محددة من المواطنة والمواطن الى من ينتخبونه بقصد تقديم وإنجاز الخدمات التي يكون المواطن والمواطنة في حاجة اليها.لكن عندما يختزل البعض العملية الانتخابية في الحصول على مقعد في الحكومة او في البرلمان او في أي مجلس محلي بالوسائل غير المشروعة. سواء كانت تلك الوسائل غير المشروعة هي استعمال المال اثناء عملية الانتخابية. او استعمال ما هو مشترك بين جميع المغارب من ثوابت جامعة. فإن حصوله على ذلك المقعد في البرلمان او الحكومة او أي مجلس منتخب يعتبر هو كذلك ريعا. لان المقابل غير مشروع.فعدم وفاء الأحزاب بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور يؤدي الى اعتبار الانتفاع بأي مقعد حكومي او برلماني او محلي هو الانتفاع بالريع الانتخابي.فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية لتذكير كل حزب يعطيه المغاربة أكبر عدد من أصواتهم بأن الذي يملك ممارسة السيادة هي الامة. وانها هي من تفوض تلك السيادة إما مباشرة أو غير مباشرة وفقا للفصل 2 من الدستور الذي ينص على ما يلي:””السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء او بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.””تختار الامة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.فالسيادة تعني ان كل فرد متوفرة فيه شرط الناخب هو يمارس جزء من السيادة. وان الدستور يعطيه الحق في المشاركة في اختيار من يمثله. بغض النظر هل مارس هذا الحق لم لا. وبالتالي هو المعني الأول بتوزيع المقاعد بعد كل عملية اقتراع.وان القول بخلاف بذلك هو الذي سيكون بدون سند دستوري. لأنه لا يوجد لا في الدستور و لا في القوانين التنظيمي المتعلقة بالانتخابات بجميع اصنافها , ما ينص على أن من لم يشارك في التصويت يفقد صفة الانتماء الى الامة.بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين مع محاربة الطائفة.الذين شاركوا فعليا او عاينوا فعليا العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1975 لاحظوا ان بعض الأحزاب او الافراد شكلوا طائفة محصنة لا يمكن لغيرهم أن يصل اليها. ويعتبرونها خزانهم الانتخابي الذي لا يتغير.وهذه الطائفة قد توجد في موقع جغرافي معين. او قد توجد متفرقة جغرافيا لكنها موحدة حول المصدر الذي تنتفع منه ماليا باي شكل من الاشكال. او تكون تابعة له باي شكل من اشكال التبعية. وليس بناء على ما يحمله برنامجه الانتخابي.وهذه الطوائف المحصورة القليلة جدا بالمقارنة مع عدد المؤهلين للتصويت هي التي يعتمد عليها في توزيع المقاعد إذا ما اعتمد على القاسم الانتخابي للمصوتين.والذي يكون وراء تلك الطائفة يستعملوها مرتين:
المرة الأول: عند احضارها للتصويت عليه.
المرة الثانية: عندما يعتمدون على عددها القليل, بالمقارنة مع المؤهلين للتصويت, في توزيع المقاعد.فالقاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة وسيرجع السيادة لأصحابها وهي الامة وفقا لفصل 2 من الدستور المشار اليه أعلاه.والخلاصة ان القاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده في الفصلين 2 و7 من الدستور. وليس العكس.