* المقال ادناه على الوورد انقر الرابط العنوان ….*خلال مناقشة مواد مشروع القانون رقم 116
خلال مناقشة مواد مشروع القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق خلال اجتماع لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن و البيئة يوم الاربعاء 27 يناير 2016 والتي قدم خلالها الفريق الاشتراكي 55 تعديلا على مواد هذا المشروع قبلت منها الحكومة 15 تعديلا فقط فيما قبلت كل التعديلات التي جاءت بها فرق الاغلبية على الرغم من كونها جاءت ضدا على القانون بحيث شملت تعديلات الأغلبية وعلى ما يبدو بإيعاز من الوزارة المعنية موادا لم تكن موضوع تغيير في المشروع الذي جاءت به الحكومة. وهو ما يعتبر مناورة على المساطر التشريعية المعمول بها سواء في حق الاجهزة الحكومية المعنية وخاصة الامانة العامة للحكومة وكذا على الفرق البرلمانية التي حرمت من حق تقديم تعديلات على هذه المواد لو علمت بكونها ستكون مشمولة بالتغيير والتتميم. وهو ما يمكن اعتباره شكلا من اشكال التدليس الذي اشتركت فيه الوزارة وفرق الاغلبية .
ومن اهم تعديلات الفريق الاشتراكي التي رفضتها الحكومة التعديلات 6 و 11 و 12 و 17 و 18 على التوالي و التي تهدف الى تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية و بالخصوص تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية و ذلك من خلال تحرير كل من الوثائق التالية:
1/ لحامل المحررة فيه رخصة السياقة
2/ شهادة التسجيل carte grise
3/سند الملكية
4/ صفائح المثبتة على السيارات و الدراجات النارية والتي تحمل رقم تسجيلها.
باللغة الامازيغية على اعتبار انها لغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية وايضا لكونها من مقومات الهوية الوطنية مما يبين ان الحكومة ماضية في تعطيل تفعيل مضامين دستور 2011 و التعامل مع الامازيغية بمنطق ما قبل دستور 2011.
كما رفضت الحكومة كذلك تعديلات الفريق الاشتراكي 34 و 35 و 37 و التي جاءت بغرض حذف العقوبات السالبة للحرية عن كل من تبتت مسؤوليته في حادثة جسمانية من غير عمد وذلك على اعتبار ان غالبية الاحكام المطبقة في هذا القطاع تميل الى تطبيق العقوبات السالبة للحرية في حق المستضعفين و الاقتصار على الغرامات المالية في حق الميسورين.
و استمرارا لهذا النهج رفضت الوزارة و فرق الاغلبية الحكومية كذلك التعديلات الرامية الى تخفيض قيمة الغرامات المحددة بالقانون 52.05 حيث اقترح الفريق الاشتراكي تخفيض الغرامات التالية في حالة الاداء الفوري لها:
المخالفات من الدرجة الاولى من 700 درهم الى 200 درهم
المخالفات من الدرجة الثانية من 500 درهم الى 150 درهم
المخالفات من الدرجة الثالثة من 300 درهم الى 100 درهم
و يبين الجدول التالي اهم تلك التعديلات التي جاء بها الفريق الاشتراكي و رفضتها الحكومة و التي تهدف الى وضع حد للمارسات الابتزازية التي تمارس في حق السائقين سواءا كانوا مهنيين او غير ذلك كما تهدف الى تبسيط المساطر الادارية و عدم اتخاذها وسيلة للاغتناء علة حساب المواطنين.
رقم التعديل المادة النص الأصلي للمشروع التعديل المقترح التعليل
6 المادة الاولى
المادة 37
يجب ان يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة على الخصوص ما يلي:
…………………………………………..
…………………………………………..
……………………………………………..
المادة 37
يجب ان يتضمن الحامل المحرر فيه رخصة السياقة باللغتين الرسميتين للبلاد،على الخصوص ما يلي:
–
–
–
–
يعتبر الحامل المحررة فيه رخصة السياقة من بين الوثائق الشخصية التي يتعين ان تبرز مقومات الهوية الوطنية و خاصة على مستوى اللغة المستعملة لتحريرها و اعتبارا لكون دستور 2011 قد حدد اللغتين العربية و الامازيغية لغتين رسميتين للبلاد فان تفعيل ذلك يجب ان يكون له اثر على مستوى الوثائق الرسمية التي تسلمها الادارة.
7 المادة الاولى
المادة 38
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
و تحتسب هذه المدة ……………………………………………على الحامل الالكتروني.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
1-عند كل انصرام …………من هذا القانون.
يجب تجديد الحامل المذكور …………..رخصة السياقة.
2-عند كل تغيير …………………………………………..من وقوع التغيير.
يجب على صاحب رخصة السياقة ……………..دون الحاجة الى تجديده
المادة 38.- …
“1-….
“يجب تجديد الحامل المذكور ابتداء من فاتح يوليوز منالسنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة،وعلى أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة.
….. وذلك لفتح المجال امام إمكانية التجديد قبل انصرام الآجال، ولتفادي الازدحام لدى مراكز تسجيل السيارات.
8 المادة الاولى
المادة 38
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
و تحتسب هذه المدة ……………………………………………على الحامل الالكتروني.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
1-عند كل انصرام …………من هذا القانون.
يجب تجديد الحامل المذكور …………..رخصة السياقة.
2-عند كل تغيير …………………………………………..من وقوع التغيير.
يجب على صاحب رخصة السياقة ……………..دون الحاجة الى تجديده
المادة 38
يجب تحديد الحامل المذكور ……………………………..
……………………..رخصة السياقة» ولهذا الغرض ترسل السلطة المكلفة بتجديد الحامل المذكور اشعارا الى المهني بالامر بانتهاء صلاحية الحامل المذكور ثلاثة اشهر قبل انصرام مدة الصلاحية.
يعتبر هذا الاشعار وسيلة لتنبيه الغافلين عن مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كما ان من شأن هذا الاشعار ان يضمن تاريخ نهاية الصلاحية و يذكر بالآجال القانونية لتجديدها و هو ما من شأنه ان يتجنب عملية تراكم عدم التجديد و ان لايكتشف المعني بالأمر انتهاء الصلاحية الا بعد تحرير مخالفة او سحب من طرف الشرطة او الدرك.
9 المادة الاولى
المادة 38
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
و تحتسب هذه المدة ……………………………………………على الحامل الالكتروني.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
1-عند كل انصرام …………من هذا القانون.
يجب تجديد الحامل المذكور …………..رخصة السياقة.
2-عند كل تغيير …………………………………………..من وقوع التغيير.
يجب على صاحب رخصة السياقة ……………..دون الحاجة الى تجديده
المادة 38
يجب على ادارة الامن الوطني المكلفة بمسك بيانات البطاقة الوطنية اشعار الادارة المكلفة بمسك البيانات المتعلقة بالحامل المحررة فيه رخصة السياقة بكل تغيير يطرأ على عنوان صاحب رخصة السياقة و يتعين على هذه الاخيرة تحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون الحاجة الى تجديده.
بما ان المواطن ملزم حسب قانون 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية الالكترونية بتغيير البطاقة الوطنية كلما غير عنوانه فان الادارة المكلفة بمسك معطيات البطاقة الوطنية مؤهلة اكثر من المواطن نفسه عن تبليغ هذا التغيير بفعالية الى الادارة المكلفة بمسك بيانات رخص السياقة خاصة وان تحرير المخالفات يعتمد على هذا العنوان.
11 المادة الاولى
المادة 54
تثبت شهادة التسجيل مع مراعاة صحة تصريح المالك مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية
………………………………
تواريخ الشروع ……………………..او نقل ملكيتها.
هوية مالك المركبة …………………………………….و شركاؤه.
الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية.
………………………………………………………
المادة 54
تثبت شهادة التسجيل مع مراعاة صحة تصريح المالك مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تحرر شهادة التسجيل باللغتين الرسميتين للملكة وتتضمن خاصة البيانات التالية
تعتبر شهادة التسجيل المسلمة لمالكي السيارات و الدراجات النارية المعنية من الوثائق الرسمية التي تسلمها الادارة و يتم استعمالها لتدبير جزء من الحياة العامة للمواطنين و عليه فان محتوياتها يتعين ان تحرر باللغتين الرسميتين للبلاد المنصوص عليهما في دستور 2011.
12 المادة الاولى
المادة 54
تثبت شهادة التسجيل مع مراعاة صحة تصريح المالك مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية
………………………………
تواريخ الشروع ……………………..او نقل ملكيتها.
هوية مالك المركبة …………………………………….و شركاؤه.
الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية.
………………………………………………………
المادة 54
-رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل” تمنحه الادارة و يتضمن الحروف المتقابلة من اللغتين الرسميتين للمملكة.
الرقم الترتيبي للمركبات يتم تثبيته عليها على شكل صفائح تشكل هذه اللوحات هوية بصرية عن البلد الاصلي لتلك المركبات. و من تم ضرورة ابراز اللغتين الرسميتين للمملكة على هذه الصفائح لما تمثله من مقومات الهوية الوطنية.
13 المادة الاولى
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل ……………………………….
في عشر سنوات.
تحتسب ………………………………………………….
……………….في شكل الكتروني.
يكون تجديد الحامل …………………….في الحالات التالية
عند كل انصرام ………………………………….
…………….على تاريخ اعداده.
عند كل تغيير يطرأ على هوية ………………………………
عند كل تغيير ………………………………..او بتسجيلها.
عند كل تلاش …………………………..هذه المعلومات.
يجب على صاحب ……………………….داخل شهرين من وقوع التغيير.
المادة 58.-….
” عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، يجب تجديد الحامل المذكور ابتداء من فاتح يوليوز من السنة العاشرة على تاريخ إعداده وعلى أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة
وذلك لفتح المجال امام إمكانية التجديد قبل انصرام الآجال، ولتفادي الازدحام لدى مراكز تسجيل السيارات.
14 المادة الاولى
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل ……………………………….
في عشر سنوات.
تحتسب ………………………………………………….
……………….في شكل الكتروني.
يكون تجديد الحامل …………………….في الحالات التالية
عند كل انصرام ………………………………….
…………….على تاريخ اعداده.
عند كل تغيير يطرأ على هوية ………………………………
عند كل تغيير ………………………………..او بتسجيلها.
عند كل تلاش …………………………..هذه المعلومات.
يجب على صاحب ……………………………………….
……………..داخل شهرين من وقوع التغيير.
المادة 58
عند كل انصرام ………………………………….على تاريخ اعداده.
ولهذا الغرض ترسل الادارة المكلفة بتسليم الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل اشعارا الى المعني بالامر بانتهاء صلاحية الحامل المذكور ثلاثة اشهر قبل انصرام مدة الصلاحية.
يعتبر هذا الاشعار وسيلة لتنبيه الغافلين عن مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كما ان من شأن هذا الاشعار ان يضمن تاريخ نهاية الصلاحية و يذكر بالجال القانونية لتجديدها و هو ما من شأنه ان يجنب الادارة تراكم الشهادات غير المجددة و ان لايكتشف المعني بالأمر انتهاء الصلاحية الا بعد تحرير مخالفة او سحب من طرف الشرطة او الدرك.
15 المادة الاولى
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل ……………………………….
في عشر سنوات.
تحتسب ………………………………………………….
……………….في شكل الكتروني.
يكون تجديد الحامل …………………….في الحالات التالية
عند كل انصرام ………………………………….
…………….على تاريخ اعداده.
عند كل تغيير يطرأ على هوية ………………………………
عند كل تغيير ………………………………..او بتسجيلها.
عند كل تلاش …………………………..هذه المعلومات.
يجب على صاحب ……………………………………….
…………….داخل شهرين من وقوع التغيير.
المادة 58
عند كل تلاش …………………………..هذه المعلومات.
يجب على ادارة الامن الوطني المكلفة بمسك بيانات البطاقة الوطنية اشعار الادارة المكلفة بمسك البيانات المتعلقة بالحامل المحررة عليه شهادة التسجيل بكل تغيير يطرأ على هوية و عنوان صاحب شهادة التسجيل داخل اجل شهرين من وقوع التغيير.
بما ان المواطن ملزم حسب القانون 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية الالكترونية بتغيير البطاقة الوطنية كلما غير هويته وعنوانه فان الادارة المكلفة بمسك معطيات البطاقة الوطنية مؤهلة اكثر من المواطن نفسه من تبليغ هذا التغيير بفعالية الى الادارة المكلفة بمسك بيانات رخص السياقة خاصة ان تحرير المخالفات يعتمد على هذا العنوان مما يقتضي وجود تنسيق دائم لتحيين المعلومات المتوفرة لدى الادارتين باستمرار.
17 المادة الاولى
المادة 65
يجب على كل من تملك دراجة …………..غير تلك المشار اليها في المادة 53 اعلاه ان يكون متوفرا على سند الملكية يحدد على الخصوص هويته و عنوانه و يجب ان يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
يحدد بنص تنظيمي ……………للمركبات المذكورة.
يجب ان تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف الذكر تحدد الادارة خصائصها و شروط تثبيتها على المركبة.
يمكن للإدارة ……………………………………بنص تنظيمي.
تطبق …………………………….رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات……………………………………………كلما طلبوا ذلك.
المادة 65
يجب على كل من تملك دراجة …………..غير تلك المشار اليها في المادة 53 اعلاه ان يكون متوفرا على سند الملكية محرر باللغتين الرسميتين للبلاد، يحدد على الخصوص هويته و عنوانه و يجب ان يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
يعتبر سند الملكية المسلم لمالكي السيارات و الدراجات النارية المعنية من الوثائق الرسمية التي تسلمها الادارة و يتم استعمالها لتدبير جزء من الحياة العامة للمواطنين و عليه فان محتوياتها يتعين ان تحرر باللغتين الرسميتين للبلاد المنصوص عليهما في دستور 2011.
18 المادة الاولى
المادة 65
يجب على كل من تملك دراجة …………..غير تلك المشار اليها في المادة 53 اعلاه ان يكون متوفرا على سند الملكية يحدد على الخصوص هويته و عنوانه و يجب ان يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
يحدد بنص تنظيمي ……………للمركبات المذكورة.
يجب ان تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف الذكر تحدد الادارة خصائصها و شروط تثبيتها على المركبة.
يمكن للإدارة ……………………………………بنص تنظيمي.
تطبق …………………………….رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات……………………………………………كلما طلبوا ذلك.
المادة 65
يجب ان تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف الذكر متضمنا الحروف المتقابلة من اللغتين الرسميتين للمملكة تحدد الادارة خصائصها و شروط تثبيتها على المركبة.
الرقم الترتيبي للمركبات يتم تثبيته عليها على شكل صفائح تشكل هذه اللوحات هوية بصرية عن البلد الاصلي لتلك المركبات. و من تم ضرورة ابراز اللغتين الرسميتين للمملكة على هذه الصفائح لما تمثله من مقومات الهوية الوطنية.
20 المادة الاولى
المادة 96
تصدر الادارة قرار بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود ، في حق …………………..
بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
تطبق احكام الفقرة الاولى …………………الصادرة اليه.
يحتفظ العون محرر المحضر …………….خلال اجل ست و تسعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 96
تصدر الادارة قرار بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا للمرة الاولى وثلاثة اشهر في حالة العود ، في حق……………………….. بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
تعتبر مدة السحب الممتدة الى غاية 3 اشهر في المرة الاولى وستة اشهر في حالة العود طويلة جدا اذا ارتبطت بمجرد قرار اداري وعليه فتقليصها من شأنه ان يحد من الشطط في استعمال السلطة ونترك المجال للقرار القضائي لاتخاذ ما يراه مناسبا لانه في جميع الاحوال لا يمكن للعقوبة الادارية ان تكون اشد من ما يأتي به القرار القضائي.
31 المادة الاولى
المادة 118
يتعرض كل مالك او حائز لمركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 اعلاه لغرامة ادارية مبلغها الف (1000) درهم مع غرامة اضافية نسبتها 25% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب ………..عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
المادة 118
يتعرض كل مالك او حائز لمركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 اعلاه لغرامة ادارية مبلغها ثلاث مائة (300) درهم مع غرامة اضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
ابانت الممارسة الميدانية ان عملية تراكم الملفات الغير مسواة في هذا المجال ترجع الى ارتفاع الجزاءات عن اغفال الارتباط بالالتزامات المنصوص عليه عن عدم علم المعنيين بذلك وعليه فان تخفيض الجزاءات من 1000 درهم الى 300 درهم من شأنه ان يشجع المعنيين على تسوية وضعياتهم.
32 المادة الاولى
المادة 118
يتعرض كل مالك او حائز لمركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 اعلاه لغرامة ادارية مبلغها الف (1000) درهم مع غرامة اضافية نسبتها 25% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقةو كل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجالالمنصوص عليه في المادتين 38 و 58 اعلاه لغرامة ادارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة اضافية نسبتها 10 %عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
المادة 118
يتعرض كل مالك او حائز لمركبة ……………….عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقةو كل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجالالمنصوص عليه في المادتين 38 و 58 اعلاه لغرامة ادارية مبلغها مائة وخمسون (150) درهم مع غرامة اضافية نسبتها 5 %عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
ابانت الممارسة الميدانية ان عملية تراكم الملفات الغير مسواة في هذا المجال ترجع الى ارتفاع الجزاءات عن اغفال الارتباط بالالتزامات المنصوص عليه عن عدم علم المعنيين بذلك وعليه فان تخفيض الجزاءات من500 درهم الى 150 درهم من شأنه ان يشجع المعنيين على تسوية وضعياتهم.
33 المادة الاولى
المادة 155
يعاقب …………………………………. حاصلا على بطاقة سائق مهني .
………………………….
تطبق احكام الفقرة الاولى …………………………. في الفقرة المذكورة.
في الحلات المشار اليها اعلاه …………………………..نفقة المالك.
المادة 155
يعاقب بغرامة من الفي (2000) الى خمسة الاف (5000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون ان يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني .
………………………………………
تخفيض هذه الغرامات من شأنه ان يلائم هذه الغرامات مع الواقع الاجتماعي لبلادنا و كذا مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع . غرامة من الفي الى خمسة الاف درهم تعادل اجر من شهر الى ثلاثة اشهر من الحد الادنى من الاجور التي يشتغل بها هؤلاء السائقون وبالتالي فهي رادعة في حد ذاتها.
34 المادة الاولى
المادة 155
يعاقب …………………………………. حاصلا على بطاقة سائق مهني .
………………………….
تطبق احكام الفقرة الاولى …………………………. في الفقرة المذكورة.
في الحلات المشار اليها اعلاه …………………………..نفقة المالك.
المادة 155
………………………………….
في حالة العود يعاقب المخالف بضعف الغرامة المقررة اعلاه.
………………………
حذف العقوبة الحبسية المقررة في هذه الحالة بين شهر و 3 اشهر نظرا لعدم سلامة هذا الاجراء وان الغرامة المالية كافية في هذا المجال.
35 المادة الاولى
المادة 167
كل سائق …………………..هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبات ………..الحالات التالية
1…………………..
…………………………..
5……………………………………….
6اذا……………………………التالية
أ)…………………………………………
………………………………………………………
ه)………………………………………………..
و)السير في الاتجاه الممنوع
ز)التجاوز المعيب.
7 اذا لم يتوقف …………………………………….
المادة 167
كل سائق تبتت مسؤوليته عن حادثة سير و تسبب للغير نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره او بعدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته لاحد التزامات السلامة او الحيطة المقررة في هذا القانون او في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح او اصابة او مرض ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحد وعشرين (21) يوما ، يعاقب بغرامة من الفين وخمسمائة (2500) الى اثني عشر الف (12000) درهم .
ترفع العقوبات الى الضعف ……………….
يتضح من غالبية الاحكام المطبقة في هذا القطاع انها تميل خاصة في حق الطبقات الميسورة الى الاقتصار على تطبيق الغرامات المالية في حين ان جل العقوبات الحبسية تطبق في حق المستضعفين وعليه نقترح ازالة العقوبات الحبسية مع الرفع من العقوبات المالية ضمانا لتكافئ الفرص بين المعرضين للجزاء امام القضاء او غيره.
37 المادة الاولى
المادة 169
كل سائق …………………..هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبات ………..الحالات التالية
1…………………..
…………………………..
5……………………………………….
أ)…………………………………………
………………………………………………………
ه)………………………………………………..
و)السير في الاتجاه الممنوع
ز)التجاوز المعيب.
7 اذا لم يتوقف …………………………يتعرض لها
الباقي بدون تغيير.
المادة 169
كل سائق تبتت مسؤوليته عن حادثة سير و تسبب للغير نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره او بعدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته لاحد التزامات السلامة او الحيطة المقررة في هذا القانون او في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح او اصابة او مرض ترتب عليها عاهة مستديمة يعاقب بغرامة من خمسة الاف (5.000) الى عشرين الف (20.000) درهم .
ترفع العقوبات الى الضعف ……………….بإحدى الحالات التالية:
يتضح من غالبية الاحكام المطبقة في هذا القطاع انها تميل خاصة في حق الطبقات الميسورة الى الاقتصار على تطبيق الغرامات المالية في حين ان جل العقوبات الحبسية تطبق في حق المستضعفين وعليه نقترح ازالة العقوبات الحبسية مع الرفع من العقوبات المالية ضمانا لتكافئ الفرص بين المعرضين للجزاء امام القضاء او غيره.
39 المادة الاولى
المادة 172
كل سائق …………..(30000)درهم.
ترفع ……………..الاتية
1………..
…………..
5……………….
6 اذا ارتكب ………..التالية
أ)…………………..
…………
ه)……………………
و)السير في الاتجاه الممنوع
ز)التجاوز المعيب.
7 اذا لم يتوقف …………………………يتعرض لها
الباقي بدون تغيير.
المادة 172
كل سائق تبتت مسؤوليته عن حادثة سير و تسبب للغير نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره او بعدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته لاحد التزامات السلامة او الحيطة المقررة في هذا القانون او في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح او اصابة او مرض ترتب عليها قتل غير عمدي يعاقب بغرامة من خمسة عشر الف (1.5000) الى ستين الف (60.000) درهم .
ترفع العقوبات الى الضعف ……………….بإحدى الحالات التالية:
…………………
يتضح من غالبية الاحكام المطبقة في هذا القطاع انها تميل خاصة في حق الطبقات الميسورة الى الاقتصار على تطبيق الغرامات المالية في حين ان جل العقوبات الحبسية تطبق في حق المستضعفين وعليه نقترح ازالة العقوبات الحبسية مع الرفع من العقوبات المالية ضمانا لتكافئ الفرص بين المعرضين للجزاء امام القضاء او غيره.
40 المادة الاولى
المادة 183
يعاقب ………………………………………بعد تناولها.
………………………………………
في حالة ……………………………الى الضعف.
يوجد في حالة العود ………….من اجل افعال مماثلة.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق و كذا على كل مدرب يرافق السائق المتعلم رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 ادناه او للتحققات او لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و 213ادناه.
المادة 183
يعاقب بغرامة من خمسة الاف (5.000) درهم الى عشرة الاف(10.000) درهم كل شخص يسوق مركبة ولو لم تكن تظهر عليه اي علامة سكر بين مع وجود حالة سكر او تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الادارة في الهواء المنبعث من فم السائق او من وجودها في دمه او يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة او بعض الادوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
تأمر المحكمة ……….واحدة.
يتضح من غالبية الاحكام المطبقة في هذا القطاع انها تميل خاصة في حق الطبقات الميسورة الى الاقتصار على تطبيق الغرامات المالية في حين ان جل العقوبات الحبسية تطبق في حق المستضعفين وعليه نقترح ازالة العقوبات الحبسية مع الرفع من العقوبات المالية ضمانا لتكافئ الفرص بين المعرضين للجزاء امام القضاء او غيره.
42 المادة الاولى
المادة 219
يمكن ان …………كما يلي
المخالفات من الدرجة الاولى سبعمائة (700) درهم
المخالفات من الدرجة الثانية خمسمائة (500) درهم.
المخالفات من الدرجة الثالثة ثلاثمائة (300) درهم
المخالفات المشار اليها في المادة 187 خمسة وعشرون (25) درهما.
غير ان مبلغ الغرامة يحدد كما يلي
1 في حالة الاداء الفوري الى العون محرر المحضر او الاداء داخل اجل (24) ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الاشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 اعلاه
المخالفات من الدرجة الاولى اربعمائة (400) درهم.
المخالفات من الدرجة الثانية ثلاثمائة (300) درهم
المخالفات من الدرجة الثالثة مائة وخمسون (150)درهم
2 في حالة الاداء داخل اجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة مع انصرام اجل الاربع و عشرين (24) ساعة السالف الذكر
المخالفات من الدرجة الاولى خمسمائة (500) درهم
المخالفات من الدرجة الثانية ثلاثمائة وخمسون (350) درهم
المخالفات من الدرجة الثالثة مائتا (200) درهم
غير ان المخالفات …………….في الحالات التالية
…………..
الباقي بدون تغيير
المادة 219
يمكن ان …………كما يلي
-………..
-…………
-…………….
-………………
غير ان مبلغ الغرامة يحدد كما يلي
1 في حالة الاداء الفوري الى العون محرر المحضر او الاداء داخل اجل (24) ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الاشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 اعلاه
المخالفات من الدرجة الاولى مائتا (200) درهم.
المخالفات من الدرجة الثانية مائة وخمسون (150) درهم
المخالفات من الدرجة الثالثة مائة (100) درهم
2 في حالة الاداء داخل اجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة مع انصرام اجل الاربع و عشرين (24) ساعة السالف الذكر
المخالفات من الدرجة الاولى ثلاثمائة (300) درهم
المخالفات من الدرجة الثانية مائتا (200) درهم
المخالفات من الدرجة الثالثة مئة و خمسون (150) درهم
غير ان المخالفات …………….في الحالات التالية
…………..
ان تقليص مبلغ الغرامات من شأنه ان يساعد على ادائها و بالتالي تسجيل اعتراف مرتكبيها من خلال هذا الاداء بارتكابها مما يجعله يحتاط اكثر حتى لا يسقط في حالة العود الاكثر تشديدا و التي تؤدي الى تناقص نقط رخصة السياقة ….في حين ابقاء الغرامات مرتفعة كما جاء به المشروع من شأنه ان يفتح باب المصالحة الشخصية بين السائق و العون المكلف بالمراقبة مما يفوت فرص تطبيق القانون و بالتالي تشجيع ممارسات غير سليمة تؤدي نشوء تواطئ بين مرتكب المخالفة وعون المراقبة يمس بالعملية برمتها.
51 المادةالثالثة
المادة166-1
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير ……………………… …………….(3.000) درهم.
يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة اعلاه و بالحبس من شهر واحد الى سنتين او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ادا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات التالية:
……………………
……………………………….
المادة166-1
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير ……………………… …………….(3.000) درهم.
يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة اعلاه ادا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات التالية:
……………………
……………………………….
حذف العقوبة الحبسية للاعتبارات التالية:
يتضح من غالبية الاحكام المطبقة في هذا القطاع انها تميل خاصة في حق الطبقات الميسورة الى الاقتصار على تطبيق الغرامات المالية في حين ان جل العقوبات الحبسية تطبق في حق المستضعفين وعليه نقترح ازالة العقوبات الحبسية مع الرفع من العقوبات المالية ضمانا لتكافئ الفرص بين المعرضين للجزاء امام القضاء او غيره.
52 المادة الثالثة
المادة 166-2
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 2 الى 6 من الفقرة الثانية ………………..لمدة اقصاها شهر.
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1 و 7 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 اعلاه لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة الى سنتين.
و لا ترجع رخصة السياقة من قبل الادارة الا بعد …………………من المادة 166-1 اعلاه.
يعرض ايضا مرتكبو المخالفات ………………..من القانون الجنائي او هما معا .
اذ ثبتت المسؤولية الجنائية ………………..من القانون الجنائي او هما معا.
المادة 166-2
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 2 الى 6 من الفقرة الثانية ………………..لمدة اقصاها شهر.
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1 و 7 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 اعلاه لتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة اشهر الى ستة اشهر.
يعتبر توقيف رخصة السياقة لسنة او سنتين عقوبة مجحفة في حق المخالفين خاصة لما يكون هؤلاء من ممتهني السياقة التي تعتبر مصدر عيشهم كما ان من شأن ذلك ان يفتح الباب كما هو عليه الحال في الدول التي طبقت عقوبات مماثلة الى ظاهرة سياقة العربات بدون رخص سياقة بالنسبة لمن سحبت منهم ويفرض عليهم نمط عيشهم ومقرات سكناهم عدم الاستغناء عن استعمال السيارة لقضاء ماربهم المهنية او المنزلية.
55 المادة الثالثة
المادة 279-1
اذا عاين الاعوان او الهيئات المشار اليهم في المادة 274 اعلاه………………………..والذي لايمكن ان يقل عن شهر ابتداء من توصلهما بالإنذار.
تفرض الادارة على المركز المذكور …………….حدا للإخلال الذي ادى الى الاغلاق.
يجب على الحاصل …………….خلال مدة الاغلاق.
اذا استمر الاخلال………………بصفة نهائية.
المادة 279-1
اذا عاين الاعوان او الهيئات المشار اليهم في المادة 274 اعلاه………………الاجل المحدد في الانذار والذي يتراوح بين شهر واحد كحد ادنى و شهرين كحد اقصى ابتداء من توصلهما بالإنذار.
………………………..
اعتبار ان الاجل لا يمكن ان يقل عن شهر كما في المشروع يعتبر باب التلاعب في هذه الحالات و خاصة في اكثر من شهر ثم شهرين ثم اكثر ولهذا لابد من وضح حد ادنى وحد اقصى لهذه الحالات و كذا الاشارة الى تاريخ بداية الاجل في تاريخ التوصل.