انتخابات 4 شتنبر 2015 وما يليها من انتخابات غير مباشرة في الميزان القانوني
بقلم: النقيب عبد الرحمن بن عمرو
محام بهيئة الرباط
تقديــــــم
بغض النظر عن الخروقات الخاصة التي قد تلحق عمليات الترشيح وعمليات التصويت والإعلان عن النتائج والتي قد تكون محل طعن أمام القضاء، فإن هناك خروقات عامة لها علاقة بالجانب التشريعي وتطبيقاته والتي قد تبطل، كليا أو جزئيا، انتخابات 4 شتنبر المباشرة، الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وبالانتخابات الغير المباشرة التي تليها والتي تتعلق بانتخاب مجالس العمالات والأقاليم التي ستجري يوم 17 شتنبر 2015، وبانتخابات مجلس المستشارين التي ستجري في 02 أكتوبر من نفس السنة….
إن هذا البحث المركز سينحصر، مع تركيز كبير، في الخروقات المتعلقة بالجانب التشريعي وأثرها على التقييد في لوائح الانتخابات العامة، وعلى الترشيح وإعلان النتائج.
خرق في الأجل الاستثنائي الجديد للتقييد في اللوائح الانتخابية العامة.
لقد كان من المرغوب فيه فتح أجل استثنائي جديد للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بعد العزوف الكبير عن التسجيل بها في الآجال العادية المنصوص عليه في الانتخابات، وهو العزوف الناتج عن فقدان الثقة من طرف أغلبية المواطنين والمواطنات في العمليات الانتخابية برمتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح ومرورا بالتقطيع الانتخابي وبتشكيل مكاتب التصويت وبالتصويت وانتهاء بإعلان النتائج وما سيسفر عنه هذا الإعلان من منتخبين العديد منهم ليس في المستوى، كفاءة، ونزاهة، وفعالية.. وهو العزوف الذي تتحمل الدولة، ومن يسير في ركبها، المسؤولية الأساسية والكبرى عنه وعن نتائجه السلبية.
على أن فتح أجل استثنائي جديد للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إذا كان مرغوب فيه، فإن هذه الرغبة يجب تحقيقها في نطاق المشروعية القانونية، وألا تنطوي على خلفيات أو مناورات سياسية تعطل الهدف المقصود منه، والكل حسب المعطيات القانونية الآتية:
– أولا – فتح أجل استثنائي للتقييد في اللوائح الانتخابية العامة شابته خروقات قانونية قد تعرض جميع التقيدات إلى البطلان، وقد يمتد هذا البطلان إلى انتخابات 04 و 17 شتنبر و2 أكتوبر من هذه السنة:
يجب التذكير بأنه:
– طبقا للفقرة السادسة من الفصل 11 من الدستور فإنه ” تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات”.
– وحسب المادة 2 من مدونة الانتخابات، فإن:” التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري”.
– ووفقا للمادة 28 من مدونة الانتخابات فإنه:” تجري، وفقا لأحكام القسم الأول من هذا القانون ” جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية”.
– ويضم القسم الأول ثلاثة أجزاء تنتمي إليها المواد من 1 إلى 37 من المدونة.
– وحسب المادة 7 من المدونة فإنه ” تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال ثلاثين يوما ويحدد تاريخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقديمها بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل”.
– وطبقا للمادة 11 من المدونة فإنه ” تجتمع اللجنة الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية، عند وجودها، في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وتتداول في طلبات القيد وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها…، ويجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابيا إلى كل شخص رفض طلب قيده بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قرار الرفض ويجب أن يتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل. وتحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها، اللائحة الانتخابية المؤقتة وتودعها في مكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة خلال أجل ثمانية أيام كاملة يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية”.
– وحسب المادة 12 من مدونة الانتخابات فإنه:” يخبر الجمهور، بواسطة إعلانات، على إمكانية الاطلاع على اللائحة الانتخابية المؤقتة خلال الأجل المشار إليه في المادة 11، مع إمكانية من يعنيه الأمر وخلال أجل سبعة ايام تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الثمانية أيام الواردة في المادة 11 تقييده في اللائحة الانتخابية كما يمكن لكل من سبق تقييده في اللائحة أن يطلب تقييد غيره من تتوفر فيه شروط التقييد والتشطيب على تقييد من هو غير مؤهل للتقييد…”
– ووفقا للمادة 13 من المدونة نفسها فإنه: ” تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على لجنة تسمى : – لجنة الفصل – قصد البت فيها، وهي اللجنة التي تجتمع في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية، وتكون قراراتها معللة ويبلغها رئيس اللجنة في أجل الثلاثة أيام الموالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل. وتكون قرارات “لجنة الفصل”، علاوة على ذلك موضوع جدول تعديلي يودع بالمكاتب المشار إليها في المادة 11 حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان وذلك خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ”
– وعملا بالمادة 14 من المدونة فإنه ” يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم، خلال سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، دعوى الطعن في قرارات لجنة الفصل، ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد “
– واستنادا للمادة 15 من المدونة فإنه:” يحدد بمرسوم التاريخ الذي تضع فيه اللجان الإدارية اللائحة النهائية لناخبي الجماعات الحضرية والقروية مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها “.
– واعتمادا على المادة 16 من مدونة الانتخابات فإنه : ” تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات والاستشارات المشار إليها في المادة 1 أعلاه إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون…”
– ويتبين من كل ذلك ومن غيره ومما يكمله أو يعوضه، ولو وجوبا، أن فتح الأجل الجديد الاستثنائي للتقييد في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من 10 يوليوز 2015 لغاية 21 غشت من نفس السنة يعتبر فتحا غير مشروع، وذلك بسبب الخروقات الجوهرية التي شابت هذا الفتح وشابت ما تبع فتحه من إجراءات غير مشروعة وحسب التوضيحات التالية:
أ- فالفتح الاستثنائي الجديد للتقييد في اللوائح الانتخابية من 10 يوليوز إلى 21 غشت من هذه السنة تم ببلاغ صادر عن وزير الداخلية مع أن هذا الفتح يجب أن يتم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية.
ب- حسب ما استعرضناه أعلاه فإنه تم خرق العديد من المقتضيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 و14 و15، وهي المقتضيات المتعلقة باجتماع اللجنة الإدارية وبثها في الطلبات وإنجازها للائحة الانتخابية المؤقتة ونشر هذه اللائحة قصد الاطلاع عليها والطعن فيها أمام “لجنة الفصل”.
– وباجتماع “لجنة الفصل” للبت في الطعون والخروج ب”جدول تعديلي” للائحة الانتخابية المؤقتة؛ مع نشر هذا الجدول التعديلي على العموم قصد الاطلاع عليه والطعن فيه أمام القضاء المختص.
– ثانيا – عدم مشروعية رفض طلبات المقيدين الجدد للترشيح في انتخابات 04 شتنبر 2015:
– من المعلوم أنه بموجب مرسومين مؤرخين في 4 مارس 2015 ومنشورين في الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 09/03/2015 فإن باب الترشيح لانتخابات المجالس الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها في 04 شتنبر 2015، مفتوح من 10 غشت إلى 21 منه لسنة 2015.
– ومن المعلوم كذلك، أنه:
– طبقا للمادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 11 .59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، الأمر الذي يعني أن كل مقيد في اللوائح الانتخابية، كناخب يحق له الترشيح للانتخابات ما دام متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، هذه الحقوق التي لا يمكن أن تسقط عنه، كليا أو جزئيا إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي أو إذا كان أو أصبح غير مؤهل للترشيح,
– و تحدد المادة 6 من نفس القانون حالات عدم الأهلية للترشيح,
– و بمراجعة حالات عدم الأهلية للترشيح المنصوص عليها في المادة 6 المشار إليها لا نجد من بينها حالة أن بكون طالب الترشيح مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة في تاريخ معين أو خلال أجل استثنائي للتقييد في اللوائح المذكورة,
– ورغم الوضوح القانوني المذكور والذي يمكن استخلاصه من المادتين 4 و6 المذكورتين، فإن السلطات المحلية المعنية تصرح شفويا ، و بدون تبرير قانوني، بأن المقيدين في اللوائح الانتخابية خلال الأجل الاستثنائي الممتد من 10 يوليوز إلى 21 غشت 2015 سيكون لهم فقط حق المشاركة في التصويت في اقتراع 4 شتنبر 2015, دون حق الترشيح فيه,
– ولم يصدر، لغاية تاريخه، أي بلاغ رسمي، سواء من رئاسة الحكومة أو من وزارة الداخلية يكشف عن السبب أو الأسباب القانونية التي بني عليها رفض طلبات الترشيح المقدمة من طرف المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة خلال الأجل الممتد من 10 يوليوز إلى غاية 21 غشت من هده السنة.
– وحسب مصادر معنية، فإن سبب رفض طلبات الترشيح للمقيدين الجدد، هو أنه، طبقا للمادة 7 من القانون التنظيمي رقم 11,59، ” فإن إيداع التصريحات بالترشيح يجب أن يرفق بعدة وثائق من بيتها ‘ شهادة القيد في اللوائح الانتخابية بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلة المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها’,
– وقد رتبت المصادر المعنية على ما ذكر كون تقييد الجدد في اللوائح الانتخابية العامة إنما هو تقييد مؤقت و أنه لن يصبح نهائيا إلا بعد البث و المصادقة عليه من قيل ” لجنة الفصل” التي ستجتمع، كما قيل، في 21 غشت 2015 و هو التاريخ الذي سينتهي فيه أجل الترشيح، الأمر الذي يعني أن المقيدين الجدد و المصادق على تقييدهم من طرف ” لجنة الفصل ” لن يبقى أمامهم إلا المشاركة بالتصويت في انتخابات 4 شتنبر 2015.
– و السؤال الجوهري المطروح هو:
– ما الذي جعل الدولة، مشخصة في رئاسة الحكومة والداخلية،تربط تاريخ اجتماع ” لجنة الفصل ” للبث النهائي في التقييد ات الجديدة ( تاريخ 21 غشت أو بعده ) بتاريخ نهاية أجل قبول الترشيحات لانتخابات 4 شتنبر 2015 ( ناريخ21/08/2015 ) ؟ !!
– ومن المعلوم أن تاريخ انتخابات 4 شتنبر 2015 حدد بموجب مرسومين صادرين في 4 مارس 2015 ومنشورين بالجريدة الرسمية المؤرخة في 9 مارس 2015، الأمر الذي يعني أن المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ صدور المرسومين (04/03/2015) وتاريخ إجراء الاقتراع (04/09/2015) هي ستة (6) أشهر وهي مدة كافية لفتح أجل للتقييدات الجديدة (شهر) وللفصل في هذه التقييدات بصفة مؤقتة من قبل اللجنة الإدارية المختصة، وللفصل النهائي من قبل “لجنة الفصل” وذلك لتصبح اللوائح الانتخابية العامة الجديدة نهائية وليصير جميع المقيدين بها مؤهلين للمشاركة في انتخابات 04 شتنبر كناخبين وكمرشحين، وذلك كله حسب التفصيلات والتوضيحات الآتية:
– – فطبقا للمادة 07 من مدونة الانتخابات فإن الأجل الاستثنائي لتقديم طلبات التقييد في اللوائح العامة للانتخابات هو شهر. وبما أن المرسومين المحددين لاقتراع 04 شتنبر 2015 نشر في الجريدة الرسمية ليوم 09 مارس 2015، فإنه كان في إمكان رئاسة الحكومة، أن تصدر مرسوما يحدد بداية تقديم طلبات التقييد الجديدة خلال أجل ثلاثين يوما وذلك ابتداء من 09 مارس 2015 لغاية 09 أبريل 2015.
– وإذا قسنا المراجعة الاستثنائية على المراجعة السنوية للوائح الانتخابية وضبطها وهي المراجعة المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 28 من مدونة الانتخابات ووقفنا بالخصوص على المواد من 18 إلى 26 وهي نفس المواد التي تشتمل على المدة التي تستغرقها اجتماعات اللجنة الإدارية المختصة بالبت في طلبات التقييدات والتشطيبات واجتماعات “لجنة الفصل” للبت في الطعون الموجهة ضد التقييدات والتشطيبات الواردة في اللائحة المؤقتة، وللخروج بلائحة نهائية صالحة للاستعمال سواء على مستوى التصويت أو على مستوى الترشيح، وهي مدة تمتد من 5 يناير لغاية 31 مارس أي تساوي شهران و26 يوما.
– – وتبعا لما ذكر فإنه إذا طبقا هذه المدة (شهران و26 يوم) على التقييدات الجديدة بمناسبة انتخابات 4 شتنبر 2015 فإننا نقول بأنه كان يمكن قانونيا وعمليا أن يتم حصر اللوائح نهائيا، بالنسبة للتقييدات الجديدة في 5 يوليوز 2015 بدل 21 غشت 2015، وذلك حسب التوضيحات الآتية:
– – فالمرسومان المحددان لتاريخ اقتراع 04 شتنبر 2015 نشرا في الجريدة الرسمية ليوم 09/03/2015 الأمر الذي يعني أنه كان في الإمكان، قانونيا وعمليا، أن تحدد مدة تلقي هذه الطلبات الجديدة وهي 30 يوم تمتد من 09/03/2015 لغاية 09/04/2015 وبما أنه، حسبما أشرنا إلى ذلك أعلاه، فإن المدة التي يستغرقها اجتماع اللجنتين (اللجنة الإدارية ولجنة الفصل) هي شهران و26 يوم، فإنه كان بالإمكان أن تنهي لجنة الفصل عملها وتخرج باللائحة النهائية الصالحة للمشاركة في التصويت وفي الترشيح في:
– – 09/03/2015 + شهران و26 يوم = 05/07/2015 بدل 21/08/ 2015 بل أكثر من ذلك فإنه حتى يوم 21 /08/2015، لا يمكن اعتباره تاريخا كافيا لحصر اللوائح الجديدة بكيفية نهائية تجعلها صالحة للمشاركة في انتخابات 04/09/2015 سواء على مستوى التصويت أو الترشيح فالمدة التي فتحها بلاغ وزارة الداخلية (من 10 يوليوز (أو9) إلى 21 غشت 2015) وقدرها ثلاثون يوم (30) هي مدة فقط لتلقي طلبات التقييد الجديدة، والمفروض قانونا أن يلي انتهاء هذه المدة في 21 /08/2015 اجتماع (اللجنة الإدارية) لفحص مشروعية هذه الطلبات، على أن يلي ذاك اجتماع (لجنة الفصل) للبت في الطعون الموجهة ضد اللائحة المؤقتة التي أعدتها اللجنة الإدارية، وللخروج باللائحة النهائية الصالحة للمشاركة في الانتخابات العامة سواء على مستوى التصويت أو على مستوى الترشيح. واجتماع اللجنتين المذكورتين يستغرق، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، مدة شهرين و26 يوما، الأمر الذي يعني أن اللائحة النهائية للمقيدين الجدد خلال أجل شهر (ثلاثين يوما ) في 21 غشت 2015 لن تكون جاهزتين إلا في 21 غشت 2015 + شهرين و26 يوما يساوي 07/11/2015 وهو تاريخ لاحق ليس فقط على انتخابات 04 شتنبر 2015 وإنما أيضا على انتخابات 17 شتنبر 2015 الخاصة بمجالس العمالات والأقاليم وعلى انتخابات 02 أكتوبر 2015 الخاصة باقتراع مجلس المستشارين.
تداعيات الخروقات التي شابت التقييدات الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة
– كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، فإن التقييدات الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة والتي فتح لها أجل استثنائي يمتد من 10 يوليوز إلى 21 غشت 2015 شابتها عدة خروقات استعرضناها أعلاه وهي خروقات قد ينتج عنه البطلان الكلي أو الجزئي:
– 1- على انتخابات 4 شتنبر 2015،
– 2- وعلى انتخابات 17 شتنبر 2015 الخاصة بمجالس العمالات والأقاليم وهي المجالس المنتخب أعضاؤها من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم. وبما أن هذه الهيئة الناخبة سيكون قد شاب انتخابها يوم 04 شتنبر 2015 خروقات على مستوى اللوائح المعدة خلال المدة من 10 يوليوز 2015 إلى 21 غشت 2015 فإن هذه الخروقات ستؤثر سلبا على نتائج انتخابات 17 شتنبر 2015 وذلك طبقا للقاعدة التي تقول ما بني على باطل فهو باطل …..
– 3- وعلى انتخابات 02 أكتوبر 2015 الخاصة بمجلس المستشارين وذلك على اعتبار، أنه، وفقا للفصل 63 من الدستور، فإن ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين المنتخبين عن طريق الاقتراع العام الغير المباشر، يمثلون الجماعات الترابية. وبما أن هذه الجماعات الترابية المنتخبة في 04 شتنبر 2015 وفي 02 أكتوبر 2015 ستكون قد شابتها خروقات ناتجة عن الخروقات التي لحقت التقييدات الجديدة التي تمت خلال المدة من 10 يوليوز 2015 إلى 21 غشت 2015، فإنها ستؤثر سلبا وبكيفية غير مباشرة على انتخابات 02 أكتوبر المتعلقة بمجلس المستشارين وذلك طبقا للقاعدة التي تقول ما بني على باطل يعتبر باطلا.
– المسؤولية
– إن المسؤولية عن الخروقات القانونية التي شابت فتح باب التقييد الجديد خلال الأجل الممتد من 10 يوليوز 2015 إلى 21 غشت 2015 وما قد ينتج عن هذه الخروقات من تداعيات وآثار سلبية على انتخابات 04 شتنبر وانتخابات 17 شتنبر وانتخابات 29 أكتوبر 2015، إنما هي خروقات يتحمل المسؤولية الأساسية فيها كل من الحكومة في شخص رئيسها ووزير الداخلية:
– الأول: بحكم كونه المخول له قانونا بإصدار المراسيم المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية، بكيفية استثنائية،
– والثاني: بحكم تلك المراسيم التي يصدرها رئيس الحكومة إنما تصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
خلفيات ربط تاريخ حصر اللوائح الانتخابية الاستثنائية بتاريخ نهاية التقييد بها:
– كما أشرنا إلى ذلك قد تم فتح أجل استثنائي للتقييد في اللوائح العامة للانتخابات وهو الأجل الذي بدأ بمقتضى بلاغ صادر عن وزارة الداخلية في عشر يوليوز ليمتد إلى 21 غشت 2015، وهو التاريخ (21 غشت 2015) الذي انتهي فيه أجل تقديم الترشيحات (الأجل يمتد من 10 غشت إلى 21 منه) وحسب المعلومات المتواترة فإن المقيدين الجدد في اللوائح العامة الانتخابية رفضت طلباتهم المتعلقة بالحصول على شهادة التقييد في اللوائح وهي الشهادة التي يجب إرفاقها بوثيقة التصريح بالترشيح، ويبرر الرفض على اعتبار أن تقييد المصرحين بالترشيح لا زال مؤقتا ولا يمكن أن تصبح نهائيا إلا بعد البت فيه من قبل اللجنة الإدارية ثم لجنة الفصل واللتين من المفروض أن تجتمعا في أو بعد تاريخ 21 غشت 2015 أي بعد انتهاء أجل تلقي الترشيحات والدخول في مرحلة الحملة الانتخابية والدعاية للمرشحين وهي المرحلة التي تمتد من 22 غشت إلى 3 شتنبر 2015.
– والسؤال الجوهري المطروح هو:
– ما هي خلفيات هذا الإشكال المصطنع والذي يعتبر بمثابة حيلة إدارية تستهدف الحيلولة دون قبول ترشيحات المقيدين الجدد في اللوائح الانتخابية العامة.
– ومن المعلوم أن الاجتهاد الفقهي والقضائي يرفض التحايل على القانون ويعتبره نوعا من الغش وكما يقول الفقهاء فإن الغش يفسد التصرفات…
– – هل هي خلفيات تنطوي على جهل بالقانون وتطبيقاته؟
– – لا نرى ذلك لأنه من المفروض أن الدولة تتوفر على أطر عليا في المجال القانوني والإداري.
– – هل هي خلفيات سياسية؟…
– – هذا ما نراه، فالنظام السياسي لم يتخل عن طبيعته المتعلقة بالانتخابات العامة وهي التحكم في خيوطها ونتائجها، وذلك ابتداء من إعداد اللوائح والتقطيع الانتخابي ومرورا بنوعية الناخبين والمرشحين وحجمهم، وانتهاء بالنتائج وبالتحالفات المتمخضة عنها ؟ في الوقت الذي يتظاهر، دعائيا وتضليليا، بأنه محايد ويرغب في المشاركة الواسعة سواء على مستوى التقييد في اللوائح أو على مستوى التصويت، مع أنه يعمل واقعيا وبمختلف الأساليب على العزوف عن تلك المشاركة الواسعة حتى يسهل عليه وعلى حلفائه المباشرين وغير المباشرين، التحكم في الخريطة الانتخابية.
– – وتبعا لما ذكر، يظهر أن الحكم قد يكون أدخل في حسابه ما يمكن أن يترتب عن السماح للمقيدين الجدد بالترشيح من مفاجآت على مستوى نتائج التصويت، وهي نتائج قد تفسد الخريطة الانتخابية التي رسمها فيضطر للرجوع إلى الأسلوب القديم في تغيير النتائج وهو التزوير المباشر وهو أسلوب قد لا يرغب حاليا في الرجوع إليه.
– – هل يمكن للمقيدين الجدد الذين رفض ترشيحهم اللجوء إلى القضاء؟ لفرض ترشيحهم على السلطة؟. نجيب عن هذا التساؤل بأنه طبقا لمقتضيات المواد 9 و26 و151 و152 و162 من القانون التنظيمي رقم 11 .59 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، فإنه يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها، فإن لم توجد محكمة إدارية بها، فأمام المحكمة الابتدائية التي يشمل اختصاصها نفس الدائرة. ويسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة ابتدائيا أو انتهائيا داخل أجل ثلاثة أيام يبتدئ احتسابها من تاريخ إيداع عريضة الطعن.
– – ما العمل إذا رفضت السلطة المحلية المختصة تسليم شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد آخر حصر لها بصفة نهائية. وهي الشهادة التي يجب الإدلاء بها رفقة التصريح بالترشيح؟ الشهادة
– – من المفروض، قانونا، أن السلطة الإدارية المحلية المختصة، عندما ترفض تسليم الشهادة المذكورة فمن الواجب أن يكون رفضها مكتوبا ومعللا ويبلغ حالا إلى المعني الذي يمكنه أن يطعن فيه أمام القضاء المختص، وإذا امتنعت السلطة المذكورة من أن يكون رفضها مكتوبا فيمكن للمعني إثبات هذا الرفض بواسطة مفوض قضائي.
– – ما العمل إذا رفضت المحكمة المختصة الطعن متبنية رأي السلطات المحلية المختصة في كون شهادة القيد في اللوائح الانتخابية لا يمكن تسليمها إلا بعد أن يصير القيد نهائيا وأن الطاعن لا زال قيده مؤقتا، وأنه لن يصبح نهائيا إلا عند البت فيه، إيجابيا، من قبل “لجنة الفصل” التي لن تجتمع إلا بعد انتهاء الأجل الاستثنائي لتلقي التقييدات الجديدة (ينتهي هذا الأجل في 21 غشت 2015 وهو نفس التاريخ الذي ينتهي فيه أجل التصريح بالترشيحات)؟
– – من المفروض، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه ألا تجتمع لجنة الفصل للبت في التقييدات الجديدة إلا بعد 21 غشت 2015، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه أجل تلقي الترشيحات لانتخابات 04 شتنبر 2015 والذي لا يفصله عن تاريخ إجراء هذه الأخيرة سوى 13 يوما.
– – ومع ذلك فإذا سلمت السلطة المحلية المختصة، بعد هذا التاريخ (21 غشت 2015) شهادة القيد النهائي في اللوائح الانتخابية العامة ورفضت، مع ذلك، الجهة المختصة قبول تلقي ترشيح المعني على اعتبار انصرام أجل الترشيح فإنه يمكن له الطعن في رفضها أمام القضاء الذي إذا حكم بقبول ترشيحه، ولو خارج أجل تلقي الترشيحات، فإنه يجب على السلطة الإدارية المحلية المختصة أن تسجل فورا ترشيحه وتعلنه للناخبين والكل تطبقا للمادة 26 من القانون التنظيمي رقم 11 . 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
– الرباط في 15 غشت 2015
– النقيب عبد الرحمن بن عمرو
– مصدرها بلاغ وزارة الداخلية المنشور والمؤرخ في مارس 2015