قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-26
بتاريخ (03 شوال 1436) 20 يوليوز 2015
بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري
بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الدستور، خصوصا الديباجة والفصلان 28 و165 منه؛
وبنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 3 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 الصادر بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 الموافق لـ (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و4 و8 و9 و48 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 171-11-1 الصادر في 30 من ذي القعدة 1432 الموافق لـ (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المواد 115 و116 و118 منه ؛
وبنـاء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 173-11-1 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ (21 نونبر 2011)، وخاصة المواد 34 و38 و39 و53 و54 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 162-11-1 الصادر في فاتح من ذي القعدة 1432 الموافق لـ (29 شتنبر 2011)، خصوصا المادتان 16 و17 منه ؛
وبنـاء على المرسوم رقم 146-15-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1436 الموافق لـ (4 مارس 2015) المحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، خصوصا المادتان 1 و3 منه ؛
وبنـاء على المرسوم رقم 147-15-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1436 الموافق لـ (4 مارس 2015) المحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، خصوصا المادتان 1 و3 منه ؛
وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر في 04 من رمضان 1427 الموافق لـ (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات ؛
وبـعـد المداولـة:
1- يقرر إصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015 ؛
2- يأمر بتبليغ هذا القرار مرفقا بالتوصية إلى كافة متعهدي الاتصال السمعي البصري وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة يوم 03 من شوال 1436 الموافق لـ (20 يوليوز 2015 ).. بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي
ملحق:
توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري
بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
اعتبارا لدور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي وعلى احترام الحق في الإعلام في الميدان السمعي البصري، ولما راكمته من تجربة في مجال تتبع التعددية السياسية والمساهمة في تأطير وسائل الاتصال السمعي البصري في مجموعة من المحطات الانتخابية سنوات 2007 و2009 و2011 ومحطة الاستفتاء سنة 2011، واستحضارا لإستراتيجيتها على المديين القريب والمتوسط؛
واعتبارا لدور وسائل الاتصال السمعي البصري في تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى خبر متعدد ومتوازن، والتحسيس بأهمية الانتخابات المحلية والجهوية، وحثهم على المشاركة فيها، وتمكينهم من تكوين آرائهم بكل حرية، وممارسة حقهم في الاختيار، وتوفير شروط التباري الانتخابي النزيه بين المترشحات والمترشحين وتنشيط النقاش الديمقراطي عبر وسائل الاتصال السمعي البصري ؛
وحرصا من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على تفعيل هذا الدور بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية المحددة في تاريخ 4 شتنبر 2015، وتذكيرا من المجلس الأعلى لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة بمختلف الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبالقواعد الأخلاقية المتعارف عليها في تأطير البرامج التلفزية والإذاعية المتعلقة بالانتخابات، وذلك خلال الفترة الانتخابية التي تمتد من الساعة الأولى من يوم 22 يوليوز 2015 إلى الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 3 شتنبر 2015، وكذا يوم الاقتراع.
يوصي بما يلي:
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 1:
تتمتع وسائل الاتصال السمعي البصري بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2:
تلتزم وسائل الاتصال السمعي البصري بقواعد الممارسة المهنية وبمبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية.
المادة 3:
تضمن وسائل الاتصال السمعي البصري التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع.
المادة 4:
تلتزم وسائل الاتصال السمعي البصري بالتحكم في ما تذيعه أو تبثه طيلة الفترة الانتخابية.
الباب الثاني: التزامات
المادة 5:
تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بحكم محتواه أو شكله، على السير العادي للفترة الانتخابية.
المادة 6:
تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري على ألا تُفصل تدخلات المترشحين والمترشحات وممثلات وممثلي الأحزاب السياسية عن سياقها وألا يُحرف معناها.
المادة 7:
تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري، ضمانا لمبدأ الحياد، على تفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي، للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية، وإن اقتضى الحال ذلك، تسهر على ضمان تدخلهم كخبراء فقط.
المادة 8:
تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري على مشاركة النساء في مختلف برامج الفترة الانتخابية، كما تدرج حقوق النساء وأهمية مساهمتهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ضمن قضايا النقاش العمومي.
المادة 9:
تشجع وسائل الاتصال السمعي البصري على مشاركة وازنة للشباب في برامج الفترة الانتخابية.
المادة 10:
تحفز وسائل الاتصال السمعي البصري على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج الفترة الانتخابية، كما تعمل على تسهيل الولوج إلى الإخبار من خلال الترجمة إلى لغة الإشارات أو الكتابة أسفل الشاشة أو بأي وسيلة تقنية أخرى.
المادة 11:
تسهر وسائل الاتصال السمعي البصري، في كل برامج الفترة الانتخابية، على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
المادة 12:
طبقا للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها:
– الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛
– المس بالنظام العام؛
– المس بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير؛
– المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛
– الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛
– التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج:
– استعمال الرموز الوطنية؛
– الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني،
– الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
– الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
– إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.
المادة 13:
تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري على أن يمتنع المترشحون والمترشحات من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.
المادة 14:
تحرص وسائل الاتصال السمعي البصري، ضمانا لمبدأ الحياد، على ألا تتضمن البرامج التي لا تمت بصلة إلى الانتخابات أي دعاية انتخابية، طيلة مدة الفترة الانتخابية.
المادة 15:
تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أية وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات يشارك فيها مترشحون أو مترشحات أو أعضاء أو عضوات في حزب سياسي طوال الفترة الانتخابية.
المادة 16:
طبقا للمادة 115 من القانون رقم 11-57 المشار إليه أعلاه، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات العامة المحلية والجهوية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
المادة 17:
يصاحب كل بث لأي نتائج استطلاع رأي متعلق بالانتخابات، خلال الفترة المسموح بها، بالتوضيحات التالية:
– اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاع؛
– اسم وصفة مقتني الاستطلاع؛
– موضوع الاستطلاع؛
– عدد الأشخاص المستجوبين؛
– المكان أو الأماكن التي تم فيها الاستطلاع؛
– تاريخ أو تواريخ إجراء الاستطلاع.
المادة 18:
تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.
المادة 19:
تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات تستند على أخذ رأي الناخبين والناخبات عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت.
المادة 20:
طبقا للمادة 17 من القانون 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تمتنع وسائل الاتصال السمعي البصري عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية للاقتراع.
* الموقع الرسمي ل.. الهاكا HACA