تعميما للمعلومة والفائدة ننشر دليل اللجان الادارية واللجان الإدارية المساعدة الخاص بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة اعتبارا الى انم المعلومة مفيدة للمعنيين بالامر وخاصة منهم الناخبين والمعنيين بالقيد …
أولا: الإطار القانوني لعملية المراجعة الاستثنائية والأجهزة المكلفة بإجرائها.
يتمثل الإطار القانوني المنظم لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة في المقتضيات المقررة بموجب النصوص التالية:
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432(28 اكتوبر2011)، ولا سيما القسم الأول منه المخصص لوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها،
القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامةةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.14.191 بتاريخ 17 من صفر 1436(10 ديسمبر2014).
المرسوم رقم 2.14.857 الصادر في 25 من صفر 1436(18 ديسمبر 2014).بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة،
المرسوم رقم 2.08.736 الصادر في محرم 1430 (30ديسمبر 2008)، بتحديد قائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال،
قرار وزير الداخلية رقم14- 4516 صادر في 25 من صفر 1436(18 ديسمير 2014) يتعلق بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وفيما يتعلق بالأجهزة المكلفة قانونا بتنفيذ عملية المراجعة الاستثنائية المذكورة، فإنها تتمثل في اللجان الإدارية واللجان المساعدة، التي اشرفت على عملية المراجعة السنوية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة.
ويتعين التذكير أن اللجنة الإدارية يرأسها، في كل جماعة أو مقاطعة، قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية. وإذا تعذر على القاضي رئيس اللجنة حضور اشغالها، لأني سبب من الأسباب ناب عنه قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
وعلاوة على رئيسها، تضم اللجنة الإدارية ممثلا عن مجلس الجماعة أو المقاطعة، يعينه المجلس المعني من بين أعضائه، ومن الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.
وإذا تعذر على ممثل المجلس حضور أشغال اللجنة، لأي سبب من الأسباب، ناب عنه العضو الذي عينه المجلس المعني لهذه الغاية، ويحدد القانون رقم 57.11 المشار اليه أعلاه المسطرة الواجب تطبيقها في حالة رفض مجلس تعيين ممثله في اللجنة أو إذا تعذر عليه ذلك لأي سبب او إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللجنة.
كما ينبغي التذكير بإمكانية إحداث لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة، حسب تقدير السلطة الإقليمية في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في كل مقاطعة من المقاطعات التابعة للجماعات المقسمة الى مقاطعات(الرباط-الدار البيضاء-طنجة-سلا-فاس-مراكش)، ويحدد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل، بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية.
وتطبق في شأن تأليف وسير اللجنة الإدارية المساعدة وكيفيات اشتغالها نفس الأحكام والقواعد المقررة قانونا بالنسبة للجنة الادارية. كما تمارس نفس المهام الموكولة الى اللجنة الإدارية باستثناء عملية حصر اللائحة الانتخابية إثر مراجعتها التي يعود الاختصاص فيها للجنة الإدارية.
ويتعين التأكيد أنه يجوز للجان الإدارية واللجان المساعدة أن تستمع بصفة استشارية لكل شخص يمكن أن تستفيد من رأيه في اتخاذ قراراتها. كما تتداول وتتخذ قراراتها أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ومن جهة أخرى وطبقا للقانون رقم 57.11 المشار اليه أعلاه،فإن مهام كتابة اللجنة الادارية أو اللجنة الادارية المساعدة يتولاها موظف يعينه رئيس اللجنة باقتراح من السلطة الادارية المحلية، وفي هذا الإطار، فإن السلطة الادارية المحلية مدعوة الى التأكد من تواجد وجاهزية الموظف المعين لهذه الغاية و القيام عنه الاقتضاء باقتراح موظف آخر مؤهل طبقا للمسطرة المقررة قانونا في هذا الشأن.
ويجب التوضيح أن كاتب اللجنة يقوم بتحضير كافة أشغال اللجنة، بما في ذلك تلقي طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، فضلا عن إعداد لوائح المقيدين الذين يتعين شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية بسبب الوفاة أو فقدان العلاقة مع الجماعة أو فقدان الأهلية الانتخابية وكذا اللائحة المتضمنة للأخطاء المادية كالتسجيلات المتكررة.
ثانيا: تقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيم
تقدم طلبات القيد من طرف الاشخاص غير المقيدين، البالغين من العمر ثمان عشر(18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح بعد مراجعتها أي يوم 20 مارس 2015، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون المشار اليه أعلاه رقم 57.11.
وتقدم هذه الطلبات، بصفة شخصية، طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 ديسمبر 2014 الى غاية يوم 19 فبراير 2015.
كما تقدم خلال نفس الفترة نقل القيد من اللائحة الانتخابية لجماعة الى جماعة أخرى أو من مقاطعة الى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية أخرى بنفس الجماعة.
وتودع طلبات القيد وطلبات نقل القيد لدى المكاتب الادارية المخصصة لهذا الغرض بمختلف الجماعات والمقاطعات.
وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، فإن طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم تقدم انطلاقا من بلدان اقامتهم لدى سفارات وقنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة لدى اللجنة الإدارية بالجماعة أو المقاطعة التي يرغبون في التسجيل في لائحتها في حالة تزامن تواجدهم بارض الوطن مع الفترة المخصصة لإيداع الطلبات المذكورة.
ولتوسيع إمكانية القيد وتبسيطها، اصبح بالإمكان تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد عن طريق الموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، الذي تم إحداثه بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 4516.14 صادرفي 25 من صفر 1436(18 ديسمبر2014) تحت تسميةwww.listeselectorales.ma ويخضع الموقع المذكور في استغلاله وتسييره الى نظام معلوماتي تشرف عليه وزارة الداخلية. وسيتم اعتماده.
واستعماله بمناسبة عمليات المراجعة العادية والاستثنائية التي تخضع لها اللوائح الانتخابية.
وفيما يتعلق بكيفيات تقديم طلب القيد او نقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني فيتعين ملء نسخة الطلب الالكتروني بعد إدلاء صاحب الطلب بعنوان بريده الالكتروني وبكافة المعلومات المطلوبة في الطلب مع الإشهاد على صحتها تحت طائلة رفض طلبه. إثر ذلك، يقوم بتحميل وطبع مؤرخ عن طلبه يتضمن رقما ترتيبيا.
ويتضمن الوصل تنبيها يخبر صاحب الطلب أنه في حالة عدم صحة المعلومات المدلى بها، فسيعتبر الطلب لاغيا ولن يحال على اللجنة الادارية. وينبغي للتوضيح أ، هذا الوصل لا يعتبر إشهادا بالقيد النهائي في اللائحة الانتخابية إلا بعد قبول اللجنة للطلب المذكور.
وفي حالة تقديم طلب يحمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينه في طلب آخر، يتوصل صاحب الطلب ببريد الكتروني يخبره بعدم الاحتفاظ بطلبه بسبب وجود طلب آخر يحمل نفس رقم البطاقة الوطنية للتعريف.
وفيما يتعلق بكيفية تبليغ الطلبات المقدمة عبر الموقع الالكتروني الى اللجان الادارية واللجان الادارية المساعدة، فإن مصالح كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات تقوم بطبع هذه الطلبات وإحالتها الى السلطة الادارية المحلية، التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة الموجهة اليها الطلبات ألمذكورة لإجراء بحث في شأنها قبل عرضها على اللجنة المختصة مشفوعة بنتائج بحثها.
وينبغي الإشارة أن طلب نقل القيد يرفق لزوما بطلب الشطب من لائحة الجماعة المقيد فيها، حيث تعمل كتابة اللجنة ، بتنسيق مع السلطة الادارية المحلية، على إحالة طلب الشطب فورا الى اللجنة الادارية للجماعة أو المقاطعة المقيد فيها قصد شطب اسم المعني بالأمر من لائحتها.
ثالثا: الشروط الواجب توفرها في طالبي القيد
يمكن إيجاز الشروط المقررة قانونا للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق ما يلي:
1– بلوغ سن الرشد القانوني
يشترط في طالب القيد في اللائحة الانتخابية بلوغ سن ثمان عشرة(18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح الانتخابية بعد مراجعتها، أي في يوم 20 مارس 2015.
غير أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون إلا على سنة الازدياد دون تحديد اليوم والشهر، فإن تاريخ الازدياد الذي يعتد به في الحالة هو فاتح يناير من السنة التي ازدادوا فيها.
2- التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف
إن توفر الراغب في القيد في اللوائح الانتخابية العامة على البطاقة الوطنية للتعريف يعتبر شرطا ضروريا وأساسيا وكل طلب لم يثبت صاحبه هويته عند تقديم طلبه بواسطته الوثيقة المذكورة يعتبر مرفوضا بحكم القانون.
وبهدف إضفاء بعض المرونة على هذا الشرط وتيسير تطبيقه، يمكن إثبات هوية طالب القيد بواسطة الوصل المسلم له من لدن المصالح المختصة للأمن الوطني مقابل إيداع ملف إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف. وبناء عليه، تبقى البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يفيد طلب انجازها الوثيقة الفريدة الواجب الإدلاء بها لإثبات الهوية عند إيداع طلب القيد.
3– الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة
إن القيد في اللائحة الانتخابية لأي جماعة أو مقاطعة يقتضي وجوبا توفر صاحب الطلب على إقامة فعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة المعنية منذ ثلاثة اشهر متصلة على الاقل في تاريخ تقديم طلب القيد.
ويجب التذكير بمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 57.11 السالف الذكر التي تنص على أنه لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته. وذلك، فإن السكن الموسمي أو التردد خلال فترات غير متصلة على إقامة ثانوية لا يخول لصاحبه حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
ويتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامة المعني بالأمر بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، أما بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، فإن النفوذ الترابي للجماعة يشكل دائرة انتخابية واحدة.
ان شرط مدة الاقامة في تراب الجماعة لا يطرح اي مشكل في التأويل على اعتبار أن الأمر يهم تقييد المواطن في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع فيها محل إقامته عند تقديم الطلب ولو لم تصل مدة إقامته في النفوذ الترابي لهذه الدائرة الانتخابية ثلاثة(3) أشكر كاملة، بحيث أن المطلوب قانونا هو الاقامة في النفوذ الترابي للجماعة طيلة المدة المطلوبة وليس الإقامة في نفوذ الدائرة الانتخابية.
غير أنه يعفى من شرط الإقامة لمدة ثلاثة اشهر الموظفون والأعوان العاملون بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد وكذا افراد عائلات افراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم، الذين يمكن قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي اصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا بصرف النظر عن شرط مدة الاقامة.
كما يستثنى من هذا الشرط أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والأشخاص المولودون في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال.
وهكذا فبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فيمكنهم القيد في اللائحة الانتخابية لإحدى الجماعات أو المقاطعات التالية:
أ – فيما يخص المغاربة المولودون بالمغرب والمقيمون خارج اتراب المملكة:
الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها المعني بالأمر
الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أب المعني بالأمر أو جده
الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.
ب- فيما يخص المغاربة المولودون والمقيمون بالخارج:
الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أوعلى نشاط مهني أو تجاري،
الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة،
الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة،
الجماعة أو المقاطعة التي ازداد فيها أب المعني بالأمر أو جده.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ينتسبون للجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال فيمكنهم تقديم طلبات قيدهم بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم، وفي هذه الحالة، يجب على كل شخص معني أن يدلي، عند إيداع طلب قيده في لائحة الجماعة التي ازداد بها، بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها تثبت أنه غير مقيد في لائحتها الانتخابية.
وقد حدد المرسوم رقم736-08-2 الصادر في 2 محرم 1430(30 ديسمبر2008) قائمة الجماعات التي توجد في أماكن اعتيادية للترحال( الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009).
4– التوفر على الأهلية الانتخابية :
ان القيد في اللوائح الانتخابية يقتضي من صاحب الطلب ألا يكون منتسبا الى إحدى الفئات الممنوعة من القيد لمانع قضائي أو قانوني، عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 السالف الذكر لاسيما تلك الواردة في المادة 7، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 8 من نفس القانون.
وينبغي إثارة الانتباه بصفة خاصة الى أن طلبات إعادة النظر أو طلبات المراجعة لا توقف ترتيب الآثار عن الأحكام القضائية المكتسبة قوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، كما لا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية.
رابعا: تحديد الحالات المتعلقة بالشطب وإعلانها
إن حصر الحالات الموجبة للشطب يندرج ضمن اختصاصات اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، وتحصر هذه الحالات إما من تلقاء نفسها أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية.
وينبغي التوضيح بخصوص ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية انه يجوز لوكيل كل حزب سياسي ان يقدم الى اللجنة الادارية أو اللجنة الادارية المساعدة ، عن طريق السلطة الادارية المحلية، ملاحظات بشان ناخب او اكثر يعتبر انهم مقيمون بصفة غير قانونية، وذلك حلال الفترة الممتدة من يوم 22 ديسمبر 2014، الى غاية يوم 5 يناير 2015، ويعتين على وكيل الحزب ان يضمن ملاحظاته في رسالة يبين فيها علاوة على اسمه وصفته وعنوانه، البيانات الخاصة بالناخبين المعنيين وكذا السبب المعتمد لإبداء ملاحظات في شان قيدهم، وتقدم هذه الملاحظات الى السلطة الادارية المحلية المعنية مقابل وصل مؤرخ وموقع عليه يسلم فورا، ولاتقبل اي ملاحظة بعد انصرام الأجل المحدد لذلك.
وتقوم السلطة الادارية المحلية بإجراء بحث في شان كل ملاحظة وتضع تقريرا بذلك يتضمن نتائج بحثها ثم تحيل هذه الملاحظات مرفقة بالتقرير المذكور الى اللجنة المعنية يوم 21 يناير 2015.
وتبعا لذلك، فإن اللجنة الادارية واللجنة او اللجان الادارية المساعدة في كل جماعة او مقاطعة ، مدعوة لعقد اجتمعات أولية خلال الفترة الممتدة من 22 الى 28 يناير 2015، من اجل القيام بالمهام التالية :
وضع القائمة المتضمنة لأسماء الأشخاص الذين اعتبرت اللجنة الادارية خلال اجتماعاتها انهم فقدوا حق القيد في الوائح الانتخابية العامة ويجب شطبهم منها.
وضع القامة المتضمنة لأسماء الأشخاص الذين وردت في شانهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية واعتبرت اللجنة الادارية استنادا الى تقارير السلطة الادارية المحلية انه يجب شطب اسمائهم من اللوائح الانتخابية.
وبمجرد تجديد اسماء الأشخاص المعنيين بالتشطب من طرف اللجنة الادارية أو الجنة الادارية المساعدة يتعين على رئيس اللجنة القيام فورا بإخبار هؤلاء الاشخاص كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية بإدراج اسمائهم في قائمة التشطيبات التي ستباشرها اللجنة حلال اجتماعاتها التي ستعقدها بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد.
إثر ذلك، تعمل اللجنة المذكورة على إيداع واعلان القائمتين المشار اليهما أعلاه طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يناير الى غايى يوم 4 فبراير 2015، بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
خامسا: التعرض على عمليات الشطب المزمع القيام بها.
يحق لكل شخص وقع اخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه الى السلطة الادارية المحلية مقابل وصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإخبار المتعلق بشطب اسمه.
وتقوم السلطة الادارية المحلية بإحالة التعرض المذكور الى اللجنة الادارية او اللجنة الادارية المساعدة لبحثه واتخاذ القرار اللازم في شأنه خلال اجتماعاتها التي تنعقد بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيدو طلبات نقل القيد.
سادسا : اجتماعات ومداولات اللجان الادارية وحصر اللائحة الانتخابية.
تعقد اللجنة الادارية او اللجنة الادارية المساعدة اجتماعتها ابتداءا من 20 الى 26 فبراير 2015، لبحث طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، والتداول في شأن التعرضات التي قد يتقدم بها الناخبون الذين وقع اخبارهم بعزم اللجنة شطب اسمائهم من اللائحة الانتخابية ، كما تباشر اللجنة علاوة على ذلك عمليات الشطب القانونية، بما فيها التشطيبات المتعلقة بالوفيات، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية.
ويتعين على رئيس اللجنة الادارية او اللجنة الادارية المساعدة أن يبلغ ، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعنوان المتضمن في كل طلب قيد او تقل قيد ، الى المعنيين بالأمر، قرارات رفض طلباتهم وذلك ذاخل اجل سبعة ايام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار، ويبلغ رئيس اللجنة أيضا، وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل، قرارات الشطب الى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتحابية ، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفايات.
ويتعين على اللجان الادارية او اللجان الادارية المساعدة أن تعمل بتنسيق مع السلطة الادارية المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة لإخبار الأشخاص الذين تقدموا بطلبات قيدهم أو نقل قيدهم عن طريق الموقع الالكتروني بمآل طلباتهم عبر نفس المسلك ببريدهم الالكتروني، سواء بالقبول او بالرفض مع تعليل قرار الرفض في هذه الحالة.
وفيما يتعلق بطلبات القيد او نقل القيد الواردة من سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، فإن اللجنة الادارية أو اللجنة الادارية المساعدة تبلغ الى السفارة او القنصلية المعنية مضمون القرارات المتخذة بشأنهاعن طريق نفس الجهات التي أحالت إليها الطلبات المذكورة وذلك لتمكين أصحاب هذه الطلبات من الاطلاع على مآل طلباتهم.
كما يتعين على رئيس اللجنة ان يبلغ داخل اجل سبعة ايام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرارالى وكيل كل حزب معني بالعنوان المدلى به لدى السلطة الادارية المحلية، المآل الذي حصصته اللجنة للملاحظات التي تقدم بها.
وعلى ضوء الأعمال والمداولات التي أنجزتها تقوم اللجنة الادارية او اللجنة الادارية المساعدة عند وجودها يإعداد الجدول التعديلي وتضمنه القرارات التي اتخذتها تبين فيه التسجيلات الجديدة التي انجزتها وطلبات نقل القيد التي قبلتها كذا عمليات الشطب اتي باشرتها.
سابعا : إعدادا الجدول التعديي وإيداعه.
بمجرد انتهاء مداولاتها واجتماعاتها ، تقوم الجنة الادارية بإعداد جدول تعديلي للائحة الانتخابية للجماعة او المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة التي انجزتها وطلبات نقل القيد التي قبلتها وكذا عمليات الشطب التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها ، وتقوم اللجنة بإيداع الجدول التعديلي ، مرفقا باللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014، بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة.
ويتم هذا الإيداع طيلة الفترة الممتدة من يوم 27 فبراير 2015، ويتعين العمل أيضا على ايداع الجدول واللائحة المذكورين بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة خلال نفس الآجال.
ويتعين اخبار الجمهوربهذا الإيداع بواسطة اعلانات تلصق على ابواب المباني الادارية وتذاع في الاذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة اخرى مألوفة الاستعمال، وبالتالي حتى يتسنى لكل من يهمه الأمر الاطلاع على الجدول و اللائحة المذكورة وفق الشروط والكيفيات المقررة في هذا الباب .
ثامنا : تقديم الشكاوى امام اللجنة الادارية والطعن في قرارات اللجان الادارية
يمكن لكل شخص رفض طلب قيده او نقل قيده ان يتقدم بشكوى أمام الجنة الادارية او اللجنة الادارية المساعدة في اليوم الموالي لتوصله بقار الرفض وتبث اللجنة الإدارية او الجنة الإدارية المساعدة في الشكوى داخل أجل ثلاثة ايام الموالية وتبلغ قرارها الى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.
ومن جهة أخرى يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية ان يقيم خلال نفس الآجال المحدد لإبداع الجدول التعديلي المشار إليه أعلاه دعوى طعن في قرار اللجنة الادارية او اللجنة الادارية المساعدة وذلك وفق الشروط المبينة في المواد 45 و46 و 133 من القانون رقم 11-57.
ومعلوم ان الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية الواقعة في نفودها الترابي الجماعة أو المقاطعة المعنية. غير ان هذه الطعون تقدم امام المحكمة الإدارية بالنسبة للجماعات التابعة للعمالة أو الاقليم حيث يوجد مقر المحكمة الادارية .
وطبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 14-88، يتعين على المحكمة المحال اليها الطعن أن تبث وجوبا في الطعن المذكور داخل اجل واحد وعشرون (21) من تاريخ تقديم الطعن . كما يجب عليها ان تبلغ حكمها فورا الى اللجنة الادارية المعنية بمقرها والى عامل العمالة او الاقليم او عمالة المقاطعات والى الأطراف الأخرى المعنية .
تاسعا – تسليم مستخرج من الجدول التعديلي الى الأحزاب السياسية
في اطار العمل على تمكين الأحزاب السياسية من تتبع اشغال اللجان الإدارية فإنه يحق للأحزب السياسية الحصول على مستخرج من الجدول التعديلي المتضمن للتسجيلات الجديدة والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الادارية وذلك وفق نفس المسطرة المقررة في شأن تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية عملا بأحكام المادة 13 من القانون رقم 11- 57 . ويسلم مستخرج الجدول المذكور خلال الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي أي من يوم 27 فبراير الى غاية يوم 19 مارس 2015.
عاشرا – حصر اللائحة الانتخابية النهائية
يتعين التذكير ان اللجنة الادارية هي الجهاز الذي يتولى عملية حصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة على إثر مراجعتها وبالتالي فإن اللجنة او اللجان الادارية المساعدة لايحق لها القيام بهذه العملية .
ومن هذا المنطلق فإن اللجنة الادارية في كل جماعة أو مقاطعة تحصر يوم 20 مارس 2015 اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية بصفة نهائية.
ويتعين التنبيه في هذا الصدد الى ضرورة مراعات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 المذكورة أعلاه التي تنص على ان اللجان الادارية مؤهلة عند الاقتضاء لملائمة اللائحة الانتخابية وفق التعديلات التي قد تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة الانتخابية.
وتكون اللائحة النهائية لناخبي الجماعة أو المقاطعة ، بعد القيام، عند الاقتضاء، بالملائمة المشار اليها اعلاه، مبوبة حسب الدوائر الانتخابية ويرتب فيها الناخبات والناخبون حسب عناوين إقامتهم.
وبهدف تمكين جميع اللجان الادارية من القيام بعملية حصر اللوائح الانتخابية العامة في اليوم المحدد لها قانونا اي يوم 20 مارس 2015، فقد نص القانون رقم 14-88 على انه في حالة تعذر حضور رئس اللجنة الادارية لأي سبب من الأسباب في اليوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة او للمقاطعة نائب عنه، بحكم لقانون ممثل السلطة الادارية المحلية.
ويجب على اللجنة الادارية ان تقوم بالتنسيق مع السلطة الادارية المحلية ومصالح العمالة او الاقليم او عمالة المقاطعات اتخاذ التدابير اللازمة لإيداع اللائحة الانتخابية بعد حصرها بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
حادي عشر – مسك اللوائح الانتخابية النهائية وإيداع نظير منها لدى المحكمة الادارية
طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 57.11 السالف الذكر تتولى السلطة الادارية المحلية مهمة مسك الوائح الانتخابية العامة.
ولهذه الغاية، تقوم السلطة المذكورة بإعداد أربعة نظائر من اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها، وتحتفظ بنظير منها في محفوظاتها، وتوجه نظيرا الى مقر الجماعة أو المقاطعة، بينما توجه النظيرين الآخرين الى مقر العمالة أو الاقليم او عمالة المقاطعات التابعة له الجماعة او المقاطعة المعنية .
وبدورها تحتفظ السلطة الاقليمية بنظير من اللوائح الانتخابية للجماعات أو المقاطعات التابعة لدائرة نفوذها في محفوظاتها، بينما توجه النظير الآخر الى المحكمة الادارية المختصة داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ حصرها .