مصطفى المتوكل/ تارودانت
الخميس 16 فبراير 2015
ملاحظة منهجية … لن ادخل في تحليل لتطور التشريعات التي تهم الشان المحلي والتي صدرت منذ بداية الانتخابات بالمغرب الى الان…
ولن اعمد الى اخضاع المشاريع المقترحة وخاصة التي تهم الميثاق الجماعي لمقتضيات وفلسفة الدستور الجديد لابراز تضاربها مع روحه…
…بل ساكتفي في هذا المقال العام بذكر ما اراه انطلاقا من دراستي للميثاق الجماعي بالصيغة المعمول بها حاليا …وما اطلق عليه التعديلات التي يمكن ان نسميها اختصارا تراجعات ترتكز على سياسة “تدبيرية” تحكمية تتعدد اطرافها ومناهج تدخلهم بمركزية اقليمية وجهوية اضافة لسلطة الوصاية المعمول بها لحد الساعة ..ستضعف المؤسسات المنتخبة ودور الاحزاب السياسية الدستوري ؟؟
** ان الميثاق الجماعي الجديد الذي جيئ به ليتمم ويغير ويطور حسب تصريحات العديد من المسؤولين ونوايا اللجن التي اعدته كمشروع احيل على الاحزاب وهو الذي عنون في تسميته ب..”القانون 17.08 المغبر والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.” مبوب بعناوين مركزية على الشكل التالي :
* أجهزة الجماعة (المجلس الجماعي/المكتب/الأجهزة المساعدة)
* النظام الأساسي للمنتخب
* تسيير المجلس الجماعي
* الوصاية على الأعمال
* التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلي
* المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات
* الأنظمة الخاصة…
* مقتضيات مختلفة
* مقتضيات ختامية
سنبسط هنا باختصار بعض الملاحظات على المسودة ..
سنعرض في هذا المقال دون تعليق جملة من الملاحظات المهيكلة لعمل الجماعات المحلية والتي سيطالها التغيير او التعديل وفق المشروع الذي يعتبر سلبيا في نظرنا باعتباره يضخم الوصاية ويقزم دور رؤساء الجماعات ويفتح المجال للتضارب والتعطيل على مصراعيه مما سيجعلنا امام تراجعات متعمدة غير مستساغة ديموقراطيا ودستوريا ..ولن نعمد في هذا المقال الى التحليل بل سنضعكم امام بعض الفقرات منه ..ولكم ان تتاملوا الاشكالات والتراجعات التي تحملها عدة بنود مقارنة مع الصيغة المعمول بها حاليا …ولكم ان تعملوا روح العقل والمنطق الديموقراطي حتى تغوصوا في متاهات الفرضيات التي ستنجم عن السياسة المعتمدة في هذه الحقبة للتحكم في ممثلي الساكنة والبناء الديموقراطي ..ولكم ان تعملوا قوتكم الاقتراحية من اجل المساهمة في تطوير الادارة الحديثة للشان المحلي والدفاع عن المكتسبات وتطويرها ايجابا ومواجهة كل التراجعات التي تسعى لاحتواء المشهد وتدجينه …
* سيصبح التصويت علنيا لانتخاب الرئيس وهو قاعدة كل انتخاب.
• المادة التي تتحدث عن الاعداد انتخاب الرئيس وتشكيل مكاتب المجالس تحتاج الى ضبط وتدقيق وفق منهج ديموقراطي يحمي الاستقرار والتوازن …تعلق الامر بمسطرة الاستدعاء والجهة المشرفة واليات التصويت وطريقة تشكيل مكتب المجلس ..ومسالة استقرار مؤسسة مكتب المجلس وانساجمها مع مؤسسة الرئيس ..
ملاحظة عن المادة التي تتحدث عن *إذا امتنع الرئيس لمدة أسبوعين عن العمل.. يحال على قاضي المستعجلات.. ؟؟؟
الرئيس سيصبح مرتهنا ومهددا بالاقالة ومطلوب منه ان لا “يتغيب” ذلك انها تنص بشكل فضفاض مائع عن التغيب ..
*المقترح :المتعارف عليه ان النائب الاول للرئيس او من يحضر من النواب يقوم تلقائيا بمهامه وفق الاختصاص والتفويض ولا يجوز الخلط مع حالة امتناع الرئيس عن العمل وتعطيله للتفويضات وعرقلته السير العادي للمؤسسة ومصالح المواطنين …؟؟
•وتنص مادة على انه :
*إذا امتنع النواب عن العمل،تحال مخالفتهم على المحكمة الإدارية المختصة ؟؟…
الملاحظة1هي كيف يتم تعريف الامتناع قانونيا وتنفيذيا ؟وكيف نقفز على المؤسسة التي انتخبت النواب لنتحول الى القضاء ..فالجهة التي منحت الصفة هي التي تمنعها وتسحبها ؟ وهل يمكن ان ينطبق نفس الامر على مجلس النواب ومجلس المستشارين ؟
الملاحظة 2 المنطقي ان الرئيس الذي اقترح النواب للمصادقة له بعد امتناع احد نوابه عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته والاشراف على ادارة القطاع المفوض له فيه ..للرئيس ان يتخذ قرار توقيف صرف التعويضات ثم يقترح على المجلس اقالة نائبة واقتراح اخر على المجلس للتصويت لان الموضوع يعني المؤؤسة المنتخبو من طرف الساكنة …
• مادة تشكل تراجعا معطلا لاستقلالية ادارة المؤسسة المنتخبة والمراقبة من الناخبين لفائدة عمال الاقاليم و :
• مادة *مقترحات لجدول الأعمال :
*اجال مبالغ فيها بأن يقدم جدول الأعمال للعامل 30 يوما على الأقل قبل الدورة أمر غير معقول…
* كما ان موضوع تعرض العامل على أية نقطة في جدول الأعمال رقابة مبالغ فيها جدا وتشكل تدخلا غير منطقي في اختيارات المنتخبين …لهذا يجب أن تحدد المجالات التي للعامل سلطة الرفض بشرط التعليل تهم (الأمن/النظام العام/و…)؟؟؟
• المادة التي تنص على ان تتحول الاسئلة الكتابية الى نقط تدرج بجدول الاعمال ؟؟؟
*يمكن للأعضاء أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى رآسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بها شرط التوصل بها قبل شهرين من انعقاد الدورة، وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض/وفي حالة الرفض يسجل في الجلسات الموالية : هذا سيؤدي الى تضخيم جدول الاعمال …فرغم ان هذا الدفع يبدو ايجابيا الا انه في حقيقة الامر يفتح الباب امام المزايدات وملء اجندات الجماعات بمئات الاسئلة مما يجعلنا امام منديات الخطابة والمزايدات السياسوية كما يؤدي الى تمييع الجلسات وإخراجها عن سياقها البناء …
• مادة تكرس وتقوي سلطة العامل فوق سلطة راسة ومكتب المجلس والمنتخبين فيما يخص جدول الاعمال النهائي
لانها تنص على انه *لا يتداول المجلس تحت طائلة البطلان في النقط التي حصل بشأنها تعرض من طرف العامل.. مع اعتبار ادراج النقط التي اعترض عليها العامل خطأ جسيما ستترتب عليه اثار قانونية جزائية ..؟؟
• المادة الخاصة بنصاب الدورات والجلسات :
نصاب التداول لايجب ان يكون معطلا للسير العادي للدورات ..ويقترح اشتراط النصاب في جلسة الافتتاح الأولى للدورة كانت عادية أو استثنائية ولا يشترط في الجلسات الأخرى لنفس الدورة بل تنعقد الجلسة بمن حضر وكأنها استمرار للأولى : لمنع المماطلة والتعطيل..خاصة وانه قد تنعقد في اليوم الواحد اكثر من جلستين صباحية ومسائية …؟؟
• مادة تعجيزية ..؟
تنص على أن المحضر يحال على العامل داخل أجل 5 أيام الموالية لختم الدورة
الملاحظة الشكلية المدة {غير كافية للطباعة والإعداد والتصحيحوالاحالة ؟؟
• مادة حالات الطرد من الجلسة..
الملاجظة ضرورة توضيح جملة (يخل بالنظام العام للجلسات) …؟؟؟
• المواد التي تنص على *إعمال المادة 139 من الدستور، آليات التشاور مع الجمعيات والمجتمع المدني والمواطنين فيما يخص الشأن المحلي..حيث ينص المشروع على ..* :”تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”
*اذا كنا نستغرب للاختصاص الذي سيضاف للعمال والذي سيصبح معطلا لاجتهادات الجماعات ولبرامج عملها والذي يهم مسطرة جدول اعمال الدورات …فان فتح المجال للالية اعلاه سيرهن مهام المؤسسات المنتخبة والتي تتوجه اليها المساءلة والمحاسبة امام القانون والناخبين …وسيتم اخضاعها لقرارات العمال وضبابية الية البرمجة بالمطالبة عبر اللوائح لادراج نقط بجدول الاعمال بما قد يتعارض مع البرامج الانتخابية والالتزامات التعاقدية بين المرشحين والناخبين والمخططات المصادق عليها من الجماعات ..مما يجعل دور الاحزاب السياسية غير ذي اهمية ؟؟
* واذا اضفنا لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كهيأة استشارية غير واضحة الاهداف والمعالم والفلسفة والتي تؤدي الى الخلط في المهام والآليات بسبب التداخل مع اللجن الوظيفية المنتخبة من المجلس والتي مازالت مهامها ومهام المستشارين غامضة وغير مستثمرة ديموقراطيا وقانونيا …
• المواد ذاث صلة ب كيفية إعداد العرائض مرتجلة وستسبب في التوظيف السلبي لهذه الالية مما قد يميع عمل الجماعات او سيخلق منافسات سياسوية ستفرز صراعات وتصادمات بين القوى السياسية طوال مدة الانتداب بين الاحزاب التي تشكل الاغلبية او المعارضة داخل المجلس وكذا الاحزاب التي لم تتمكن من الحصول على تمثيلية بالجماعة …
… وهذا الامر يطرح اسئلة جوهرية منها ما يتعلق بطبيعة النقط التي ستقترح على المجلس وطبيعة تصنيفها القانوني …وما هو الدور والمهام الفعلية التي سيقوم بها المنتخبون ؟؟ لهذا لابد من تجنب حدوث تداخل وحلول معطل للمؤسسات ..لان الامر يسري وسيرسري ايضا باعمال نفس المحتوى على المؤسسات التشريعية والعمل الحكومي ان تم اعتماده ؟؟؟
• مادة التي تتحدث عن التخلي :توضيح اشكال/ موضوع التخلي ؟؟؟
*يمنع على كل عضو التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه طيلة مدة الانتداب
* عناصر الملاحظة /المقترح : بما في ذلك تصويته المضاد لقرارات لائحته… يقال منها ويعوض بالذي يليه… ويعتبر في حكم المستقيل.
ونضيف هنا اشكالية هل من حقه ان يترشح باسم هياة اخرى للانتخابات اللاحقة وهو يحمل نفس الانتماء ؟ ام يستقيل ؟ الا يفترض تقنين المسالة لتجنب الترحال باشتراط الاستقالة قبيل سنتين على الاقل من الاستحقاقات ؟ وفي غير ذلك يشترط المنع لولاية مقبلة مقبلة ؟؟
*ان جعل التجريد يكون بحكم من المحكمة الإدارية..امر غير سليم سياسيا وتنظيميا
*ملاحظة : هذا فيه ممارسة للضوابط الداخلية الاحزاب من طرف القضاء الاداري .. وقرار التجريد يجب ان يكون من الجهة التي منحته صفة الانتماء للحزب ومنحته التزكية ..
• المواد المتعلقة بعدد المنتخبين لايجب طرحها بناء على معيار ربط عدد المنتخبين بعدد الناخبية او السكان بالجماعة لانه يخلق تضخما في عدد المستشارين الذين لاوظيفة لهم الا التداول بالدورات واللجن الوظيفية …
*ضرورة تقليص عدد المستشارين والاكتفاء بالعدد اللازم للتسيير الفعلي – مثل ما يعتمد بامريكا – …اووضع صيغ واضحة لتحديد مهامهم داخل مدة الولاية خارج الدور التداولي كمساعدين للمفوض لهم… (لانه لامعنى لمنتخب/ مستشار خارج مكتب المجلس .. قد تطاله مخالفة الخطأ الجسيم المنصوص عليها في الميثاق بالصيغة المعمول بها اليوم والمحتفظ بها بالمشروع ).
المادة الخاصة بالحضور والغياب :تحتاج الى ضبط وتدقيق وتعليل وتقعيد منطقي
فمثلا الحديث عن 3 دورات يعني الغياب سنة كاملة سنة كاملة
• المادة الخاص بالية التفويض : هناك تضارب واختلال بين مهام الرئيس الذي يفوض.. ذلك ان المشروع يقترح منعه من سحب التفويض الا بحكم قضائي وهذا غير منطقي ؟
فمثلا عند امتناع أحد النواب عن القيام بمهامه وتعطيله لعمل المجلس ..فالطبيعي هو ان الرئيس الذي فوض يقوم بسحب التفويض واسناده الى نائب اخر الى حين البث في عضويته داخل المكتب او اللجوء الى اقالته من المكتب وتعويضه بانتخاب نائب اخر بمسطرة يجب ضبطها لايجب ان تكون الا دورة المجلس …
• المادة التي تتحدث عن المسافة المعيقة :…ما المقصود بالمسافة المعيقة ؟ويجب تحديدها ؟
*إضافة : يشترط للرئيس أن يكون مقيما بالجماعة وكذا النواب وأن لا تفصله مسافة تعيقه عن التواجد وأداء مهامه بالجماعة.
*…المادة التي تتحدث عن الحلول محل الرئيس إذا امتنع عن القيام بدوره يجب التدقيق (لتجنب القضايا الخلافية مع السلطات والتي قد تبنى على اختلاف في الفهم والإرادات والرؤى) وإلا أصبح العمال متحكمون في الرؤساء ويهددونهم باستمرار (تطاول وهيمنته على الرؤساء)…فالإمتناع لفظ عام يتحدد في :
*عدم القيام بما يجب القيام به
*عدم القيام بما تريده السلطات
*عدم القيام بما لا تريده السلطات وتعترض عليه..؟؟؟
• المادة التي تتحدث عن فقدان المجلس لنصف اعضائه ؟؟تحتاج الى تدقيق وبعض التمييز ..
*ملاحظة : اذا فقد المجلس نصف اعضائه المقترح محدود الرؤية لاننا وفقا لمنظومة الاقتراع امام حالتين…
أ- اذا كان الانتخاب فرديا فيتم انتخاب ممثلي الدوائر التي اصبحت بدون ممثل
ب- اذا كان باللائحة…يصعب تصوره لأن هناك اعضاء لم يفوزوا بكل اللوائح يعوضون ..وفي الحالتين سنكون امام مسالتين ..
الاولى بالفردي يعاد انتخاب الاجهزة
الثانية باللائحة ستحتفظ المؤسسة بتوازنها السياسي في اطار الاغلبية ولهذا يتم تعويض المسؤوليات التي اصبحت فارغة اللهم ان تغيرت التحالفات …/ عموما المسالة تحتاج الى تاصيل ديموقراطي سليم …
• المادة المتعلقة ب : …الصلاحيات والاختصاصات ….من الاشكاليات الغريبة …
اشكالية جعل رؤساء الاقسام الذين يعينهم الرئيس يعينهم وزير الداخلية ويصبحون عمليا تابعين لمؤسستين …ولاداعي لتاصيل وتفصيل الامر قانونيا
*صلاحيات مجلس الجماعة .
*ضرورة توسيع صلاحيات الجماعة كمؤسسة منتخبة وصلاحيات الرئيس.
*ضرورة توسيع مجال تفويت وتفويض الاختصاصات والاعتمادات من الحكومة قطاعيا للجماعات في كل المجالات ذات الصلة مع إحداث لجنة مشتركة للمتابعة والمراقبة.
*حلاصة هذه الاشكالية انه لايتصور ديموقراطيا وفي اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة تداخل الاختصاصات وتقاطعها وتقليص مهام الرؤساء …؟؟
وهذا لن يتاتى الا باضافة اختصاصات تضمن للمنتخبين الاختيار ووضع كل السياسات وتنفيذها مجالية وتنمويا …الخ
• مادة موضوع التفويضات : … تطرح هنا مشاكل تقنين التفويض بجعله غير متعدد حيث يتعارض مع تعدد المهام والاختصاصات الممكن تفويضها لنواب الرئيس ولم لا المستشارين لتيسير مصالح الادارة والمواطنين …لهذا يستحسن ترك تدبير التفويضات وتقسيمها قطاعيا وحتى داخل نفس القطاع وفق ما يحقق المصلحة الراجحة لحسن التسيير والتدبير …
• المادة الخاصة بغياب الرئيس …غموض في مقترح المشروع المتعلق…
*يقترحون ..اذا غاب الرئيس لمدة شهر ينوب عنه مؤقتا بالترتيب نوابه…/التصحيح ينوب عنه كل نائب وفق المفوض له ويقوم النائب الاول بالمهام البروتكولية والمهام التي يقوم بها الرئيس خارج التفويضات..
• المادة المتحدثة عن الشرطة الادارية :
*الشرطة الادارية شبه معطلة بسبب ان تنفيذ القرارات مخول للسلطات العمومية /محلية / امن …
*ملاحظة :لابد من جعل الشرطة الادارية مهيكلة باختصاصات واسعة تابعة للجماعات تحت مراقبة السلطة العمومية وبدعم منها باعتماد النموذج الفرنسي او الغربي عموما …
• المادة : المتعلقة بجماعة الرباط…( سيعد نص تنظيمي خاص بها )
ملاحظة … الديموقراطية تفترض ان تكون قوانين تدبير المؤسسات المحلية المنتخبة واحدة ..مع وضع انظمة خاصة مكملة تهم المناطق الاستراتيجة ببعض المدن ..
• المادة الخاصة باكتساب سلطة تنفيذ القرارات :
*كل مداولات وقرارات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة وزير الداخلية..
الملاحظ ان مسطرة تصديق وزارة الداخلية يجب ان تنقل الى العمال للمراقبة الاستئناسية فقط ..لان في الاستمرار عليها اهدار للزمن العمومي فمثلا بعد التصديق على الحساب الاداري وبرمجة الفائض الحقيقي ستتطلب اجراءات التصديق المركزي على الاقل 4 اشهر واذا اضيفت لها مدة الدراسات واعلان الصفقات ومسطرة التصديق عليها مركزيا – حسب مبلغ الصفقة – فستصل مدة تنفيذ القرار والاشغال او البرمجة اكثر من 6 اشهر بالسرعة الفاعلة وهذا يعدل نصف السنة ولنا ان نحتسب ذلك على مدة الانتداب ..مع العلم ان المواطن يحاسب ويسائل المنتخبين عن التماطل والتاخر في تنفيذ المقررات والبرامج …
*الباب الرابع : مراقبة الشرعية والتنفيذ وقرارات المجلس الجماعي.
يعرف هذا الباب اضافات تحكمية لمجالات المراقبة التي قد تصبح معطلة للزمن الانتدابي بسبب التباين الذي يحصل بين اراء واهتمامات المنتخبين مع الساكنة واهتمامات العمال وسلطات الوصاية …
* لهذا يفترض ضبط خضوع مقررات الجماعات المنصوص عليها في الميثاق كاختصاصات والتي اصبح من اللازم توسيعها مع تقوية وتطوير اليات المراقبة التي تهم فقط بشرعية القرار مسطريا وقانونيا وفعالية التنفيذ ..
* لهذا فلا معنى ان القرارات لا تكون قابلة للتنفيذ الابعد موافقة العامل او الوالي او الوزير عليها … وهذا الامر يحتاج الى توضيح وتدقيق يحافظ على الاليات الديموقراطية ونؤكد هنا على التدبير الامثل للزمن …ويقترح هنا ان يحول الوزراء كل اختصاصاتهم للعمال وان توضج اجال صارمة للتصديق التاكيدي التاطيري مثلا شهرا بعد توصل العمال بها …
*كما ان حالات الدفع ببطلان القرارات من العامل بمبرر انها خارجة عن نطاق اختصاصات الجماعة…يجب تدقيقها وتوضيحها ووضع آليات مرنة بها…
• مادة : *للرئيس ان يطلب تحضير القوى العمومية عند الضرورة.
…ان عدم تمكين الجماعات من سلطة عمومية لتنفيذ القرارات يجعلها غير فعالة لهذا لابد من *خلق منظومة شرطة ادارية جماعية يلحق بها الاعوان والموظفون المتخصصون في هذه المجالات ..- النموذج الاوروبي -.
الاختصاصات الذاتية للجماعة/ برنامج عمل الجماعة
• مادة :*تتحدث عن برنامج العمل ولم تتحدث عن المخطط الجماعي..فهل يريدون الفصل بين المخططات وبرامج العمل …ان كان القصد كذلك فستصبح الجماعات بتدبيرها مرحلية ضيقة دون رؤى استراتيجية بعيدة المدى ؟؟؟
مجال التعمير : تعدد المتدخلين وتحميل المسؤولية للمنتخبين مع العلم انهم ليسوا من يقرر فعليا …لهذا يجب وضع جهة واحدة مكلفة بالقطاع بدل التداخل والتضارب ..ولا يمكن ان تكون الا مؤسسة تابعة للجماعة ذات تدبير وادارة ذاتية تبلور السياسات المصادق عليها من الجماعة تحت مراقبة مواكبة للجهة الوصية حكوميا على التعمير …
*تفعيلا للبند 9 من الفصل 146 من الدستور بتحويل الاختصاصات في مجالس الجماعات الى مجلس العمالة او الاقليم ..بطلب من الجماعة او بطلب من الدولة …او بمبادرة من العمالة او الاقليم المعني…/…لابد من تقنين ووضع الية دقيقة للموضوع تضبط المجال وفلسفة تدبير التفويض وحدود الحلول ودور الفوض بعد التفويض والفسخ او التحلل وحالاته …
• المادة المتعلقة ب:*الاختصاصات المشتركة مع الدولة …
*ضرورة توسيعها وجعلها واضحة واخضاعها للمخططات المحلية في اطار من التشاور والتكامل..وليس التدخل في اولويات السياسات المحلية المعبر عنها بالبرامج التي صوت عليها الناخبون وزكوا ممثليها …
*ادارة الجماعة وآليات التعاون والشراكة...
• المادة التي : *تتحدث عن مديريات المصالح الجماعية والتي (سيصدر مرسوم من الداخلية في موضوعها )
والتي يقترح تعينها من السلطة الحكومية ؟؟( مرسوم يحدد اطارهم وتعويضاتهم)
وهذا الاجراء ان اعتمد فمعناه ان الموارد البشرية وخاصة الاطر ومديروا المديريات لايتحكم فيهم المنتخبون بل تتحكم فيهم الداخلية اولا والنتخبون ثانيا ..وهذا يحمل اكثر من معنى ودلالة حيث قد يوظف الامر سلبا وقد يطال هيبة المؤسسات المنتخبة …
• المادة التي *تتحدث عن المدير وليس الكاتب العام والذي ستصبح مهامه : متحكمة بشكل كبير في عمل ا لمؤسسة كادارة ..وهذا قد يعطل عمل الرئيس والمنتخبين المفوضين ان لم يتم ضبط الموضوع بشكل لاتصبح معه الجماعات تشتغل براسين نافذين مدراء المصالح الجماعية والمدير العام للجماعة اي الكاتب العام من جهة والرئيس والمجلس من جهة ثانية ؟؟؟دون الاشارة الى الراس الثالثة وهي المحور اي سلطة الوصاية …
*وهكذا يريدون في المشروع ان يكون المدير العام بعد ان يفوض له الرئيس وجوبا بقوة القانون هو من سيقوم بتفويض الامضاء لرؤساء المصالح..؟؟
حيث سيصبح كل شيء ضمنيا متحكما فيه من المدير العام مما يتحول معه الى مشارك متقاطع مع ألادوار التي يمكن ان تسند للنواب..
• المادة التي تتحدث عن وكالة لتنفيذ المشاريع (وهي بمثابة مؤسسة عمومية محلية )…تحتاج الى دراسات معمقة وتحديد دواعي اقتراح احداثها ومهامها وحدود عملها في اطار تنفيذها لسياسات وبرامج الجماعة ..لتجنب تعدد المؤسسات المتداخلة وخلق اشكالات ستطال سلبا الادوار الديموقراطية للمنتخبين والفعل السياسي ..على شاكلة الوكالات الحضرية …والخ
• مادة .. *الحسابات الخصوصية وضرورة تقعيد احداثها وتبسيط اتخاذ القرار بشانها وجعل التصديق عليها عند العمال …
• المادة الخاصة ب …شركات التنمية المحلية عمل تجريبي غير مدروس وغير واضح في شقه التنظيمي والمالي والتدبيري ؟؟؟
المواد الخاصة ب : النظام المالي للجماعات الثاربية المحلية والاقليمية والجهوية …
يجب ان يعاد فيه النظر بشكل هيكلي في منظومة التدبير المالي للجماعات المحلية لتتسم بالدقة والتكامل مع الميزانية العامة للدولة والاقليم والجهة وضمان ان تتسم بالمرونة في الدراسة والتصديق والتنفيذ والتحويل … ” ميزانية الجماعة / موارد الجماعة/التحويلات بكل انواعها /وضع الميزانية /التصويت عليها / التأشير /التنفيذ /التعديل /الحصر ” … .والاستدانة من الداخل و الخارج في علاقة مع المؤسسات المالية العامة والخاصة في تنافسية مراقبة تحقق موارد مالية بتسهيلات وتكلفة وتحمل اقل ..
• المادة المتعلقة بالاملاك العقارية للجماعة
تطرح في هذا الباب اشكاليات تدبير وتملك العقارات وتحصين ملكية الاملاك الجماعية العامة والخاصة والارتفاقات العمومية من طرق وساحات ومناطق خضراء بتحفيظها تلقائيا ومجانا بمجرد ايداع ملفاتها بالمحافظات مثل بعض القطاعات العمومية المعفاة ..
مع اعتماد المعالجات المرنة لاشكاليات العقارات التابعة للدولة وجعلها رهن اشارة الجماعات المحلية قبل غيرها للتنمية المحلية ..وكذا الشان بالنسبة للعقارية الفلاحية والسقوية وخاصة بالمناطق الحضرية..والغابوية بالنسبة للمناطق القروية …
**هذه ملاحظات اولية مركزة ارتاينا اثارتها لاهمية الامر حتى لاتتحول الاصلاحات المنشودة الى انتكاسات وتراجعات قد تلحق الضرر بمصداقية المؤسسات المنتخبة والاحزاب السياسية المؤطرة للمشهد العام والمعبرة عن مطامحه واماله ..وقد تظهرنا امام الوعي الديموقراطي الوطني والعالمي اننا لم نستوعب بعد الفكر الديموقراطي العادل