قراءة أولية في الميثاق الجماعي…مصطفى المتوكل الساحلي

أي قانون تريده الدولة يؤطر الجماعات المحلية كمؤسسة واضحة المعالم والإطار بعيدا عن كل حالات التداخل والتقنين المعطل لتدبير أمثل للمرفق الجماعي (6 سنوات) وللملفات والمشاريع؟

أي فلسفة ستتبناها الدولة ومجلس النواب في التعامل مع دور المنتخبين الجماعيين في علاقة مع الساكنة ومع مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين وعلى مستوى العلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي؟

وما هي الآلية الهيكلية التي ستعتمد في انتخاب المستشارين؟ هل الآلية التي تحل في طياتها بذور التفجير بسبب طبيعة العملية برمتها من حيث كثرة المستشارين وسقف الولوج إلى التنافس؟

وما هي الآلية القانونية على مستوى التدبير المالي المرتبط بتدبير أمثل لزمن المسؤولية “الولاية” هل هي المالية التي تجعل قرارات المجالس مرهونة بالبيروقراطية وتعدد المتدخلين في علاقة بالمركز؟ أم آلية تضمن للجماعة مرونة قانونية شفافة وفاعلة بهدف خلق مقاولة تفكر، تخطط، تقرر، تنفذ بتعاون وليس بوصاية معطلة؟

وما هي الآلية التنظيمية في مجال الشرطة الإدارية التي ستقوم بها الجماعات هل امتلاك القرار وعدم امتلاك آلية التنفيذ؟ أم امتلاكهما معا بصيغة قانونية تضمن النجاعة والتقدير لسلطة المصلحة العامة الخاصة بممثلي الشعب والمجلس؟

ملاحظة : الدولة لم تفعل حتى الميثاق الحالي في العديد من بنوده منذ 2009 ونحن على مشارف 2012 وهذه مفارقة توضح بجلاء ما لا يحتاج إلى شرح أو تعليق؟ !

إننا في هذا المقال بصدد وضع مقترحات وأفكار بهدف الإسهام في تطوير وتحصين وعقلنة القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009).

  • ·        المادة 6 منه :

الفقرة الخاصة “ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي…” تعوض بـ : “يكون تلقائيا وكيل اللائحة التي احتلت الرتبة الأولى من حيث الأصوات المحصل عليها رئيسا للمجلس الجماعي.. ويقوم قانونيا بتشكيل المكتب وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة”

يعم العمل باللائحة على جميع الجماعات حضرية وقروية مع ملاءمة باقي المادة مع المقتضيات أعلاه.

  • ·        المادة 7 :

فيما يخص هذه المادة ولتجنب الخلل الناجم عن تضخم عدد المستشارين بالجماعة ووجودهم طبقا للقانون بدون مهام مما يجعل العمل الجماعي عرضة للصراعات والخلافات حول “التهميش” أو “عدم المشاركة” فإن المنطق السليم يقتضي أن يكون عدد المستشارين لا يتجاوز العدد اللازم للمهام الموجودة داخل المجلس مع احتياط نسبي مثلا… يتراوح عدد أعضاء المجلس حسب عدد سكان الجماعات بين 9 منهم الرئيس وثلاثة نواب و6 مستشارين  يكونون رئيس اللجنة ومساعديهما هذا بالنسبة للجماعات التي يقل سكانها عن 15 ألف نسمة.

الجماعات التي يقل سكانها عن 25 ألف نسمة فعدد أعضاء المجلس 13 منهم الرئيس و5 نواب و10 مستشارين يكون من بينهم رؤساء اللجن ومساعديهم.

الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة فعدد الأعضاء 15.

الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة عدد الأعضاء 21.

الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة عدد الأعضاء 25.

الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة عدد الأعضاء 29.

  • ·        المادة 10 :

ملاءمتها مع المادة السابقة (اللائحة ذات الأغلبية يكون الرئيس منها.

  • ·        المادة 11 :

مهام كتابة الجلسات تسند إلى عضوين من المجلس والكتابة العامة للجماعة بالتكامل.

وبالجماعات القروية يمكن أن يقوم بها موظف يعينه الرئيس إذا تعذر لاعتبارات قانونية أن يقوم بها المستشار الجماعي.

  • ·        المادة 14 :

تشكل اللجن قطاعيا والقطاعات المنسجمة في حدها الأدنى 2 وحدها الأعلى 5 لجن.

واللجنة يكون بها أعضاء أصليون يملكون حق التصويت وأعضاء يعينون من الجماعة أو خارجها دورهم يكون استشاريا.

ويمكن تشكيل لجن أخرى حسب الملفات والقطاعات للضرورة من القطاعات ذات الصلة بالملف سواء مجتمع مدني أو

×     يكون التمثيل باللجن متناسبا مع عدد كل لائحة وكذلك الشلأن بالنسبة لرآسة اللجن بعد أن تختار الرآسة رآسة اللجنة التي تحددها لأعضائها.

×     ضرورة تحديد دور اللجن ومهامها.

×     ضرورة تحديد دور الأعضاء الذين ليسوا بالمكتب.

ملاءمة باقي المواد مع المقترح أعلاه.

حذف الفقرة الأخيرة من المادة “16” وحسم دواعيها بشكل قطعي.

  • ·        المادة 17 :

التأكيد على اعتبار المنتخب أثناء مزاولته عمله بالجماعة في إطار قيامه بوظيفته الأصلية وملاءمة عمله بعمله كمنتخب قانونا (مثلا 3 ساعات يوميا لعمله بالجماعة) إذا كانت لديه مهمة بمكتب المجلس.

  • ·        المادة 20 :

كل عضو لم يلب الاستدعاء لثلاث جلسات متتالية (بدل دورات) يكون في حكم المقال إذا لم يدل أولا قبل الجلسة بعذر أو بعدها مباشرة.

  • ·        المادة 26 :

ضرورة فصل “إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي” عن “أو استقال جميع أعضائه المزاولين مهمهم أو تعذر تأليف مجلس” “وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس”

.. وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس يجب أن تقتصر على “إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي” و “أو تعذر تأليف المجلس”.

  • فيما يخص “تعذر تأليف المجلس” يجب أن تدقق مثل :

­         إذا كان هناك مجلس سابق انتهت صلاحيته يستمر في تصريف الأعمال إلى حين حل الإشكال بانتخاب مجلس جديد.

­         إذا كان المجلس نفسه هو المعني بالحل وتعذر تأليف المجلس آنذاك تعين لجنة.. (مع تدقيق موضوع تشكيل اللجنة؟ !).

­         ثم يجب توضيح إذا استقال جميع أعضاء المجلس يجب التدقيق يقوم المجلس بتسيير الأعمال إلى حين انتخاب مجلس جديد ** واضحة.. وإذا امتنع المكتب آنذاك تشكل لجنة…

  • ·        المادة 32 :

الاستقالة الاختيارية : ينتخب رئسا وصيف اللائحة التي احتلت الرتبة الأولى وكذلك النواب إن استقالوا يعوضهم واحد من اللائحة التي ينتمون إليها.

الملائمة

 

اختصاصات المجلس الجماعي

  • امتلاك شرطة جماعية إدارية منظمة بقانون.
  • ماليا : تكون قرارات المجلس بما فيها المالية نافذة بمجرد تصديق المجلس عليها.. ولا تحتاج إلى مصادقة سلطات أخرى باستثناء التصديق على الميزانية مركزيا….دون الفائض
  • ·        المادة 49 :

تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية.

اختصاصات المجلس

  • ·        المادة 50 :

ضرورة الحسم والوضوح في ملف التعمير بتحديد المسؤول عنه الوكالة أم البلدية واختصار رأيها في المطابق أو عدم المطابق أو مصادقة أو غير مصادقة للتميز بين الترخيص ضمن مخططات وخرائط الجماعة وتجاوز ذلك.. والرأي الأساسي للجماعة بشكل واضح.

  • ·        المادة 57 :
  • يجب وضع نظام داخلي موحد وطنيا.. بدل تركه للاجتهادات الموجهة يضبط فيه :

­         نظام الجلسات.

­         سلطة الرئيس داخل الجلسة.

­         سلطة السلطة المحلية داخل الجلسة.

×     النصاب القانوني 50%+1 في الجلسة الأولى.

عدم توفره، تعقد الجلسة الثانية بالضرورة وبقوة القانون نفس اليوم يفصل بين والأولى والثانية 5 ساعات لإعادة الإخبار بأس وسيلة بالنسبة لمن لم يحضر الجلسة الأولى ثم تنعقد الجلسة بالعدد الذي حضر.

  • ·        المادة 58 :
  • بدل أربعة جلسات في السنة 3 هي الأمثل :

­         أكتوبر جلسة الميزانية.

­         فبراير جلسة الحساب الإداري.

­         يوليوز أو يونيو.

  • للمجلس إضافة دورة رابعة إذا تطلبت مصلحة الجماعة ذلك لوفرة البرامج (شهر ماي).
  • للمجلس أن يعقد دورات استثنائية بشروط.
  • ·        المادة 59 :

إعداد جدول أعمال الدورات : الرئيس والمكتب.

يمكن للأعضاء أو رؤساء المصالح البلدية أو السلطة المحلية اقتراح نقط للرآسة لإدراجها في جدول الأعمال… ورفض كل نقطة يعلل للأطراف المعنية… يحتفظ بالباقي.

  • ·        المداة 60 :

نصاب التداول 2/1 + 1

التداول في النقط المدرجة بجدول الأعمال فقط.

تعديل الفقرة الثانية منها فيما يخص عدم توفر النصاب.

إذا لم يتوفر النصاب ترفع الجلسة لجلسة ثانية في نفس اليوم ويعتبر الحاضرون مستدعون مع إبلاغ المتخلفين بكل الطرق المتاحة (هاتف – مراسلة هاتفية – اتصال مباشر) وينعقد الاجتماع بالعدد الذي حضر.

ملاحظة :

التعديل إذا كان المجلس لا ينعقد إلا 4 مرات في السنة لعقد دوراته فليس مقبولا عدم الانضباط حتى بهذه الجلسات الضرورية :

×     لوضع حد لكل أشكال استغلال عمليات تعطيل عمل الجماعات والصالح العام وتضييع الوقت.

  • ·        المادة 68 : الوصاية على أعمال المجلس

يستثنى من التصديق المركزي تنفيذ الميزانية والبرمجة بعد التصديق المركزي الذي يمكن أن يفوض إلى الولاة والعمال… لعقلنة الزمن الجماعي (الميزانية مركزيا) (برمجة الفائض الحقيقي ينوط إلى العمال والولاة) (تنفيذ الميزانية الصفقات للعمال ما دون مليار وما فوق مليار إلى مليارين للولاة وما فوق المليارين لوزارة الداخلية).

  • ·        المدة 70 : يحتفظ بها مع ملاءمتها

ملاءمة المواد 71 و72 و73 و74.

ملاءمة المادة 76 مع مقترح تعديل على مقتضيات المادة 68 (حتى تكون قرارات رئيس المجلس الجماعي قابلة للتنفيذ) (عملا بمنطوق المادتين [47 (البند 2)] [والمادة 50]

  • ·        المادة 78 : التعاون والشراكة
  • الاتفاقيات : التدقيق

­         الاتفاقيات الدولية التصديق عليها لوزارة الداخلية

­         الاتفاقيات و التراث المحلية الإقليمية العامل

­         الاتفاقيات و التراث الجهوية الوالي / العامل

­         الاتفاقيات و التراث الوطنية العامل

­         الاتفاقيات التي ينجم تحملها تحملات مالية وبرمجة المداولة و التصديق

­         الاتفاقيات ذات الطابع المعنوي و المعرفي و التواصل بقرار من رآسة المجلس بعد تداول بمكتب المجلس

  • §        (مجموعة الجماعات تراجع لاحقا)

­         يؤخذ بعين الاعتبار في تأسيسها في حالة مبادرة جماعة معينة أن تكون هي المنسق و القائد للمجموعة على اعتبار تقلها التنموي و المالي و انها صاحبة المشروع

­         يجب وضع إطار تنظيمي لعمل هده المجموعات

                            قراءة في الظهير الشريف رقم 02-09-1

صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)

بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها.

  • ·        المادة (2)  :

­         الآمر بالصرف هو الرئيس بالجماعة/الإقليم/الجهة/…

­         سلطة الوصاية الداخلية في الميزانية فقط

­         و التعاون الدولي … أما باقي أعمال المجلس التصديق بالعمالة و الولاية

­          الولاية الاعتمادات  الأشغال ما بين مليار و 3 مليار

­          و الداخلية ما فوق 3 مليار

  • ·         المادة 5 [ المادة 45 تنص على إلغاء الاعتمادات غير الملتزم بها] التدقيق

تدقيق مادة .. لا تلغى كل النفقات الملتزم بها في ميزانية التسيير بل تتخذ و لو بعد انتهاء السنة المالية ودلك لعدم إضاعة الوقت في الأجرأة من جديد ولجعل القرارات و الالتزامات ذات مصداقية على مدار السنة [ المادة 46 الاعتمادات غير الملتزمة بها التدقيق].

  • ·        المادة 11 : الحسابات الخصوصية ذات الصلة بتدبير القضايا المحلية وفي علاقة مع المجموعات
  • ·        المادة 12 “: تحدت بتصديق من العامل أو الوالي
  • ·        المادة 13 : الحسابات الخصوصية ذات الصلة بالاتفاقيات الوطنية أو الدولة وزارة الداخلية
  • ·        المادة 19 / المادة 26

في حالة عدم التصويت على الميزانية، تعتبر ميزانية السنة الماضية في شق التسيير هي المعتمدة في الصرف إلى حين التصديق على الميزانية الجديدة

  • ·        المادة 20 :

التصديق ضد الميزانية عندما يتم، يجب أن يعلل المصوتون” بلا” تصويتهم و مبررات دلك بشكل واضح في تقرير مركز يحدد الأسباب ..  و الخلل .. و دواعي التعرضات.. ويضع المقترحات البديلة المبلورة لشكل الميزانية في نظره

  • ·        المادة 14 البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات

إلى

  • ·        تعديل الميزانية  مادة 28
  • ·        المادة 30 : موارد الجماعات المحلية ومجموعاتها

­         مراجعة منظومة الإحصاء الضريبي وخاصة المتعلق بالجماعات المحلية(……) لتكون على مدار السنة بلجنة مختصة تقوم بالمعين على  الأقل كل 3 أشهر في تحسين اللوائح بالإضافة و التعديل و التصحيح و الحذف.. (بلدية/ مالية/ مفتشية/ عمالة..الخ

  • انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل وليس للفرق الممثلة المادة 63 الدستور الجديد

وللقراءة بقية …….

‫شاهد أيضًا‬

عمر بن جلون: القضية الفلسطينية ومواقف أُطُرنا * ترجمة : سعيد بوخليط

فقط مع الحالة الفلسطينية،شَغَلَ الالتباس الإيديولوجي أهمية أولية،وترتَّبت عن ذلك نتائج في …