بلاغ إخباريحول مقترحات القوانين المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج

تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب

 

في طور تفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي عقده الفريق الاشتراكي بمقر مجلس النواب مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دول المهجر في كل من أوروبا و إفريقيا والعالم العربي في منتصف شهر غشت 2014، والتي همت مختلف المشاكل التي تعرفها جاليتنا بالخارج، تعهد فيها الكاتب الأول من موقعه في رئاسة الفريق في كلمة الاختتام بالدفع في اتجاه تقديم مقترحات قوانين تمأسس للعمل المؤسساتي والآليات الكفيلة بالنهوض بواقع جاليتنا بالخارج، إيمانا من الحزب بالدور الهام الذي تقوم به جاليتنا في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوبا مع دستور2011 الذي أعطى أهمية كبرى للحقوق والمصالح المرتبطة بهذه الفئة من المواطنين المغاربة.
وفي هذا الصدد يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحات قوانين بهدف تتميم أو تغيير أو إلغاء بعض القوانين السارية المفعول بغية جعلها خالية من أي تناقض مع الدستور الجديد، ضد أي تعسف تشريعي يواجه مغاربتنا المقيمين بالخارج بسبب تواجد مقرات إقامتهم ببلدان المهجر. وتشمل هذه المقترحات العديد من المجالات القانونية، في مقدمتها ما هو المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة:
1/ تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة بهدف جعلها تنص على إسناد الاختصاص- فيما يخص إيداع وتسجيل المغاربة المقيمين بالخارج لعقود الزواج المدني الخاصة بهم- إلى قنصلية مكان إبرام العقد أو مقر إقامة طالب التسجيل.
2/ إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 16 من ذات المدونة بهدف إتاحة الإمكانية للمغاربة المقيمين بالخارج في إثبات زواجهم بكافة الوسائل،والذي قد يتم دون توثيق، وذلك دون تعليق حق الإثبات الحر على شرط الآجل؛ مما يوفر حماية أفضل للأسرة والطفولة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، طالما أن الظروف القاهرة التي تحول دون توثيق الزواج، والتي قد تنشأ في أي لحظة من النطاق الزمني لسريان مدونة الأسرة.
3/ تعديل مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة بهدف جعلهما ينصان على إمكانية إجراء جلسات الصلح أمام القنصلية المغربية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة أطراف العلاقة الزوجية من المغاربة المقيمين بالخارج ،متى كانا المعنيين معا، وهو الأمر الذي سيمكنهما من الاستفادة من مسطرة الصلح بسبب تقريب إجراءاتها إلى مقر إقامتهم بالخارج على خلاف ما هو مقرر في المقتضيات الحالية التي تنص على ضرورة إجراء هذه المسطرة أمام المحكمة المختصة، الشيء الذي يشكل عائقا أمام حضورهما من بلد الإقامة، و بالتالي يفرغ مسطرة الصلح من أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الأسرة والطفولة في العلائق الزوجية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
4/ تعديل مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة وذلك بجعلها تنص على استثناء الأم الحاضنة المقيمة بالخارج من المنع القضائي من السفر بالطفل المحضون إلى بلد الإقامة.
5/ تعديل المادة 431 من قانون المسطرة المدنية لجعلها تنص على أن اعتبار المسطرة التوجهية، فيما يخص دعاوى تذييل بالصيغة التنفيذية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا انحلال العلاقة الزوجية، ملزمة فقط للنيابة العامة دون الطرف المطلوب في دعوى التذييل، وذلك ما دام الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في هذه القضايا غير قابل لأي طعن إلا من طرف النيابة العامة؛ وبالتالي فإن هذا التعديل سيمكن مغاربة الخارج من تفعيل مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة دون وجود عراقيل تعود للطرف الآخر المطلوب في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية.
6/ تعديل مقتضيات المادتين 17 و 21 من قانون الحالة المدنية، وذلك بغية جعل المادة 17 تنص على وضع آجالا خاصة بمغاربة الخارج فيما يخص طلبات التصريح بالولادات التي وقعت ببلد الإقامة؛ وكذا من أجل جعل المادة 20 تنص على أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء لها طابعا مغربيا، انسجاما مع الدستور الجديد الذي جعل من اللغة الأمازيغية تراثا مشتركا لكافة المغاربة؛ وهو التعديل الذي سيسمح لمغاربة الخارج التصريح بالأسماء الأمازيغية لدى القنصليات المغربية دون وجود أي اعتراض من هذه الأخيرة.
7/ تعديل المادة 10 من الظهير الشريف المنظم للجنسية المغربية وذلك من أجل جعلها خالية من أي تمييز بين الرجل المغربي المتزوج من أجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي، وبالتالي تأهيلها لكي تكون منسجمة مع الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
8/ تعديل مقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف المنظم للتحفيظ العقاري، بغية جعلها تنص على آجال خاصة لتقديم التعرضات على مطالب التحفيظ من طرف المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك انسجاما مع الاهتمام الخاص الذي أولاه الدستور للالتزام الملقى على عاتق الدولة في الحفاظ على الحقوق و المصالح المشروعة لجاليتنا المقيمة بالخارج وعلى الوشائج الإنسانية معهم، وكذا تماشيا مع التوجه التشريعي الحديث الذي يضع آجالا خاصة بالنسبة إليهم، تختلف عن الآجال الخاصة بالمقيمين بالمغرب كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 56.03 بشأن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بخصوص تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425( 21 أبريل 2004 )، والذي ميز في آجال التقادم بين الدائنين المقيمين بالمغرب وبين الدائنين المقيمين خارج التراب الوطني.
9/ تعديل المادة 19 من قانون كفالة الأطفال المهملين من أجل جعلها تنص على إسناد دور تتبع ومراقبة الطفل المكفول من طرف مغاربة الخارج أو من طرف الأجانب، ناهيك عن مدى وفاء الكافل في هذه الحالة بالتزاماته اتجاه القنصليات المغربية في مكان تواجد إقامة الأطفال المكفولين، بهدف تحقيق حماية ناجعة للطفولة التي أولاها الدستور الجديد عناية متميزة.
وإذ يتقدم الفريق الاشتراكي بهذه المقترحات الخاصة بوضعية المغاربة المقيمين بالخارج، فإنه يعلن أنه بصدد الإعداد لمقترحات أخرى تهم جاليتنا المقيمة بالمغرب كما تهم كافة المغاربة تفعيلا للدستور.

‫شاهد أيضًا‬

الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس يناقض أفكاره الخاصة عندما يتعلق الأمر بأحداث غزة * آصف بيات

(*) المقال منقول عن : مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ألقى أحد الفلاسفة الأكثر…