الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
اللجنة الإدارية الوطنية
قرار اللجنة الإدارية بشأن فريق الحزب بمجلس النواب
إن اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المجتمعة في دورتها العادية لشهر ابريل 2014 بالمقر المركزي للحزب يوم الأحد 13 ابريل 2014، بعد تداولها في نقطة جدول الأعمال المتعلقة بالمصادقة على اقتراح الأخ الكاتب الأول بشأن رئاسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، في علاقته بافتتاح الدورة البرلمانية الحالية والملابسات التي واكبتها:
- اعتبار لمقتضيات لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 وخاصة ما نصت عليه المادتان السابعة والواحدة والستون بشأن دور الأحزاب في تأطير الحياة السياسية في المجتمع ومؤسساته، وبشأن تجريد كل برلماني تخلى عن انتمائه السياسي للحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات.
- واعتبارا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تحدد كيفية تأسيس وإدارة الأحزاب السياسية، وخاصة المادة 20 التي تقضي بتجريد كل عضو في مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.
- واعتبارا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تجعل الفرق والمجموعات البرلمانية تعبيرا سياسيا للأحزاب التي تمثلها، تعكس توجهاتها ومواقفها من القضايا المطروحة على المؤسسة التشريعية، سواء تعلق الأمر بحق التشريع، أو بحق مراقبة السياسات الحكومية، وخاصة التنصيص على مبدأ تجديد كل أجهزة مجلس النواب والفرق والمجموعات المكونة له عند منتصف الولاية التشريعية، والتي تستهدف في غاياتها حماية الحياة الحزبية من مظاهر الترحال والتسيب، انسجاما مع روح الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسيسة.
- واعتمادا على مقتضيات النظام الأساسي للحزب، التي تحدد بالدقة اللازمة، انسجاما وملاءمة مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، شروط العضوية الحزبية، وكيفية انتخاب المرشحين للمسؤوليات والمهام التنظيمية الحزبية والتمثيلية باسم الحزب، وخاصة المادتين 38و 39 من النظام الأساسي التي تقرر كون اللجنة الإدارية الوطنية هي أعلى سلطة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني، وتختص من جملة اختصاصاتها الأصيلة بمراقبة وتتتبع أداء وزراء الحزب وبرلمانييه وكل الأعضاء المنتخبين أو المعينين في الأجهزة الرسمية بصفتهم الحزبية، وأيضا المادة46 منه التي تنص على أن “الكاتب الاول هو قائد الحزب والناطق الرسمي باسمه، وهو الذي يمثله في قضايا الحياة المدنية والقضائية، وهو الرئيس التسلسلي للإدارة الحزبية، وهو الآمر بالصرف في تدبير مالية الحزب، ويوقع باسم الحزب جميع التصريحات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية المختصة…” والتي تشمل بحكم القانون تزكية التصريح بالفريق البرلماني أمام رئاسة مجلس النواب، والمادة 53 التي توكل للمكتب السياسي اختصاص “تنسيق وتوجيه عمل الفريقين البرلمانيين”.
- واعتمادا على مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالعضوية وباللجنة الإدارية الوطنية؛ وخاصة المادة 8 من مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة باللجنة الإدارية الوطنية التي توكل للجنة الإدارية الوطنيةتطبيق توجهات الحزب في ضوء قرارات المؤتمر الوطني، والسهر على ضمان احترام هذه التوجهات من طرف مختلف الأجهزة والتنظيمات المخولة كل في نطاق اختصاصها. والمادة 13التي تنص على أن من جملة اختصاصات اللجنة الإدارية المصادقة” على اقتراح الكاتب الأول بشان رئاسة الفريقين البرلمانيين بعد استشارته كل فريق في الموضوع”، وتتبع عمل الفريقين البرلمانيين و تقديم المقترحات الضرورية لتطوير التشريع الوطني.
- واستنادا إلى ما ورد في عرض الأخ الكاتب الأول أمام دورة اللجنة الإدارية من توضيحات بشأن المبادرات والاستشارات التي تم القيام بها في إطار هيكلة فريق الحزب بمجلس النواب.
تقرر
- المصادقة بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب الأخت حسناء أبو زيد رئيسة للفريق (أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال) الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة.
- توكل للأخ الكاتب الأول وللرئيسة المنتخبة ديمقراطيا من طرف اللجنة الإدارية الوطنية تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس.
- تدعو جميع الأخوات والإخوة المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة.
- تعتبر أن كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
- تعتبر أن كل نائب أو نائبة يوقع أو توقع خارج اللائحة التي توضع طبقا للمسطرة المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، قد وضع(ت) بفعله(ها) هذا نفسه(ها) خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. مع ما يترتب عن ذلك بحكم المادتين 61 من الدستور و 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. محملة المسؤولية السياسية والقانونية للمؤسسات الدستورية المخولة بذلك.
- تقرر تجميد عضوية الأخوين: احمد الزيديوعبد العالي دومو؛ مع إحالتهما على المكتب السياسي باعتباره المختص لمتابعتهما من أجل الأفعال التي اقترفاها تجاه حزبهما وفريقه البرلماني، كما تم تفصيلها في عرض الأخ الكاتب الأول أمام اللجنة الإدارية الوطنية؛ وتشكل خروجا عن قواعد الانضباط.
- تكلف الكاتب الأول بتوجيه كتاب بمضمون هذه القرارات في شقها العام إلى السيد رئيس مجلس النواب، والسيد وزير الداخلية، والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الفرق والمجموعات بمجلس النواب.
عرض هذا القرار للتصويت على أعضاء اللجنة الإدارية وصودق عليه بالإجماع.