الفرق البرلمانية بين قوانين وضوابط احزابها والنظام الداخلي لمجلس النواب

 

 مجرد قراءة لقراءة …

عن احد مواقع التواصل الاجتماعي

 

ارتايت ان ادرج بعض الفقرات التي اعتمد عليها بعض البرلمانيين لتفسير موقفهم من عدم الانضباط لقرارات برلمان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الاحد 13 ابريل 2014 …  منها  ..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الاستدلال بفقرة من مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 33 منه  والتي تنص..”… على أن الفرق والمجموعات النيابية تشكل في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية و بأسماء أعضائها مذيلة بتوقيعاتهم”

واضاف محللا حالة التنافي التي يعتقد انها حصلت بين قرارات الحزب وقوانينه  والانظمة الداخلية لمجلس النواب فقال …

 “وعندما يكون هناك تناقض بين المساطر المنصوص عليها بين الأنظمة الداخلية وبين القانون، فإنه من البديهي أن يتم الاحتكام لمقتضيات القانون”ويقصد قوانين البرلمان والقوانين المعتمدة بالدولة

…واراد ان يدقق حالة اسماء بعينها شملها قرار اللجنة الادارية فقال

(( إن النظام الداخلي لمجلس النواب قدم تعريفاً مدققاً للمقصود بالتخلي عن الانتماء للحزب او للفريق، حيث أن المادة 10 منه اعتبرت التخلي هو “تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين“،))… وهذا يعني حسب الكاتب  أن الطرد من الحزب أو تجميد العضوية لا يعتد به قانونا وكاننا بالاحزاب تخضع كاجهزة تقريرية وتنفيذية ليس لنظامها الاساسي وقوانينها وقرارات مؤتمراتها وبرلمان حزبها  بل تخضع للانظمة  الداخلية لمجلس النواب  …وما ذهب اليه يمكن ان  يفهم عندما كان الترحال “مسموحا” به وكا نت الاحزاب التي تحترم نفسها   تعتبره  انحرافا سياسيا وسلوكا غير اخلاقي وغير ديموقراطي وطالبت بوضع حد لتلك المهازل … فما يجمع المناضلين والمناضلات بالاتحاد الاشتراكي   هو تاريخه ومقرراته وادبياتة وقوانينه وليس شيئا اخر   كالمؤسسات المنتخبة او الاجهزة الحكومية   …لهذا لابد من التاكيد على  ان الاتحاديين والاتحاديات تنتفي عنهم  الصفة  عندما يتخلون عن  شروط الانخراط والعضوية والاليات التي تلزم الجميع وهي المنصوص عليها في المادة 7 والتي تنص احدى دلالاتها القطعية “…ان يلتزم باحترام النظامين الاساسي والداخلي للحزب وبتنفيذ قرارات اجهزته القيادية  والانضباط داخل تنظيماته …”  …ومن هنا فالحزب هو الذي يقرر في الانخراط او الادماج باجهزته وهياكله وانظمته وليس وفقا لارادة مؤسسات خارجية .. ونفس الشيئ عندما تنتهي العلاقة معه تلقائيا من المنخرط باستقالته لانه لا الزام في استمرار الانتماء لمن حصلت له القناعة بالمغادرة وهنا نجد المادة 13 من النظام الاساسي للحزب تحسم بالقول “…تفقد  العضويةفي الحزب بالاستقالة او التشطيب من قائمة العضوية  او بصدور قرار نهائي بالطرد من الحزب …” ..كما لاحق لاية جهة كانت  ان تلزم برلمان اي حزب بقبول انخراط ما او عدم اتخاذ قرارات تنظيمية ضد شخص او عدة اشخاص ..لانها – اي الاحزاب – سيدة نفسها ومالكة لامورها ..والا اصبحت الاحزاب مقاطعات تابعة للدولة ومؤسساتها …ان التعديل الذي هم منع الترحال بين الاحزاب بالمؤسسات وربطه بانتفاء الصفة لايمكن الالتفاف عليه بادعاء عدم التخلي شكلا وفي نفس الان ارتكاب المنهي عنه اي الاستيلاء على المقعد السياسي للحزب لفائدة نزوة او توجه اخر  قد يكون ادعاء وجود ثيار غير مسموح به بقوانين الحزب ولا تبيحه قوانينه التي صودق عليها ببالاجماع في المؤتمر التاسع …..

ان الذي  يدفع  بعدم احقية حزبه في اتخاذ قرارات بما فيها انتخاب رئيس لفرقه النيابية  ويقبل بقرارات نفس الحزب وهيآته  عندما يتعلق الامر بالتزكية للترشح وتمويل الحملات الانتخابية يناقض نفسه بنفسه …فاللائحة التي تعرض على الجهة المعنية بمجلس النواب والتي تهم اي حزب  يجب دستوريا ان تكون متطابقة مع نتائج الانتخابات الرسمية التي تعلن عن الفائزين باسم الحزب ولا حق لاي كان ان يبدل حزبه بارادته  او ان يغير قرارات برلمان حزبه ..لان الذي انتخب باسم حزب ما  ملزم بتنفيذ سياسات حزبه والانضباط لقراراته ولو خالفت هواه كفرد او عدة افراد بما في ذلك قرار الانسحاب من المؤسسات ان قرر الحزب ذلك   … ومن هنا لابد من  توضيح بعض الامور البديهية حول ترويج  البعض انه شكل ثيارا ويمثله وينطق باسمه وان ذلك البعض هو من يريد ان يكون رئيسا للقريق الاشتراكي فذلك وجه من اوجه  خرق قانون الاتحاد الذي لايتحدث اطلاقا عن شيئ اسمه الثيار في ادبياته ولاحق لاي كان ان يعلن ثيارا لتحقيق اهوائه والا لاصبح عند الاحزاب المعنية بين عشية وضحاها العشرات من الثيارات الفكرية والمذهبية والاثنية واللغوية والجهوية ….والتشبث بالثيار ضدا على قانون حزب الاتحاد الاشتراكي هو تصريح واعتراف بانهم  شيئ والاتحاد  الاشتراكي شيئ اخر …انهم يلتفون على النظام الداخلي لمجلس النواب باعلانهم عدم الانسحاب بغرض سحب راسة وادارة الفريق من الحزب ….

 

….ان الالتجاء الى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتفسير التخلي عن الانتماء للحزب او الفريق هو هروب من مواجهة  تنفيذ قرار  اعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني …   فكل الدفوعات والتبريرات والتاويلات  باطلة من اصلها  .. اذ لايجوز تفسير اللانضباط والامتناع عن التزام احترام قرارات الحزب بان المعنيين لم يعلنوا تخليهم عن الحزب او الانتماء  له او لفريقه …وهم يعتقدون ان موضوع الانتماء من عدمه مرتهن بشكلية الاعلان فقط … لهذا فالانتماء للحزب يعني عند كل احزاب العالم  احترام قراراته بما فيها قرار تسمية رئيسةاو رئيس  للفريق  من برلمان الحزب والذي يمتلك سلطة قبول الترشح للانتخابات من عدمها كما يمتلك سلطة البث وفقا للقوانين في اصدار القرارات و السياسات التي يجب على المنتخبين تنفيذها .. والا لاصبحت المؤسسات التشريعية وغيرها منقطعة تماما عن هيئاتها الحزبية ولا تشكل واجهات نضالية لها … فكيف يمكن تصور  التجاء  نواب كل حزب بالبرلمان الى نفس ما ذهب اليه البعض  وقرروا منفردين ضدا على قرارات  احزابهم واعتيروا انفسهم هم المعنيون بوضع سياسة الفريق وطريقة العمل وتحديد المواقف من القضايا والملفات دون الخضوع للحزب المانح للتزكية؟؟ …ان التزكية في تفسيرها البسيط هي شهادة من الحزب بان المرشح من الحزب ويحمل افكاره وسيتحدث باسمه وسينفذ قراراته..  …وعلى هذا الاساس فلا معنى للاحزاب السياسية ولا معنى للضوابط الداخلية الخاصة بكل حزب …  ان ادبيات الاحزاب وقوانينها هي التي تحدد وتفصل بين من يحترم ويطبق وينضبط ..وبالتالي يحافظ على العضوية من عدمها واسقاط الصفة عنه مما يستوجب انه لم يعد يمثل الحزب  و مما يعني ان ممارساته غير ملزمة بالقطع للحزب …ان الحقوق الدستورية ليست موضع نقاش في هذه الحالة . بل الحقوق الحزبية المنبنية على الواجبات وشروط العضوية وضوابط تحقق الانتماء وزواله من طرف اي فرد او جماعة هي المسالة المستند اليها في هذه  النازلة … فما الذي يفهم بالواضح من الفصل 61  من الدستور الذي يقول (( يجرد من صفة  عضو في احد  المجلسين   كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها..وتصرح المحكمة الدستورية  بشغور المقعد بناء على احالة من رئيس المجلس..))… انه يقول ” كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه ” وهو هنا الاتحاد الاشتراكي وليس حزبا اوثيارا اخر …ويضيف الفصل ..”..او عن الفريق او المجموعة النيابية التي ينتمي اليها …” وهذا يعني لزوما ان صفة دخوله للبرلمان اصلا هي باسم الاتحاد الاشتراكي و الذي وضع كذلك لائحة الفر يق بالرئيس المسمى من نفس الحزب وفقا لقوانين الحزب … اذن هنا التخلي يشمل الانتماء كما يشمل الفريق في بداية البرلمان او عند انتهاء نصف الولاية بنفس الضوابط … والمستجد هنا ان قوانين الاتحاد الاشتراكي دقيقة في تحديد من يقترح ومن ينتخب رئيس او رئيسة الفريق بمجلس النواب ..اي برلمان الحزب ….

وسنسرد هنا بعض البنود المعتمدة في التبرير من النظام الداخلي لمجلس النواب فنجد الفصل 61 و  62 ينصان  على .

(( الفصل 61 يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.

 الفصل 62 ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.

يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.))

وسندرج كذلك النصوص الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب على سبيل الاسستئناس  والتي تنص على ..

((…المادة 33 تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثـــــــــــــم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبـــــــــلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النياية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية.
بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها في وضعها القانوني وعلى
حقوقها وواجباتها.

المادة 36 تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير
الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
يشكل كل فريق أو مجموعة نيابية مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على الأقل.
يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية تحـــددهـــا لـــوائحها الــــداخلية. ويكون
الرئيس ناطقا رسميا باسم فريقه أو مجموعته.
  (تودع لوائح الفرق والمجموعات النيابية وأسماء أعضاء المكتب لدى رئيس المجلس ثمانية وأربعين ) 12
ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية.
يعلن رئيس المجلس عن أعضاء الفرق والمجموعات النيابية، وعن تسميتها وأسماء رؤسائها ونوابهم ، ثم
يأمر بنشرها مع أسماء النواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات النيابية في الجريدة الرسمية.

المادة 10 يــــــــجـــــــــــرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، طبقا للفصل 61من الدستور أو وجد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11و17و من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة18 من نفس القانون.
يعتبر التخلي عن الإنتماء السياسي أو عن الفريق أو عن المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من
خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها
العمل.
يقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي ، عبر دعوة المعني)ة( بالأمر لتأكيد موقفه )ها( كتابة
داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله )ها( بمراسلة المكتب.
تكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية.
وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي.
يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس
النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه  15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.
يحيل رئيس المجلس طلب التجريد من العضوية على المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في
المواد 11و17و18، و من القانون التنظيمي لمجلس النواب، في أجل أقصاه 15 يوما ، بناء على طلب من مكتب
المجلس، بعد الاستماع إلى النائبة أو النائب المعني بالأمر.))

ان الاهم في المسالة هي ان اوجب الواجبات بالنسبة للمنتمي لحزب ما هو ان يتقيد بمبادئه وافكاره  ومقرراته وان ينفذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته واجهزته التقريرية ولو تناقضت مع قناعاته ورغباته وطموحه الخاص …

نتمنى ان يتعقل كل من يريد ان يعيق عمل مقررات الحزب وقرارات مؤسساته الملزمة وان كان لديه طموح للقيادة فليستعد للمؤتمر العاشر ليس بعرقلة المرحلة وتعطيل العمل الحزبي بل بالتنافس النضالي وانجاح كل المحطات التي يقرر الحزب دخلوها ..وليهيئ برامجه البديلة ومشايعه الفكرية وبدائله الاقتصادية والمجتمعية وليقنع بها القواعد والمؤتمرين وانذاك ان حظوا بالثقة للقيادة فعلى الاخرين الانضباط والدعم البناء  …

 امضاء مناضل اتحادي  وفي

‫شاهد أيضًا‬

باب ما جاء في أن بوحمارة كان عميلا لفرنسا الإستعمارية..* لحسن العسبي

يحتاج التاريخ دوما لإعادة تحيين، كونه مادة لإنتاج المعنى انطلاقا من “الواقعة التاريخ…