مذكرة تقديمية حول مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضرابمشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. الذي رفعه وزير التشغيل عبد السلام الصديقي الى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك. لاشك أنه سيثير انتقادات الشركاء الاجتماعيين، خاصة المركزيات النقابية. خاصة وأن هذا المشروع سبق لدستور 1992 أن نص عليه دون أن يخرج الى الوجود منذ ذلك الى أن رفعه الصديقي منذ اكثر من 15 يوما الى رئيس الجهاز التنفيذي، وهو المشروع الذي لم يشارك فيه المعنيون به بالدرجة الاخرى في صناعته، إلا أن وزير التشغيل كما صرح بذلك لجريدة الاتحاد الاشتراكي. أكد أن المشاورات ستفتح حوله مع الاطراف المعنية وإن استبعد أن يدخل حيز التنفيذ هذه السنة لاعتبارات متعددة، مرتبطة أساسا بالمشاورات حوله.
و يرمي هذا المشروع، بالإضافة إلى تحديد المبادئ العامة التي يرتكز عليها حق الإضراب، إلى تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق. يشمل هذا المشروع 48 فصلا موزعة على سبعة أبواب وهي: 1- تعاريف؛ 2- مقتضيات عامة؛ 3- شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب؛ 4- سريان الإضراب ومعاينته؛ 5- أحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الطابع الإداري؛ 6- الخدمات الأساسية؛ 7- العقوبات. إن مجال ممارسة حق الإضراب واسع إذ يشمل الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ومقاولات القطاع الخاص الصناعية والتجارية و الخدماتية والمناجم والقطاع البحري. ويمكن أن يمارس من طرف الأجراء أو الموظفين أو المشغلين أو من طرف المشتغلين لحسابهم الخاص . |
||
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي ..1/20/2014 |
البراءة التامة من كل ما نسب إلينا * مصطفى المتوكل الساحلي
الحمد لله والشكر الكبير لهيئة الدفاع … البراءة التامة من كل ما نسب إلينا أشارككم وأح…