فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يقدم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم التكفير.

نشر بتاريخ السبت, 11 كانون2/يناير 2014

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ممثلا في السيدات والسادة:خديجة الرويسي، نبيلة بنعمر، المهدي بنسعيد، نادية العلوي، سعيد الناصري، قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم التكفير.

وفيما يلي النص الكامل لمقترح القانون:

تقديم :

بناء على ما تضمنه تصدير دستور المملكة لسنة 2011 في فقرته الأولى “على أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة…”

وبناء على الدستور، ولاسيما فصوله 3،21،22،25….. التي تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف.

وبناء على جميع المواثيق الدولية التي تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وتضمن له السلامة الجسدية والأمن ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب.

وحيث إن المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور بأن المملكة المغربية قد اختارت بشكل لا رجعة فيه “بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسساتها الحديثة المرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة“.

وحيث إن الفصل الثالث من الدستور ينص على الدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية.

وحيث إن المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم من جهة أخرى.

وتداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال، نتقدم بهذا المقترح قانون الذي يقضي بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي:

الفصل 10-218 و الفصل 442 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

*****

المادة الأولى :

تتمم على النحو التالي أحكام الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي :

الفصل 218.10:

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولو ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي أو شخص مقيم في المغرب بصفة اعتيادية مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون والمواد 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة الثانية :

تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 442 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية ة1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

الفصل 442 :

يعد قذفا :

إدعاء واقعة…… التي نسبت إليها.

تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل.

المادة الثالثة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

‫شاهد أيضًا‬

عندما توسط الحسن الثاني بين شاه إيران والخميني * عمر لبشيريت

يحكي عبداللطيف الفيلالي رحمه الله، وزير الخارجية والوزير الأول الأسبق، أن اتصالات المغرب ب…